أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بقبول دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس إدارته. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين خالد طلعت، وسمير عبد المقصود. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك ثم فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي عشرين ألف عضو أو أقل تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها. والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على عشرين ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. وأضافت أنه أضيفت فقرة خاصة في حالة زيادة عدد أعضاء النادي عن عشرين ألف قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات. ومن حيث أن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاءها على عشرين ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وأوضحت أنه الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها في الميعاد الذي ضربه المشرع. وأشارت أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد وإنما تدخلت في أعمال الفرز ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان كما ينبىء إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح في الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل لرئيس نادي الأهلي والذي تضمن عدم معاونة النادي الأهلي للجنة المشكلة. وأكدت انه ثبت للمحكمة وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية. كما أكدت انه وبناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق وملابسات إجراء عملية الانتخاب انه قد شابها البطلان على وجه تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات النادي الأهلي التي أجريت يوم 28 مارس 2014 وأعلنت نتيجتها يوم 29 مارس 2014.