اعتمدت الهيئة العامه للرقابة المالية التعديلات التى ادخلتها البورصة المصرية على الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والمتعلقة بضوابط أسهم الخزينة والشطب الاختياري، واستهدفت التعديلات تحقيق أعلى مستويات حماية حقوق المستثمرين. ونصت التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لآخر 10 جلسات تداول أو آخر 3 شهور أيهما أعلى. ويأتي ذلك مع عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شراؤها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ. وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يُعد (تصرفاً للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها، كماأقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم في حالة وجود أحداث جوهرية. كما نصت التعديلات الجديدة في قواعد الشطب الاختياري على التزام الشركة طالبة الشطب بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة. كما يتضمن الكشف عن مصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانوني للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات. وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقاً لأعلى سعر اغلاق تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية.