أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 34 لسنة 2020 فيما يخص تفاصيل الترشح لمجلس الشيوخ . وحددت المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، الشروط الواجب توافرها في المرشح، وتضم: - أن يكون المرشح مصري الجنسية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. - أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا. - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها مجموعة من المستندات التي يتم تقديهم وتشمل: - بيانا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن. - التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات. - شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون. - إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومى. - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات. - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.