التقي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وفدا من دار الخدمات النقابية امس للتأكيد علي حقوق العمال بالدستوري الذي تعده اللجنة. وقد تقدم الوفد بمذكرة كاملة تحتوي علي تعديلات بشأن المواد المتعلقة بالعمال بباب الحقوق والحريات. وقال كمال عباس, المنسق العام لدار الخدمات النقابية في تصريحات له إن الوفد أكد علي ضرورة أن يتضمن الدستور نصا صريحا يحمي حقوق العمال, وبشأن نسبة العمال والفلاحين أوضح عباس إنهم اقترحوا خلال الاجتماع أن يتضمن الدستور فقرة انتقالية تنص علي استمرار نسبة العمال والفلاحين بنسبة50% بالدستور لمدة انتخابية واحدة, علي أن تحدد بشروط صارمة للمرشح كي لا يستغلها من هم غير عمال ويترشحوا طبقا لها. وتقدم ممثلو الخدمات النقابية بمقترح بشأن نص إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي بحيث يختص بمناقشة وإعداد المقترحات وإبداء الرأي في السياسات والتشريعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها من قوانين الضرائب والشركات والموازنة العامة الميزانية الختامية للدولة. وبحسب المقترح, يختص المجلس بمناقشة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدراسة التعديلات التي يجب إدخالها علي التشريعات الوطنية, علي أن تلتزم الحكومة والمجالس النيابية بأخذ رأي المجلس في كافة السياسات والتشريعات التي يختص بنظرها. ويتكون المجلس من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال, والفلاحين, والتعاونيات, والجمعيات والمؤسسات الأهلية, والاتحادات الطلابية, علي أن تختار هذه الهيئات ممثليها وفقا لنظم عملها الداخلية. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المجلس, وينتخب رئيسه بالأغلبية المطلقة, وتنشر لائحة تنظيم أعمال المجلس في الجريدة الرسمية. وأكد الدكتور احمد خيري ممثل العمال بلجنة الخمسين والمقرر العام المساعد للجنة ل الأهرام المسائي ان هناك37 مليونا من العمال والفلاحين في مصر يمثلون07% من الكتلة التصويتية في الانتخابات البرلمانية مطالبا الإبقاء علي نسبة ال05% عمال وفلاحين في الدستور بصفة مستمرة. وقال لابد من عدالة التوزيع والعدالة الاجتماعية عن تشكيل المجالس البرلمانية, مشيرا الي ضرورة النص في الدستور علي تجريم من يحصل علي صفة العامل أو الفلاح بدون وجه حق مع تجريم من أعطي له هذه الصفة, مشيرا إلي انه لايمانع في ان تكون نسبة ال50% لدورة برلمانية أو دورتين ولكن بعد فترة زمنية مناسبة. وافقت لجنتا الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور علي اقرار انشاء مفوضيةلمكافحة التمييز علي ان يكون موقعها في المادة38 المتعلقة بالتمييز بدلا من استحداثمادة خاصة بها وتنص هذه المادة علي: المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. ويتم انشاء مفوضية لمكافحة ذلك ينظم عملها القانون. و قال احمد الوكيل عضو لجنة الخمسين وممثل الغرف ان الاجتماع المشترك للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين, وافق من حيث المبدأ علي انشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص حيث تنص علي التصدي لكافة اشكال التمييز ضد فئة من المواطنين و الدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم في وسائل الاعلام و دور العبادة علي ان ينظم القانون عملها وطريقة تشكيلها والقضايا التي تنظرها. ونص التصور الذي تناقشه اللجنة علي ان يقوم البرلمان المنتخب المقبل بإقرار تشريع يحدد تعيين الاعضاء ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة5 اعوام ويمكن اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم ونص التصور ايضا علي اعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم مضيفا يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي الادارية ويخصص لها موازنة و يحصل اعضائها علي راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوي علي البرلمان في حضور السلطة التنفيذية. وتتمتع المفوضية بحسب التصور الاولي علي سلطة الطعن علي المفوضية امام القضاء الاداري و استدعاء الشهود و الخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائي وكذلك سلطة اعطاء العاملين بالمفوضية صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قوانين المفوضية و فيما يتعلق بالطعن علي المفوضية تم النص علي ان يكون ذلك اما القضاء الاداري ومن المقرر ان تحسم اللجنة الموقف النهائي من التصور تمهيدا لعرضه علي لجنة الصياغة. من ناحية اخري أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور, مادتين مستحدثتين تتعلقان بالفلاحين والصيادين. ونصت المادة الأولي وهي متعلقة بالفلاحين علي تلتزم الدولة بالحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها والتوسع في إستصلاح الأراضي الصحراوية, وضمان عدالة توزيعها, علي أن يحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين. كما تلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه, وحمايته من مخاطر البيئة وتشجيع الصناعات القائمة علي الإنتاج الزراعي. كما نصت المادة المستحدثة الأخري والتي هي متعلقة بالصيادين, علي تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية علي النحو الذي ينظمه القانون. رابط دائم :