تسبب القرار 11 لسنة 2012 الصادر عن هيئة موانى البحر الأحمر الخاص بفرض غرامات تأخير على الوكلاء الملاحيين، بحدوث أزمة جديدة. وقال محمد على خيال رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر فى تصريح خاص لالأهرام الاقتصادى إن الهيئة قامت بتطبيق غرامات بموجب قرار إدارى فى ضوء السلطات الممنوحة لرئيس هيئة الميناء فقط، فى الوقت الذى نصت فيه القرارات المنظمة لقطاع النقل البحرى خاصة القرارات الوزارية 520 و521 و522 لسنة 2003 مقابل الانتفاع والمستحقات المالية التى تحصل عليها هيئات الموانى من الشركات المختلفة المتعاملة مع الميناء. وانتقد خيال تحديد مقابل التأخير وخدمة إعادة إدخال البيانات على التوكيلات الملاحية بوصفه وكيلا للسفينة والشحنة التى تتأخر فى تقديم مانفستو الوارد والصادر أو تغيير البيانات بعد تسجيل المانفستو وذلك فى 10 حالات حددها القرار. وقال إنه فى حال إضافة أى قرارات من قبل هيئات الموانى بزيادة تعريفتها أو فرض غرامات لابد من الرجوع إلى المجلس الأعلى للموانى ووزارة النقل، فضلا عن الرجوع إلى الغرف التجارية وغرف الملاحة وهو ما لم تتم مراعاته فى القرار، مشيرا إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية استطاعت إلغاء قرار فرض الالتزام بمعدلات محددة فى التداول بالنسبة لميناء الإسكندرية بعد إثبات أن القرار لم يكن فى إطار صلاحيات هيئة الميناء. وتضمنت المادة الأولى من القرار الذى أصدره رئيس هيئة موانى البحر الاحمر اللواء عبد القادر جاب الله دفع الوكيل الملاحى نحو 500 جنيه عن عدم تقديم مانفستو الوارد مع طلب التراكى معتمدا من مصلحة الجمارك وموضحا به التأشيرة، وفى حال عدم اعتماده يتم تقديمه معتمدًا ومختومًا من التوكيل الملاحى ويتم توقيع مقابل الخدمة على التوكيل فى حال عدم تقديم المانفستو معتمدًا من مصلحة الجمارك خلال 24 ساعة من دخول السفينة للميناء وقبل إجراء أى أعمال على السفينة. أما الحالة الثانية فهى دفع الوكيل الملاحى 500 جنيه عن عدم تقديم المانفستو الصادر خلال 48 ساعة من تارخ إصدار آخر تصريح سفر فعلى للسفينة، بالإضافة إلى 500 جنيه عن عدم إبلاغنا فى حينه بتعديل كميات مانفستو الوارد بالزيادة أو بالنقص و500 جنيه أيضا عن عدم تنفيذه تأشيرة مصلحة الجمارك لخط سير البضاعة من سحب على وسائل النقل المباشر إلى تخزين والعكس، وهنا يتم سداد قيمة مقابل خدمة إدخال البيانات بواقع 500 جنيه فى أول أسبوع بعد مغادرة السفينة وتتم مضاعفة مقابل الخدمة عن كل أسبوع تأخير لحين الانتهاء من خروج البضاعة من الميناء. وأضاف القرار أنه يتم دفع 500 جنيه عن عدم الإبلاغ فى حينه بتعديل شركات التخزين، و500 جنيه عن عدم الإبلاغ فى حينه بتعديل شركات الشحن والتفريغ، و500 جنيه عن عدم تقديم مانفيستو الترانزيت فى حينه وعدم إبلاغ الهيئة عما إذا كانت السفينة عليها بضائع برسم موانى أخرى، و500 جنيه عن قيام التوكيل بأعمال شحن دون التنويه عن ذلك مسبقا، و700 جنيه عند التأخير فى تقديم بيانات التعديل المذكورة بالبنود السابقة و1000 دولار عن عدم اتباع الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح السفر قبل مغادرة الميناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ربان السفينة ووكيلها طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1983 وتعديلاته. من جانبه أكد مصدر مسئول بهيئة ميناء البحر الأحمر ان هذا القرار صدر وتم طبعه بالجريدة الرسمية "الوقائع" ومن حق الجهة المضارة من القرار أن تطعن عليه من خلال غرفة الملاحة. ولفت المصدر إلى أن رئيس هيئة موانى البحر الأحمر أصدر قرار تحصيل الغرامات فى أكتوبر الماضى وبموافقة من وزير النقل الأسبق، ما يعنى أنه كان يجب إعادة النظر فى القرار فى ضوء الوضع الحالى لسوق الملاحة البحرية والتغييرات الوزارية التى تمت