القضاء الإداري بالمنصورة يقبل طعنين ويستبعد 32 من سباق النواب بالدقهلية    مصر تتعاون مع قطر لإدخال 80 ألف خيمة إيواء إلى غزة    للحد من تلوث الهواء.. تنفيذ حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات في الشرقية    العرابي: القمة المصرية الأوروبية ترسيخ للتعاون السياسي وجذب الاستثمارات    رجال الأعمال المصريين تبحث سبل تشجيع التجارة البينية وزيادة الصادرات لإفريقيا    عاجل- الجالية المصرية في فرنسا تنحت تمثالًا للرئيس السيسي احتفاءً بجهوده الوطنية ودعمه للمصريين بالخارج    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    يلا شوووووت بث مباشر.. مباراة بيراميدز وفاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز    أفشة مطلوب لحل أزمة الإسماعيلي    إصابات بالجملة تضرب الأهلي.. وتأكد غياب هؤلاء عن السوبر المصري (تفاصيل)    مصرع عامل بصعق كهربائي داخل مغسلة سجاد بالدقهلية    عميد آثار الفيوم يشهد فعاليات المؤتمر الدولي "تحدّيات حماية التراث الثقافي"    11 يوما تفصل الملك الذهبي عن الظهور للعالم.. ماذا تضم كنوز توت عنخ آمن المعروضة بالمتحف الكبير؟    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية ببئر العبد لمتابعة جودة الخدمات في شمال سيناء    «وزير الخارجية الروسي»: موسكو جاهزة للتحرك وفق قمة ألاسكا الأخيرة    "أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    رجل ينهي حياة طليقته أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بالمنوفية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    رئيس فرنسا السابق يدخل لمحبسه.. والسجناء يهتفون «مرحبًا ساركوزي»    هنا الزاهد: بلعب شخصية خطيبة أحمد عز في "The Seven Dogs"    «شعري ابيض خلاص».. حامد الشراب يؤكد نهاية «مسرح مصر» للأبد| خاص    وزير الثقافة يتفقد قصر روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    انتشار الجدري المائي في المدارس يقلق أولياء الأمور.. الأعراض والأسباب    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 09 - 2015

أصدر هاني قدري دميان وزير المإلية قرارًا وزاريًا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدني وأقصي طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المإلية إلي أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارًا من اول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب علي أساس 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وقال إن القواعد نصت أيضًا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب اضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة اضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.
وقال الوزير إن العاملين بالجهاز الاداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي أيضًا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي إجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية أو في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.
وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشان قواعد الصرف فإنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القرار ، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إلية وفقا للضوابط التالية.
أولاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه و بلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال.
وأضاف أن القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الاول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.