16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    رئيس "البحوث الزراعية" يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    مصنع نيرك - NERIC بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.. إنجاز مصري جديد| إنفوجراف    المشرق يسجل أداءً قوياً خلال الربع الأول 2026 بارباح 2.3 مليار درهم قبل الضريبة    تباين أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس.. الجرام يفقد 30 جنيهًا    جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز    الأغذية العالمى: لبنان يواجه أخطر أزمة أمن غذائى فى تاريخه    مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمجموعة الهبوط بالدوري المصري    سرقة وادعاءات كاذبة.. الأمن يضبط "حرامى" سيارة النقل    رعب "السيوف" فى الخانكة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو "بلطجة الأسلحة"    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    جيش الاحتلال يستهدف مباني في جنوب لبنان تابعة لحزب الله    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    فيروز تتصدر المشهد مجددًا.. ونفي لبناني لشائعة الوفاة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    تأجيل محاكمة "جنايني" مدرسة الإسكندرية الدولية لجلسة 23 مايو للمرافعة وحضور المتهم    كاف يعلن دعمه بالإجماع لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا المقبلة    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    مرتضى منصور يستأنف على حكم محكمة شمال الجيزة بعدم الاختصاص في دعواه ضد عمرو أديب    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    اليوم.. عزاء الملحن علي سعد بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: «العمران ثلث الدين»    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    التنمية المحلية تطلق تدريبا للعاملين في إدارات البيئة بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في إدارة المخلفات    تصدير 55 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    كييف تعلن إسقاط 172 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استكمالا لاتفاقية السلام الشامل
المشورة الشعبية انطلقت في ولاية النيل الأزرق السودانية يوم الجمعة

بدأ العمل بنظام المشورة الشعبية لسكان ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان استكمالا إلي اتفاقية السلام الشامل للاجابة عن السؤال‏(‏ ما اذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحات سكان الولاية أم لا؟
وذلك من حيث الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية والثروة والسلطة والتنمية وغيرها من احتياجات‏,‏ وهذا نص قانون المشورة الشعبية الذي بدأ العمل به في ولاية النيل الأزرق وسيتم تنفيذه في ولاية جنوب كردفان في مطلع ابريل القادم لتكتمل المنظومة قبل الأول من يوليو القادم‏,‏ وجاء القانون الذي اجازه المجلس الوطني عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م‏.‏
وهذا نصه‏:‏
الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة‏1‏ اسم القانوني وبدء العمل به يسمي هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة‏2009‏ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه‏.‏
المادة‏2‏ المصدر ونطاق التطبيق‏(1)‏ وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة‏182(2)‏ من الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.(2)‏ تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية‏,‏ السياسية‏,‏ الإدارية‏,‏ الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين‏.‏
المادة‏3‏ تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر‏:‏ المشورة الشعبية‏:‏ يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان‏)‏ نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة‏3‏ 1)‏ ولاية جنوب كردفان‏:‏ ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة‏2(1)‏ من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة‏182‏ من الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.‏ ولاية النيل الأزرق‏:‏ يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة‏2/2‏ من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.‏
اتفاقية السلام الشامل‏:‏ يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان‏.‏
الدستور‏:‏ يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م الحكومة‏:‏ يقصد بها الحكومة القومية‏.‏
البروتوكول‏:‏ يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق‏.‏
المفوضية‏:‏ يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة‏6‏ من هذا القانون‏.‏
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية‏:‏ يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات‏,‏ والعلاقات بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل‏.‏
الأطراف‏:‏ يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية
المادة‏4‏ مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة من المرجعيات الآتية‏:‏
أ اتفاقية السلام الشامل‏.‏
ب الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م‏.‏
ج الدستور الانتقالي لولاية النيل جنوب كردفان لسنة‏2006‏ م‏.‏
د الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة‏2005‏ م‏.‏
ه مباديء القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان‏.‏
المادة‏5‏ أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلي الآتي‏:‏
أ تأكيد وجهة نظر ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهم
ب تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام‏.‏
ج تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين‏.‏
المادة‏6‏ إنشاء المفوضية ينشيء كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين‏,‏ مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق‏.‏
