قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو. وتأسس هذا الحكم على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. واعتمد المشرع المصري هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة، وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.