يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة بعد غد الأحد, تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة, والخاص برفع قيمة الحد الأقصي للرسم الإضافي علي المستندات والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية بما لا يجاوز5 جنيهات. وقال تقرير اللجنة إن التعديل جاء بسبب زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في أعقاب الموجة الإرهابية, وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا كثر من شهداء ومصابين, وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء, والعلاج اللازم للمصابين. وشمل التعديل الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية, والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها, ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية, وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها, بما فيها مصادرات الأحوال المدنية, مع فرض الرسم علي الطلبات التي تقدم إلي ذات الجهات. وتضمن التعديل زيادة الرسم المحصل علي التذاكر المباعة في المباريات الرياضية, والحفلات التي تفرض عليها ضريبة علي المسارح, وغيرها من محال الفرجة والملاهي, بما لا يجاوز2 جنيه, بدلا من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين10 و20 قرشا. واستحدث التعديل فرض رسوم علي طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته5 جنيهات, وأخري علي المغادرين من كل منافذ الجمهورية, في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم119 لسنة1983, بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز5 جنيهات. كما استحدث فرض رسوم علي استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدي جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها, وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم231 لسنة1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية, بما لا يجاوز5 جنيهات. فيما يصوت المجلس بشكل نهائي علي تقرير اللجنة الدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكري, بعد تأجيل التصويت في جلسة سابقة لعدم اكتمال نصاب الثلثين. وينص القانون علي فرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات علي الشهادات المستخرجة من المحاكم علي اختلاف درجاتها, والنيابة العامة, ومجلس الدولة, وهيئة النيابة الإدارية, وهيئة قضايا الدولة, وصحف الدعاوي, وتقارير الطعن في الجنح والجنايات, وتئول حصيلة الطابع إلي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كما ينص علي فرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات علي الشهادات المستخرجة من النيابات والمحاكم العسكرية علي اختلاف درجاتها, وصحف الدعاوي, وتقارير الطعن في الجنح والجنايات العسكرية, وتئول حصيلة الطابع إلي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري الحاليين والسابقين.