بدأ العمل بنظام المشورة الشعبية لسكان ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان استكمالا إلي اتفاقية السلام الشامل للاجابة عن السؤال( ما اذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحات سكان الولاية أم لا؟ وذلك من حيث الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية والثروة والسلطة والتنمية وغيرها من احتياجات, وهذا نص قانون المشورة الشعبية الذي بدأ العمل به في ولاية النيل الأزرق وسيتم تنفيذه في ولاية جنوب كردفان في مطلع ابريل القادم لتكتمل المنظومة قبل الأول من يوليو القادم, وجاء القانون الذي اجازه المجلس الوطني عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة2005 م. وهذا نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة1 اسم القانوني وبدء العمل به يسمي هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة2009 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. المادة2 المصدر ونطاق التطبيق(1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة182(2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة2005 م.(2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية, السياسية, الإدارية, الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين. المادة3 تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر: المشورة الشعبية: يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان) نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة3 1) ولاية جنوب كردفان: ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة2(1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة2005 م. ولاية النيل الأزرق: يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة2/2 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة2005 م. اتفاقية السلام الشامل: يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان. الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة2005 م الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية. البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة6 من هذا القانون. الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات, والعلاقات بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل. الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية المادة4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة من المرجعيات الآتية: أ اتفاقية السلام الشامل. ب الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة2005 م. ج الدستور الانتقالي لولاية النيل جنوب كردفان لسنة2006 م. د الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة2005 م. ه مباديء القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان. المادة5 أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلي الآتي: أ تأكيد وجهة نظر ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهم ب تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام. ج تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين. المادة6 إنشاء المفوضية ينشيء كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين, مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. المادة7 تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني علي أن يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس. المادة8 مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية المادة9 شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي للولاية المعنية. المادة10 فقدان عضوية المفوضية 1 يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية: أ فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية ب بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال ج الاستقالة د الوفاة ه المرض المقعد و في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تمت بها اختيارات ذلك العضو المادة11 أجل المفوضية ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء عملية المشورة الشعبية. الفصل الرابع المادة12 المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الأتية: ( أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية. (ب) المنح من الأشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولايات المعنية بطلب من رئيس المفوضية. (ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية. (د) التمويل من المانحين او الأصدقاء. (ه) اي مصادر أخري يوافق عليها المجلس. الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة13 مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوي السياسية المختلفة علي أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها. منظمات المجتمع المدني المحلية الإقليمية الدولية منظمة الأممالمتحدة ( ج) الاتحاد الإفريقي. (د) منظمة الإيقاد. (ه) شركاء الإيقاد. (و) جامعة الدول العربية. (ز) الاتحاد الاوروبي. المادة14 التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوي السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولايات المعنية. 2 يحظر تقييد حق التعبير او اساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك. 3 تقوم أجهزة الإعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية. 4 يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية. 5 تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية او الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشرنتائج المشورة الشعبية المعلنة رسميا, بحياد ودقة وأمانة. المادة15 خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: ( أ) الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية. (ب) اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولايات. 2 تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي: ( أ) فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية, ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولايات والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات او مؤتمرات. إذا قرر اي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية ان الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية. (ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة. أعلاه, يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل, ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني. (د) وفقا للبندين( أ/ج) أعلاه, وفي حالة عدم التوصل إلي اتفاق بين الولاية المعنية او الولايتين معا والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق, ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام. (ه) تتكون اللجنة من سبعة اعضاء ويختار كل طرف ثلاثة اعضاء من بين اعضاء المجلس علي ألا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة علي رئيس اللجنة من داخل المجلس, وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة من بين اعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء. (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولا مفصلا لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها. (ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي اطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم, كما يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا للإدلاء بشهادته. (ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلي المجلس اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير. (ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليها. (ك) تنتهي اجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن في يوليو2011 م المادة16 اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين 1 فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي: ( أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية. (ب) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الإطلاع علي التقارير المرفوعة إليه من المفوضية او الحكومة الولائية وتحديد اوجه القصور في تنفيذها او عدمها. إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين. (تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية. (ه) الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية. 2 تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية: ( أ) الالتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية او تنفيذها. (ب) تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص اي ولاية من الولايتين. تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية. (د) اعداد ورفع التقارير إلي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه. (ه) الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية. المادة17 نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علي النحو التالي: 1 في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن. 2 في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلب تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين واقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري. المادة18 سلطة اصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب أحكام هذا القانون.