المادة‏7‏ تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني علي أن يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس‏.‏
المادة‏8‏ مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية
المادة‏9‏ شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي للولاية المعنية‏.‏
المادة‏10‏ فقدان عضوية المفوضية
‏1‏ يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية‏:‏
أ فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية
ب بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال
ج الاستقالة
د الوفاة
ه المرض المقعد
و في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تمت بها اختيارات ذلك العضو
المادة‏11‏ أجل المفوضية ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء عملية المشورة الشعبية‏.‏
الفصل الرابع المادة‏12‏ المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الأتية‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ المنح من الأشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولايات المعنية بطلب من رئيس المفوضية‏.‏
‏(‏ج‏)‏ المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية‏.‏
‏(‏د‏)‏ التمويل من المانحين او الأصدقاء‏.‏
‏(‏ه‏)‏ اي مصادر أخري يوافق عليها المجلس‏.‏
الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة‏13‏ مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوي السياسية المختلفة علي أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها‏.‏
منظمات المجتمع المدني المحلية الإقليمية الدولية
منظمة الأمم المتحدة
‏(‏ ج‏)‏ الاتحاد الإفريقي‏.‏
‏(‏د‏)‏ منظمة الإيقاد‏.‏
‏(‏ه‏)‏ شركاء الإيقاد‏.‏
‏(‏و‏)‏ جامعة الدول العربية‏.‏
‏(‏ز‏)‏ الاتحاد الاوروبي‏.‏
المادة‏14‏ التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوي السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولايات المعنية‏.‏
‏2‏ يحظر تقييد حق التعبير او اساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك‏.‏
‏3‏ تقوم أجهزة الإعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية‏.‏
‏4‏ يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية‏.‏
‏5‏ تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية او الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشرنتائج المشورة الشعبية المعلنة رسميا‏,‏ بحياد ودقة وأمانة‏.‏
المادة‏15‏ خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
‏1‏ عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولايات‏.‏
‏2‏ تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية‏,‏ ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولايات والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات او مؤتمرات‏.‏
إذا قرر اي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية ان الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية‏.‏
‏(‏ج‏)‏ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة‏.‏
أعلاه‏,‏ يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل‏,‏ ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني‏.‏
‏(‏د‏)‏ وفقا للبندين‏(‏ أ‏/‏ج‏)‏ أعلاه‏,‏ وفي حالة عدم التوصل إلي اتفاق بين الولاية المعنية او الولايتين معا والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق‏,‏ ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام‏.‏
‏(‏ه‏)‏ تتكون اللجنة من سبعة اعضاء ويختار كل طرف ثلاثة اعضاء من بين اعضاء المجلس علي ألا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة علي رئيس اللجنة من داخل المجلس‏,‏ وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة من بين اعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء‏.‏
‏(‏و‏)‏ تجتمع اللجنة وتضع جدولا مفصلا لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها‏.‏
‏(‏ز‏)‏ تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي اطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم‏,‏ كما يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا للإدلاء بشهادته‏.‏
‏(‏ح‏)‏ تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح‏.‏
‏(‏ط‏)‏ ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلي المجلس اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير‏.‏
‏(‏ي‏)‏ في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليها‏.‏
‏(‏ك‏)‏ تنتهي اجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن في يوليو‏2011‏ م المادة‏16‏ اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين
‏1‏ فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الإطلاع علي التقارير المرفوعة إليه من المفوضية او الحكومة الولائية وتحديد اوجه القصور في تنفيذها او عدمها‏.‏
إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين‏.‏
‏(‏تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية‏.‏
‏(‏ه‏)‏ الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية‏.‏
‏2‏ تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ الالتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية او تنفيذها‏.‏
‏(‏ب‏)‏ تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص اي ولاية من الولايتين‏.‏
تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية‏.‏
‏(‏د‏)‏ اعداد ورفع التقارير إلي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه‏.‏
‏(‏ه‏)‏ الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية‏.‏
المادة‏17‏ نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن‏.‏
‏2‏ في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلب تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين واقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري‏.‏
المادة‏18‏ سلطة اصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب أحكام هذا القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.