وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري. ويهدف مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون. ووافق مجلس الشيوخ على المادة السادسة والتي تنص على يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ووافق المجلس على نص المادة السابعة كما جاءت من الحكومة بعد جدل حول تعديلات اللجنة التي فرضت حد أقصى للمدير التنفيذي حيث أثار رفض بعد النواب التقييد بالحد الأقصى للأجور على اعتبار أن المدير التنفيذي يساهم في تنمية الصندوق ، وهو ما طالب به الشيخ جابر طايع ممثل وزارة الأوقاف، بحذف الحد الأقصى للأجور وأن يكون مدة المدير التنفيذي 3 سنوات وليس 4 وجاء نص المادة " يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ووافق أيضا على نص المادة الثامنة والتي نصت على موارد الصندوق وهي تتكون موارد الصندوق من: فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق. ووافق على نص المادة التاسعة من قانون صندوق الوقف الخيري والتي تنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وَفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وأعفى الشيوخ في نص المادة العاشرة أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، وأنه لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.