بيطري القاهرة تنفذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل خريجين    إطلاق الدورة الثانية من برنامج منح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا    محافظ الجيزة: رضا المواطن أولوية وخطة جديدة للنظافة والمياه والطاقة الشمسية    سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين (تحديث لحظي)    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    فرنسا: الحلول المؤقتة للأزمة الإيرانية لم تعد كافية وعلى طهران تقديم تنازلات كبيرة    المصري يخطف فوزا ثمينا من سموحة في الدوري الممتاز (صور)    خلافات ملكية منزل تشعل مشاجرة في البحيرة، والأمن يكشف ملابسات فيديو متداول    موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات 2026    الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة تقود التحقيق في مقتل زوجين بالزقازيق    بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن والحماية المدنية المالي تعزيز التعاون المشترك    وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    وقفة واجبة مع خطة الحكومة    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    جميعهم سيدات.. أسماء مصابي حريق 5 منازل بقنا    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    محاولة اغتيال ترامب| الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص القضائي بقضايا الضرائب

بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم(162) لسنة31 قضائية دستورية, والذي قضي باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر قضايا الضرائب ودون تحديد الإطار الزمني لما هو متداول من قضايا سابقة علي صدور هذا الحكم, أو الأحكام التي صدرت وحازت قوة الأمر المقضي قبل صدور الحكم أيضا.
ورغم أن النص أكد سريان الحكم القاضي بعدم دستورية نص تشريعي ضريبي بأثر فوري ومباشر, إلا أن التطبيق العملي لأحكام المادة(49) يشهد تضاربا من حيث تقرير سريان ونفاذ الحكم القاضي بعدم دستورية نص تشريعي, لا سيما فيما يتعلق بالنصوص الضريبية, فالتطبيق يختلف من محكمة لأخري; ففي حين استثنت المحكمة الدستورية العليا الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي واعتنقت المحكمة الإدارية العليا ذات المبدأ الذي يأتي متسقا وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون(48) لسنة1979, إلا أن محكمة النقض خالفت ذلك واشترطت أن يكون الحكم نهائيا باتا لكي يستثني من هذه القاعدة.
وقد تجلي هذا عقب صدور أحكام بعدم دستورية النصوص التي تمنح الاختصاص بنظر الطعون الضريبية للقضاء العادي وتقرير الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة, الأمر الذي ترتب عليه إحالة ما يربو علي5 ملايين طعن ضريبي دفعة واحدة, كانت متداولة أمام القضاء العادي إلي محاكم مجلس الدولة, رغم أن بعضها صدرت فيه أحكام من محاكم استئنافية وحاز قوة الأمر المقضي قبل صدور الأحكام بعدم الدستورية ولكنه ما زال أمام محكمة النقض لم تفصل فيه بعد.
وقمة المخالفة للأثر الفوري المباشر هو ما تنتهجه محكمة النقض حيث تقضي بنقض الأحكام المطعون عليها والصادرة من محاكم استئنافية وإحالتها إلي محاكم مجلس الدولة, ذلك أن محكمة النقض بهذا النهج قررت أثرا رجعيا لحكم الدستورية إلي تاريخ رفع الطعن أمام محكمة أول درجة, باعتبار أن الطعن منذ نشأته تم أمام محكمة غير مختصة, وهو ما ينسحب علي كافة الإجراءات والجهات التي اتصلت بهذا الطعن وحتي طرحه أمام محكمة النقض, وهي مدة تصل في بعض الطعون إلي ما يجاوز10 سنوات سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية.
وهذا النهج من محكمة النقض يعد مخالفة صارخة لصريح النص الذي يقرر سريان ونفاذ الحكم القاضي بعدم الدستورية بأثر فوري ومباشر, أي أن الطعون التي يتم رفعها من اليوم التالي لنشر الحكم يختص بنظرها مجلس الدولة دون المساس بالطعون التي تمت في ظل النص التشريعي إبان سريانه والتي تمت استنادا إليه.
وحيث إن هذا التخبط يهدر المراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية فإن الأمر يحتاج إلي تعديل تشريعي رفعا للظلم الواقع علي أصحاب المراكز القانونية, لا سيما ما حاز منها قوة الأمر المقضي, وهو ما قصده المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم(48) لسنة.1979
وعلي ذلك نقترح تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة(49) المعدل بالقانون رقم(168) لسنة1998 والذي ينص علي أنه( ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص) وذلك بإضافة النص التالي ليكون مكملا للنص الحالي:( ودون المساس بالمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية بأحكام قضائية حازت قوة الأمر المقضي أو بإجراءات تمت صحيحة في ظل النص المقضي بعدم دستوريته ووفقا لما ينتظمه ذلك النص).
إن هذا التعديل المقترح سيعيد الأمور إلي نصابها في شأن عدم إهدار الجهد والوقت والمال للطعون التي نشأت صحيحة في ظل النص المقضي بعدم دستوريته, من إجراءات وجلسات وخبراء وأحكام قضائية, سواء من محاكم أول درجة أو من محاكم استئنافية, ويرفع عن كاهل مجلس الدولة عبء إعادة نظر طعون نظرها سابقا القضاء العادي وأصدر فيها أحكاما, ليكون اختصاص مجلس الدولة فقط بالطعون التي أقيمت بعد تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية وهو ما يعد نفاذا للحكم بالأثر الفوري المباشر لا بأثر رجعي. مستشار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.