قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالإنفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة. وتأسس هذا الحكم علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه. وفرض هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة علي نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.