أودعت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها فى الدعوى رقم 118 لسنة 59 ق، والقاضي بمجازاة "ح.ى" رئيس القطاع القانونى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وحاليا مستشار بالشئون القانونية بعقوبة الإنذار، وذلك بسبب اعتصامه بمقر عمله بالمخالفة للقانون. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن كل موظف يخالف الواجبات المقررة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود المحكمة، أو يخرج على مقتضى الواجب في إعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة، يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه. وأضافت أن الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس إتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم يشغل وظيفة مستشار '' ب '' بالشئون القانونية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالدرجة العالية، فتطبق عليه المادة 22 من القانون رقم 1973/47 بشأن الإدارات القانونية والتي تنص على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاصة بهذا النظام من درجة مدير عام إدارة قانونية هى الإنذار أو اللوم أو العزل. كان تقرير الاتهام قال، إن المتهم خلال الفترة من 1 ديسمبر 2015 وحتى 10 ديسمبر 2015 بدائرة عمله وبوصفه السابق، سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن اعتصم داخل مقر عمله، وأضرب عن الطعام بالمخالفة للقانون . وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 10، 44، 53 من الفصل الأول من لائحة الجزاءات، والمادة 50 الفقرة ج من الفصل الثاني البند رابعا شأن المخالفات التي تتعلق بسلوك العامل من لائحة الجزاءات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الصادرة بالقرار رقم 66/ 2004بتاريخ 12 فبراير 2004. وأشار التقرير إلى أن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل قامت بالتحقيق معه، وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية، وتم إحالته للمحكمة التأديبية، وعرضه على لجنة لجنة الاعتراضات، وذلك بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.