أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة في الثانوية العامة، حيث تقرر فتح باب التظلمات غدًا الخميس. ووفقًا للقرار الوزاري- الذي تنشره "بوابة الأهرام" بالتفاصيل- فإنه يحق للطالب الذي يتضرر من النتيجة ويرغب في الاطلاع على كراسة إجابته في مادة أو أكثر عليه أن يتقدم بطلب في موعد غايته 30 يومًا للدور الأول، و15 يومًا للدور الثاني، تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة. ويتم تقديم التظلمات- وفقًا للقرار- في المديريات التعليمية بالمحافظات، سواء من الطلبة أنفسهم أو من أولياء أمورهم، وذلك مقابل 100 جنيه لكل مادة، يريد الطالب الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بها، وعلى مندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديرية التعليمية أن يحدد في الحال، موعدا للطالب بتاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة. وينص القرار الوزاري على أن يقوم الطالب المتظلم، بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، في الموعد الذي تحدد له من قبل، ويسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب، أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته، ويحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص، للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج الإجابة. وتقم اللجنة- وفقا للقرار- بتسليم الطالب صورة كراسة إجابته في المادة أو المواد المتضرر فيها وتسليمه النموذج الذي سيدون فيه ملاحظاته بخط يده في الإطار التالي: 1- وجود إجابة غير مقدرة 2- عدم صحة جميع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. 3- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها بذلك. 4- الخطأ في جميع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. وفي حالة تعديل درجات الطالب، تقوم لجنة النظام والمراقبة المختصة بإخطار الطالب، والإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي بالوزارة بالتعديل، وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنسخة ورقية من التعديل، وتعديل النتائج في جميع السجلات المدون بها نتيجة الطالب. ووفقا للمادة العاشرة من القرار الوزاري، فإنه على الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي، بعد أن تقوم باستلام نتيجة التعديل من لجان النظام والمراقبة، بإجراء التعديلات اللازمة لنتائج الطلاب، الذين تم تعديل درجاتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة وإبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلكترونيا بذلك. ونصت المادة الحادية عشر، على أنه: يحق للطالب الذي تم تعديل درجاته استرداد قيمة مقابل الاطلاع طبقا للضوابط التي تصدر في هذا الشأن.