أكد مصادر داخل تحالف المنظمات الحقوقية أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ناقش مقترحات منظمات المجتمع المدني لتعديل مشروع قانون التظاهر السلمي التي تقدمت بها إلى مجلس الوزراء، وتضمنت 11 تعديلاً على نصوص مشروع قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي للأمم المتحدة. اعتبرت منظمات حقوقية ومدنية مناقشة مجلس الوزراء للتعديلات التي طالبت بها على قانون التظاهر السلمي، بادرة جيدة من قبل حكومة الببلاوي، ولكنها في نفس الوقت اعتبرت أن المناقشة وحدها لا تكفي وإنما تضمين التعديلات التي أدخلتها المنظمات على القانون هي الأهم، لكي يكون القانون متوافقًا مع المعايير الدولية. وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها 48 ساعة فقط، وليس سبعة أيام، وكذلك تعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة وهى محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها، لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً. وتضمنت التعديلات إلغاء نص المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية وأن مجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات . وشملت التعديلات إلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأفضل أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية. كما شملت التعديلات تعديل نص المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون، وتعديل نص المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، و تعديل المواد 19، 20، 21، 22، 23، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة. كما تتضمن التعديلات الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، كما تضمنت تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة لغير غرض العبادة إلى لأغراض سياسية، لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج. وتضمنت التعديلات ضرورة تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت في المجتمع وتحديد العقوبات المناسبة لها، لأنها لا يتضمنها القانون الحالي في تجريم ارتكاب أعمال العنف والتدمير واستخدام الأسلحة النارية خلال المظاهرات والتي يجب تجريم هذه الأفعال لأنه لا علاقة له بحق التظاهر السلمي ، وان من واجب الدولة أن تطبق بحسم القانون عليها، لان تلك الأعمال جميعها آثمة وتعاقب علي بعضها وليس كلها بعض المواد الحالية في قانون العقوبات في الباب الثالث عشر ، والتي تتعلق بتعطيل وإتلاف المواصلات بكل أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة من القانون. واعتبرت تلك المنظمات أن موافقة مجلس الوزراء على تلك التعديلات شرط رئيس وجوهري من أجل الموافقة عن القانون، ومن دونها سوف تعلن تلك المنظمات معارضتها لهذا القانون، وتبدأ في حملة إعلامية وحقوقية ضده.