أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحاتة ل الأهرام المسائي أمس أن المجلس وافق في جلسته المسائية علي مد الدورة النقابية6 أشهر اعتبارا من28 مايو الماضي. وأوضح أن التعديل نص علي أن تمتد مدة الدورة النقابية الأخيرة لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم35 لسنة1976 لمدة ستة أشهر, تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الأخيرة أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب, علي أن تتم الدعوة لإجراء انتخاب مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما. وأشار إلي أنه يأمل أن تجري الانتخابات قبل انتهاء العام الحالي وذلك بصدور قانون النقابات العمالية, والذي سيعرض علي المجلس خلال اسابيع لافتا إلي أن الانتخابات حق مكفول لجميع عمال مصر لاختيار ممثليهم بحرية حيث تجري علي ثلاث مراحل تبدأ باللجان النقابية ثم النقابات العامة وتنتهي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأضاف أن المجلس وافق علي تعديل بعض أحكام قانون رقم35 لسنة1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والتي تنص علي أن يستبدل بنص المادة42 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم35 لسنة1976 النص الآتي: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات, وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف, وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة7 من هذا القانون. وأكد أن المجلس وافق علي الغاء التعديلات التي أدخلها الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن استبعاد النقابيين ممن بلغوا سن ال60 وأضيفت مادة جديدة برقم23 مكرر إلي قانون النقابات العمالية المشار إليه نصها الآتي: يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة علي الأقل في عضوية النقابة خلال مدة تعطله. ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلي المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة, ويجوز لمن أحيل إلي المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني, الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية, وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي أنتخب فيها.