أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " أن إبرام المدين مع البنك عقد لتسوية المديونية لا يعطيه الحق في انتداب خبير محاسبي للكشف عن المديونية من واقع كشوف حسابات البنك، كما لا يعطيه الحق أيضاً في التظلم من الأمر الوقتي ببيع أصوله في المزاد العلني. أضافت المحكمة أن طرفي النزاع طالما اتفقا علي تسوية المديونية وتحديدها بإرادتها فلا رجعة فيها وكون أن المدين قد عجز عن سداد هذه الأقساط المقررة عن الجدولة، فإن القانون لا يحميه ويجب الاستمرار في حكم بيع هذه الأصول في المزاد العلني. في هذا الصدد أصدرت المحكمة حكما برفض دعوي شركة استثمارية تطعن فيه علي بيع أصولها في المزاد العلني لصالح المصرف المتحد سداداً لمديونية وفقاً لبرنامج التسوية الذي أبرمته في 9 فبراير 2005 تبلغ 3 ملايين و350 ألف جنيه. ورفضت المحكمة طلب الشركة أيضاَ بانتداب خبير محاسبي للاطلاع علي دفاتر البنك ومستنداته وحصيلة مضارباته لتصفية الحساب بينهما. لم تكترث المحكمة بإدعاءات ممثل الشركة التي ادعي فيها أنه وقع علي عقد التسوية تحت ضغط التهديد، لكنه لم يوضح جسامة هذا التهديد ومن الذي أوقع عليه لإجباره التوقيع علي التسوية. كانت الشركة قد اوقعت علي عقد مرابحة مع المصرف لتمويل مشروعات إنتاجية سمكيةورهنت أصولها مقابل هذا العقد ثم تعثرت في سداد ما عليها فاستصدر البنك الأمر الوقتي رقم 55 لسنة 2006 ببيع أصولها التي رهنتها للبنك في المزاد العلني فلجأت الشركة للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.