أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة محليًا وعالميًا    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    36 عضو فقط حضروا اجتماع الجمعية العمومية لنادي المنيا    أمطار تضرب القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشارع المصري الحائر بسبب تفسيراتهم.. اختلاف القانونيين ليس رحمة
نشر في الأهرام العربي يوم 09 - 07 - 2012

شهد الشارع السياسى فى الفترة الأخيرة حالة من التباين والانقسام بين عدد من القانونيين حول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فهناك من يرى أن الحكم يتضمن بطلان مجلس الشعب بالكامل، والبعض الآخر يرى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى فقط، أيضاً دارت تساؤلات عديدة حول صلاحيات الرئيس وهل يكفل له القانون إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل المحكمة الدستورية العليا؟
«الأهرام العربى» طرحت القضية على بعض المتخصصين فى القانون الدستورى فى التحقيق التالى:
فى البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، طبقا لأحكام الدستور المؤقت والإعلان الدستورى التكميلى وقانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم الذى صدر عنها بشأن مجلس الشعب ينص فى منطوقه على عدم دستورية المواد الخاصة بانتخابات البرلمان بالقائمة الحزبية والفردية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأول هذه الأثار كما ورد فى أسباب الحكم بوضوح وقطعية بطلان انتخابات مجلس الشعب بأكملها، وبناء على قوته النافذة بطلان انتخابات مجلس الشورى أيضاً التى تمت بناء على نفس المواد التي حكمت المحكمة ببطلانها وهذا الحكم الذى صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو حكم نهائى، وغير قابل للطعن أمام أى محكمة وأية جهة.
ويقول د. شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى: القانون من العلوم الإنسانية وبالتالى وارد الخلاف بشأنها، ولكن عندما نتحدث قضائياً، فالأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة، بل هى الحقيقة ذاتها، وبالتالى فحجية الأحكام واحترامها وأسبابها ومنطوقها يكمل بعضها بعضاً، ولهذا لا يصح أن يرد بشأنها الخلاف أو حتى التعليق، لأن طرق التعليق والطعن عليها محدد بالقانون فإذا كان الحكم غامضاً، فهناك دعوى التغيير وإذا كان مخطئاً فهناك رسائل للطعن عليه، إلا إذا كان الحكم نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه أصلاً، أما بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة أن ينافسوا على المقاعد الفردية، ولهذا قررت المحكمة فى أسباب حكمها عدم دستورية هذه النصوص وفقراتها جميعاً، بما يؤدى إلى بطلان نظام الانتخابات بأكمله.
د. محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وأحد الذين شاركوا تعديل دستور مارس 2011، فيقول: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى شأن مجلس الشعب استخدم فى حيثياته ذات العبارات التى وردت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مايو 1990، وكان يتعلق بعدم دستورية بعض نصوص القانون الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب على أساسه وذهبت المحكمة فى عام 1990، وبعد أن قضت بعدم دستورية القانون محل الطعن إلى القول إن ذلك يجعل تكوين مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وهذه العبارات التى وردت فى حيثيات حكم 1990، هى ذات العبارات التى استخدمتها المحكمة فى حكمها الصادر أخيراً، وكان رأينا القانونى فى هذا الموضوع ولايزال أن ما ذهبت إليه المحكمة يخرج عن اختصاصها طبقاً للدستور والقانون، لأن الدستور لا يجعل من المحكمة الدستورية العليا جهة وصاية أو إشراف على السلطات العامة التى نظمها الدستور ولا يوجد فى أحكام الدستور ما يسمح للمحكمة الدستورية العليا أن ينتزع لنفسها مهمة التحقيق الحكم علي صحة وتشكيل السلطات العامة التى نظمها الدستور، فالمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية نص ما، وأن ذلك يترتب عليه أن يعتبر النص كأن لم يكن، وتابع: كما يقف اختصاص المحكمة عند هذا الحد، ولذلك فإن الحكم الصادر أخيراً من الدستورية العليا إذ قرب فى منطوقه عدم دستورية النصوص المتعلق بانتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، وهذا المنطوق هو وحده الذى يحوز الحجية الملزمة، أما ما تضمنته الحيثيات فلا تمتد هذه الحجية إلا إلى الحيثيات التى ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو الانفصال، وما عدا ذلك تزيد فى الحيثيات فإنه يكتسب الحجية، وأضاف: وكان الرأى القانونى فى عام 1990، أن حكم المحكمة لا يؤدى إلى حل مجلس الشعب ولا إلى بطلانه، وإنما بتعيينه أن يصدر قرار الحل ممن يملك ذلك طبقاً للدستور، وكان وقتها رئيس الجمهورية وهو ما تم بالفعل، وفى تقديرى أن ذلك ما ينبغى أن يطبق فى الحالة الحالية، وذلك بالبحث عن إجابة سؤال مهم، وهو هل يوجد فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ما يسمح للسلطة التنفيذية بحل مجلس الشعب؟ وتبدو خطورة هذا السؤال بمراعاة الحق فى الحل هو المقابل الدستورى لحق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، ومن ثم يتبلور السؤال من هو المخاطب بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب؟
وأضاف: وليس معنى هذا أن يبقى حكم المحكمة الدستورية العليا بغير تنفيذ وإنما بتعيين فى تقديرى أن يبادر مجلس الشعب إلى تنفيذ هذا الحكم ووضع منطوقه موضع التطبيق إعمالاً للحجية الملزمة لحكم الدستورية فى مواجهة جميع سلطات الدولة.
فى حين يقول د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحكم المتعلق بعدم دستورية النص على انتخابات الثلث الفردى فيما سمح به من دخول الحزبيين على هذه المقاعد له حجية، وحجية الأحكام سواء أحكام المحاكم العليا أم غير عليا أم دستورية ومجلس الدولة أم القضاء العالى، والقاعدة الفقهية والدستورية المسلم بها هى أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وأيضاً تثبت للحيثيات أى الأسباب، إذا كانت أساساً للحكم أو نتيجة حتمية له، لأن الأحكام يرد فى حيثياتها تقارير كثيرة متعلقة بالواقع والقانون وقد تكون صحيحة وغير صحيحة، ولكنها إذا كانت ليست نتيجة حتمية للحكم ولا أساس لها، فإنها لا تثبت لها الحجية أى لا تكون ملزمة. وأن نتيجة الحكم هى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى بل على جزء من الثلث الفردى وهى بعض المقاعد التى نجح عليها حزبيون، أما باقى مقاعد الثلث الفردى الذى نجح عليه مستقلون فهذا سليم.
وتابع: أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية العليا وإمكانية الطعن عليها أمام الإدارية العليا فهى تتعلق باختصاصها وهو محدد فقط بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وبالتالى هى لا تقول فى المنطوق إنه ترتب عليه حل المجلس وفى هذا الحكم استطردت فى الحيثيات وقالت إن ترتبت عليه بطلان المجلس كله وهذا من التقريرات الزائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.