وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكرر أ). وتنص المادة على: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة –بناء على طلب ذوى الشأن– بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود، والعقبات المادية والقانونية التى تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام وما فى حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المسثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى استمرار واستقرار النشاط الاقتصادى. ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التى تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار. وتكون النتائج التى تخلص إليها للجنة بإتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائى أو إدارى. ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى انتهت بصدور الأحكام.