قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في طعن وقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتجديد جواز سفر أيمن نور، لجلسة 23 فبراير المقبل. قال الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلة عن وزارة الخارجية، إن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه، كما أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". ولفت الطعن إلى أن أيمن نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها، مضيفا أن محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه "ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".