تعيين عبد الناصر عبد الحميد عميدًا لكلية التربية بجامعة المنوفية    اتباع نهج الانتظار والترقب.. لماذا قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؟    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية رفض مصر لأية محاولات لتقسيم قطاع غزة    الاتحاد الأوروبى: فرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع على عبد الرحيم دقلو    سر توقف مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان من بتروجت    القبض على صاحب فيديو البلطجة يكشف ملابسات الواقعة في الجيزة    الأعلى للإعلام منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب لمدة ثلاثة أشهر    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    في اليوم العالمي للطفل، تعلمي طرق دعم ثقة طفلك بنفسه    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب وعدد المرشحين بها    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    دوري أبطال أفريقيا.. تغيير حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي    الزراعة: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استكمالا لاتفاقية السلام الشامل
المشورة الشعبية انطلقت في ولاية النيل الأزرق السودانية يوم الجمعة

بدأ العمل بنظام المشورة الشعبية لسكان ولاية النيل الأزرق المتاخمة لجنوب السودان استكمالا إلي اتفاقية السلام الشامل للاجابة عن السؤال‏(‏ ما اذا كانت الاتفاقية قد لبت طموحات سكان الولاية أم لا؟
وذلك من حيث الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية والثروة والسلطة والتنمية وغيرها من احتياجات‏,‏ وهذا نص قانون المشورة الشعبية الذي بدأ العمل به في ولاية النيل الأزرق وسيتم تنفيذه في ولاية جنوب كردفان في مطلع ابريل القادم لتكتمل المنظومة قبل الأول من يوليو القادم‏,‏ وجاء القانون الذي اجازه المجلس الوطني عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م‏.‏
وهذا نصه‏:‏
الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة‏1‏ اسم القانوني وبدء العمل به يسمي هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة‏2009‏ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه‏.‏
المادة‏2‏ المصدر ونطاق التطبيق‏(1)‏ وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة‏182(2)‏ من الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.(2)‏ تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية‏,‏ السياسية‏,‏ الإدارية‏,‏ الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين‏.‏
المادة‏3‏ تفسير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر‏:‏ المشورة الشعبية‏:‏ يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل علي حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان‏)‏ نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة‏3‏ 1)‏ ولاية جنوب كردفان‏:‏ ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة‏2(1)‏ من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة‏182‏ من الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.‏ ولاية النيل الأزرق‏:‏ يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة‏2/2‏ من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة‏2005‏ م‏.‏
اتفاقية السلام الشامل‏:‏ يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان‏.‏
الدستور‏:‏ يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م الحكومة‏:‏ يقصد بها الحكومة القومية‏.‏
البروتوكول‏:‏ يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق‏.‏
المفوضية‏:‏ يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة‏6‏ من هذا القانون‏.‏
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية‏:‏ يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوي الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات‏,‏ والعلاقات بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل‏.‏
الأطراف‏:‏ يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية
المادة‏4‏ مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة من المرجعيات الآتية‏:‏
أ اتفاقية السلام الشامل‏.‏
ب الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة‏2005‏ م‏.‏
ج الدستور الانتقالي لولاية النيل جنوب كردفان لسنة‏2006‏ م‏.‏
د الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة‏2005‏ م‏.‏
ه مباديء القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان‏.‏
المادة‏5‏ أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلي الآتي‏:‏
أ تأكيد وجهة نظر ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدي تحقيقها لتطلعاتهم
ب تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام‏.‏
ج تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين‏.‏
المادة‏6‏ إنشاء المفوضية ينشيء كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين‏,‏ مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق‏.‏
المادة‏7‏ تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني علي أن يراعي في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس‏.‏
المادة‏8‏ مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية
المادة‏9‏ شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي للولاية المعنية‏.‏
المادة‏10‏ فقدان عضوية المفوضية
‏1‏ يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية‏:‏
أ فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية
ب بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال
ج الاستقالة
د الوفاة
ه المرض المقعد
و في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تمت بها اختيارات ذلك العضو
المادة‏11‏ أجل المفوضية ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء عملية المشورة الشعبية‏.‏
