وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة. وينص مشروع القانون فى مادته الأولى كما ذكر مقرر الموضوع يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها". المادة الثانية "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بآدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". المادة الثالثة "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى ، كما يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر". المادة الرابعة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره". كان الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، قد أعلن رفضه لمشروع القانون، على أساس أن القوانين الحالية تكفي، فيما أكد النائب صبحى صالح أهمية ذلك القانون لما له من دور بالغ الأهمية فى إشراك القوات المسلحة فى تأمين المنشآت الحيوية بالدولة خصوصًا بعد أن أصدر وزير الداخلية تعليمات لقوات الشرطة بعدم استخدام أى أسلحة. وقال صالح: أصبح لا يحق حتى لضابط الشرطة استخدام سلاحة الشخصى، فى مواجهة حالات الخروج على القانون"، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون يسهم فى أن تتولى القوات المسلحة تأمين المنشآت، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم إقراره سنكون فى حاجة لأن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بكل منطقة تشهد أحداثًا، وأنه لو كان هذا القانون معمولا به من قبل لما شهدنا أحداث بورسعيد.