ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    المخرج كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    "القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    حكم مصافحة المرأة... دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء وتبيّن ما يجوز وما لا يجوز    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    بعد تراجع واردات القمح 25%.. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي؟    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية باصونة بالمراغة بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    البورصة المصرية تشارك في جلسة حوارية بفعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية    صحيفة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته في جنوب سوريا إذا تبين تورط قوات الحكومة السورية بالهجوم على جنوده في بيت جن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    الرعاية الصحية تعلن جاهزيتها لتطبيق المرحلة الثانية ل "التأمين الشامل".. فيديو    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشارع المصري الحائر بسبب تفسيراتهم.. اختلاف القانونيين ليس رحمة
نشر في الأهرام العربي يوم 09 - 07 - 2012

شهد الشارع السياسى فى الفترة الأخيرة حالة من التباين والانقسام بين عدد من القانونيين حول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فهناك من يرى أن الحكم يتضمن بطلان مجلس الشعب بالكامل، والبعض الآخر يرى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى فقط، أيضاً دارت تساؤلات عديدة حول صلاحيات الرئيس وهل يكفل له القانون إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل المحكمة الدستورية العليا؟
«الأهرام العربى» طرحت القضية على بعض المتخصصين فى القانون الدستورى فى التحقيق التالى:
فى البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، طبقا لأحكام الدستور المؤقت والإعلان الدستورى التكميلى وقانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم الذى صدر عنها بشأن مجلس الشعب ينص فى منطوقه على عدم دستورية المواد الخاصة بانتخابات البرلمان بالقائمة الحزبية والفردية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأول هذه الأثار كما ورد فى أسباب الحكم بوضوح وقطعية بطلان انتخابات مجلس الشعب بأكملها، وبناء على قوته النافذة بطلان انتخابات مجلس الشورى أيضاً التى تمت بناء على نفس المواد التي حكمت المحكمة ببطلانها وهذا الحكم الذى صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو حكم نهائى، وغير قابل للطعن أمام أى محكمة وأية جهة.
ويقول د. شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى: القانون من العلوم الإنسانية وبالتالى وارد الخلاف بشأنها، ولكن عندما نتحدث قضائياً، فالأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة، بل هى الحقيقة ذاتها، وبالتالى فحجية الأحكام واحترامها وأسبابها ومنطوقها يكمل بعضها بعضاً، ولهذا لا يصح أن يرد بشأنها الخلاف أو حتى التعليق، لأن طرق التعليق والطعن عليها محدد بالقانون فإذا كان الحكم غامضاً، فهناك دعوى التغيير وإذا كان مخطئاً فهناك رسائل للطعن عليه، إلا إذا كان الحكم نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه أصلاً، أما بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة أن ينافسوا على المقاعد الفردية، ولهذا قررت المحكمة فى أسباب حكمها عدم دستورية هذه النصوص وفقراتها جميعاً، بما يؤدى إلى بطلان نظام الانتخابات بأكمله.
د. محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وأحد الذين شاركوا تعديل دستور مارس 2011، فيقول: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى شأن مجلس الشعب استخدم فى حيثياته ذات العبارات التى وردت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مايو 1990، وكان يتعلق بعدم دستورية بعض نصوص القانون الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب على أساسه وذهبت المحكمة فى عام 1990، وبعد أن قضت بعدم دستورية القانون محل الطعن إلى القول إن ذلك يجعل تكوين مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وهذه العبارات التى وردت فى حيثيات حكم 1990، هى ذات العبارات التى استخدمتها المحكمة فى حكمها الصادر أخيراً، وكان رأينا القانونى فى هذا الموضوع ولايزال أن ما ذهبت إليه المحكمة يخرج عن اختصاصها طبقاً للدستور والقانون، لأن الدستور لا يجعل من المحكمة الدستورية العليا جهة وصاية أو إشراف على السلطات العامة التى نظمها الدستور ولا يوجد فى أحكام الدستور ما يسمح للمحكمة الدستورية العليا أن ينتزع لنفسها مهمة التحقيق الحكم علي صحة وتشكيل السلطات العامة التى نظمها الدستور، فالمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية نص ما، وأن ذلك يترتب عليه أن يعتبر النص كأن لم يكن، وتابع: كما يقف اختصاص المحكمة عند هذا الحد، ولذلك فإن الحكم الصادر أخيراً من الدستورية العليا إذ قرب فى منطوقه عدم دستورية النصوص المتعلق بانتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، وهذا المنطوق هو وحده الذى يحوز الحجية الملزمة، أما ما تضمنته الحيثيات فلا تمتد هذه الحجية إلا إلى الحيثيات التى ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو الانفصال، وما عدا ذلك تزيد فى الحيثيات فإنه يكتسب الحجية، وأضاف: وكان الرأى القانونى فى عام 1990، أن حكم المحكمة لا يؤدى إلى حل مجلس الشعب ولا إلى بطلانه، وإنما بتعيينه أن يصدر قرار الحل ممن يملك ذلك طبقاً للدستور، وكان وقتها رئيس الجمهورية وهو ما تم بالفعل، وفى تقديرى أن ذلك ما ينبغى أن يطبق فى الحالة الحالية، وذلك بالبحث عن إجابة سؤال مهم، وهو هل يوجد فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ما يسمح للسلطة التنفيذية بحل مجلس الشعب؟ وتبدو خطورة هذا السؤال بمراعاة الحق فى الحل هو المقابل الدستورى لحق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، ومن ثم يتبلور السؤال من هو المخاطب بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب؟
وأضاف: وليس معنى هذا أن يبقى حكم المحكمة الدستورية العليا بغير تنفيذ وإنما بتعيين فى تقديرى أن يبادر مجلس الشعب إلى تنفيذ هذا الحكم ووضع منطوقه موضع التطبيق إعمالاً للحجية الملزمة لحكم الدستورية فى مواجهة جميع سلطات الدولة.
فى حين يقول د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحكم المتعلق بعدم دستورية النص على انتخابات الثلث الفردى فيما سمح به من دخول الحزبيين على هذه المقاعد له حجية، وحجية الأحكام سواء أحكام المحاكم العليا أم غير عليا أم دستورية ومجلس الدولة أم القضاء العالى، والقاعدة الفقهية والدستورية المسلم بها هى أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وأيضاً تثبت للحيثيات أى الأسباب، إذا كانت أساساً للحكم أو نتيجة حتمية له، لأن الأحكام يرد فى حيثياتها تقارير كثيرة متعلقة بالواقع والقانون وقد تكون صحيحة وغير صحيحة، ولكنها إذا كانت ليست نتيجة حتمية للحكم ولا أساس لها، فإنها لا تثبت لها الحجية أى لا تكون ملزمة. وأن نتيجة الحكم هى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى بل على جزء من الثلث الفردى وهى بعض المقاعد التى نجح عليها حزبيون، أما باقى مقاعد الثلث الفردى الذى نجح عليه مستقلون فهذا سليم.
وتابع: أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية العليا وإمكانية الطعن عليها أمام الإدارية العليا فهى تتعلق باختصاصها وهو محدد فقط بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وبالتالى هى لا تقول فى المنطوق إنه ترتب عليه حل المجلس وفى هذا الحكم استطردت فى الحيثيات وقالت إن ترتبت عليه بطلان المجلس كله وهذا من التقريرات الزائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.