أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مجددا، التصويت النهائي على مد الدورة النقابية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية إلى جلسة آخرى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم حيث يعد هذا القانون من القوانين التي تستلزم أغلبية الثلثين. وتنص المادة 326 من لائحة مجلس النواب علي: "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني". كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ في جلسة سابقة على التعديلات على قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والتي تنص على: المادة الأولى : يستبدل بنص المادة 42 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 النص الآتي : " اذا خلا محل أحد أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات . واذا كان أعضاء مجلس ادارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار اليه في المادة 7 من هذا القانون . وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه . المادة الثانية - مستحدثة - تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر الى قانون النقابات العمالية المشار اليه نصها الاتي : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة اذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة خلال مدة تعطله . ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الاحالة الى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة . ويجوز لمن أحيل الى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية . وفي جميع الاحوال يستكمل عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية مد الدورة التي انتخب فيها . المادة الثالثة : تمد مدة الدورة النقابية الأخيرة لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة آشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الأخيرة أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لاجراء انتخاب مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما . المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.