الفصل الرابع المادة‏12‏ المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الأتية‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ المنح من الأشخاص او المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولايات المعنية بطلب من رئيس المفوضية‏.‏
‏(‏ج‏)‏ المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة او حكومة الولاية المعنية‏.‏
‏(‏د‏)‏ التمويل من المانحين او الأصدقاء‏.‏
‏(‏ه‏)‏ اي مصادر أخري يوافق عليها المجلس‏.‏
الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة‏13‏ مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوي السياسية المختلفة علي أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها‏.‏
منظمات المجتمع المدني المحلية الإقليمية الدولية
منظمة الأمم المتحدة
‏(‏ ج‏)‏ الاتحاد الإفريقي‏.‏
‏(‏د‏)‏ منظمة الإيقاد‏.‏
‏(‏ه‏)‏ شركاء الإيقاد‏.‏
‏(‏و‏)‏ جامعة الدول العربية‏.‏
‏(‏ز‏)‏ الاتحاد الاوروبي‏.‏
المادة‏14‏ التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوي السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولايات المعنية‏.‏
‏2‏ يحظر تقييد حق التعبير او اساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك‏.‏
‏3‏ تقوم أجهزة الإعلام للدولة او الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية‏.‏
‏4‏ يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية‏.‏
‏5‏ تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية او الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشرنتائج المشورة الشعبية المعلنة رسميا‏,‏ بحياد ودقة وأمانة‏.‏
المادة‏15‏ خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية
‏1‏ عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولايات‏.‏
‏2‏ تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ فور انتخاب اعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية‏,‏ ينشيء المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير اتفاقية السلام الشامل بخصوص اي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولايات والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات او مؤتمرات‏.‏
إذا قرر اي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية ان الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية‏.‏
‏(‏ج‏)‏ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين ان الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة‏.‏
أعلاه‏,‏ يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل‏,‏ ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح اوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني‏.‏
‏(‏د‏)‏ وفقا للبندين‏(‏ أ‏/‏ج‏)‏ أعلاه‏,‏ وفي حالة عدم التوصل إلي اتفاق بين الولاية المعنية او الولايتين معا والحكومة حول تقرير تلك التطلعات او أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق‏,‏ ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام‏.‏
‏(‏ه‏)‏ تتكون اللجنة من سبعة اعضاء ويختار كل طرف ثلاثة اعضاء من بين اعضاء المجلس علي ألا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة علي رئيس اللجنة من داخل المجلس‏,‏ وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة من بين اعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء‏.‏
‏(‏و‏)‏ تجتمع اللجنة وتضع جدولا مفصلا لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها‏.‏
‏(‏ز‏)‏ تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة واي اطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم‏,‏ كما يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا للإدلاء بشهادته‏.‏
‏(‏ح‏)‏ تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح‏.‏
‏(‏ط‏)‏ ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلي المجلس اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير‏.‏
‏(‏ي‏)‏ في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليها‏.‏
‏(‏ك‏)‏ تنتهي اجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن في يوليو‏2011‏ م المادة‏16‏ اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين
‏1‏ فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية‏.‏
‏(‏ب‏)‏ تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الإطلاع علي التقارير المرفوعة إليه من المفوضية او الحكومة الولائية وتحديد اوجه القصور في تنفيذها او عدمها‏.‏
إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين‏.‏
‏(‏تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية‏.‏
‏(‏ه‏)‏ الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية‏.‏
‏2‏ تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية‏:‏
‏(‏ أ‏)‏ الالتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية او تنفيذها‏.‏
‏(‏ب‏)‏ تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص اي ولاية من الولايتين‏.‏
تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص اي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية‏.‏
‏(‏د‏)‏ اعداد ورفع التقارير إلي المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينه‏.‏
‏(‏ه‏)‏ الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية‏.‏
المادة‏17‏ نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفق عليها وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏1‏ في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلي رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن‏.‏
‏2‏ في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلب تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين واقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري‏.‏
المادة‏18‏ سلطة اصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية اصدار قواعد واللوائح لتنظيم اعمالها حسب أحكام هذا القانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.