سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-5-2025 مع بداية التعاملات    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    بنسبة 100%، ترامب يفرض رسوما جمركية على إنتاج الأفلام السينمائية خارج أمريكا    ترامب: سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر في الدوري    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    بكرنفال عربات الزهور، الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشارع المصري الحائر بسبب تفسيراتهم.. اختلاف القانونيين ليس رحمة
نشر في الأهرام العربي يوم 09 - 07 - 2012

شهد الشارع السياسى فى الفترة الأخيرة حالة من التباين والانقسام بين عدد من القانونيين حول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، فهناك من يرى أن الحكم يتضمن بطلان مجلس الشعب بالكامل، والبعض الآخر يرى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى فقط، أيضاً دارت تساؤلات عديدة حول صلاحيات الرئيس وهل يكفل له القانون إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل المحكمة الدستورية العليا؟
«الأهرام العربى» طرحت القضية على بعض المتخصصين فى القانون الدستورى فى التحقيق التالى:
فى البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، طبقا لأحكام الدستور المؤقت والإعلان الدستورى التكميلى وقانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم الذى صدر عنها بشأن مجلس الشعب ينص فى منطوقه على عدم دستورية المواد الخاصة بانتخابات البرلمان بالقائمة الحزبية والفردية، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأول هذه الأثار كما ورد فى أسباب الحكم بوضوح وقطعية بطلان انتخابات مجلس الشعب بأكملها، وبناء على قوته النافذة بطلان انتخابات مجلس الشورى أيضاً التى تمت بناء على نفس المواد التي حكمت المحكمة ببطلانها وهذا الحكم الذى صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو حكم نهائى، وغير قابل للطعن أمام أى محكمة وأية جهة.
ويقول د. شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى: القانون من العلوم الإنسانية وبالتالى وارد الخلاف بشأنها، ولكن عندما نتحدث قضائياً، فالأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة، بل هى الحقيقة ذاتها، وبالتالى فحجية الأحكام واحترامها وأسبابها ومنطوقها يكمل بعضها بعضاً، ولهذا لا يصح أن يرد بشأنها الخلاف أو حتى التعليق، لأن طرق التعليق والطعن عليها محدد بالقانون فإذا كان الحكم غامضاً، فهناك دعوى التغيير وإذا كان مخطئاً فهناك رسائل للطعن عليه، إلا إذا كان الحكم نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه أصلاً، أما بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة أن ينافسوا على المقاعد الفردية، ولهذا قررت المحكمة فى أسباب حكمها عدم دستورية هذه النصوص وفقراتها جميعاً، بما يؤدى إلى بطلان نظام الانتخابات بأكمله.
د. محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وأحد الذين شاركوا تعديل دستور مارس 2011، فيقول: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى شأن مجلس الشعب استخدم فى حيثياته ذات العبارات التى وردت فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مايو 1990، وكان يتعلق بعدم دستورية بعض نصوص القانون الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب على أساسه وذهبت المحكمة فى عام 1990، وبعد أن قضت بعدم دستورية القانون محل الطعن إلى القول إن ذلك يجعل تكوين مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وهذه العبارات التى وردت فى حيثيات حكم 1990، هى ذات العبارات التى استخدمتها المحكمة فى حكمها الصادر أخيراً، وكان رأينا القانونى فى هذا الموضوع ولايزال أن ما ذهبت إليه المحكمة يخرج عن اختصاصها طبقاً للدستور والقانون، لأن الدستور لا يجعل من المحكمة الدستورية العليا جهة وصاية أو إشراف على السلطات العامة التى نظمها الدستور ولا يوجد فى أحكام الدستور ما يسمح للمحكمة الدستورية العليا أن ينتزع لنفسها مهمة التحقيق الحكم علي صحة وتشكيل السلطات العامة التى نظمها الدستور، فالمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية نص ما، وأن ذلك يترتب عليه أن يعتبر النص كأن لم يكن، وتابع: كما يقف اختصاص المحكمة عند هذا الحد، ولذلك فإن الحكم الصادر أخيراً من الدستورية العليا إذ قرب فى منطوقه عدم دستورية النصوص المتعلق بانتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشعب، وهذا المنطوق هو وحده الذى يحوز الحجية الملزمة، أما ما تضمنته الحيثيات فلا تمتد هذه الحجية إلا إلى الحيثيات التى ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو الانفصال، وما عدا ذلك تزيد فى الحيثيات فإنه يكتسب الحجية، وأضاف: وكان الرأى القانونى فى عام 1990، أن حكم المحكمة لا يؤدى إلى حل مجلس الشعب ولا إلى بطلانه، وإنما بتعيينه أن يصدر قرار الحل ممن يملك ذلك طبقاً للدستور، وكان وقتها رئيس الجمهورية وهو ما تم بالفعل، وفى تقديرى أن ذلك ما ينبغى أن يطبق فى الحالة الحالية، وذلك بالبحث عن إجابة سؤال مهم، وهو هل يوجد فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ما يسمح للسلطة التنفيذية بحل مجلس الشعب؟ وتبدو خطورة هذا السؤال بمراعاة الحق فى الحل هو المقابل الدستورى لحق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، ومن ثم يتبلور السؤال من هو المخاطب بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب؟
وأضاف: وليس معنى هذا أن يبقى حكم المحكمة الدستورية العليا بغير تنفيذ وإنما بتعيين فى تقديرى أن يبادر مجلس الشعب إلى تنفيذ هذا الحكم ووضع منطوقه موضع التطبيق إعمالاً للحجية الملزمة لحكم الدستورية فى مواجهة جميع سلطات الدولة.
فى حين يقول د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحكم المتعلق بعدم دستورية النص على انتخابات الثلث الفردى فيما سمح به من دخول الحزبيين على هذه المقاعد له حجية، وحجية الأحكام سواء أحكام المحاكم العليا أم غير عليا أم دستورية ومجلس الدولة أم القضاء العالى، والقاعدة الفقهية والدستورية المسلم بها هى أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وأيضاً تثبت للحيثيات أى الأسباب، إذا كانت أساساً للحكم أو نتيجة حتمية له، لأن الأحكام يرد فى حيثياتها تقارير كثيرة متعلقة بالواقع والقانون وقد تكون صحيحة وغير صحيحة، ولكنها إذا كانت ليست نتيجة حتمية للحكم ولا أساس لها، فإنها لا تثبت لها الحجية أى لا تكون ملزمة. وأن نتيجة الحكم هى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى بل على جزء من الثلث الفردى وهى بعض المقاعد التى نجح عليها حزبيون، أما باقى مقاعد الثلث الفردى الذى نجح عليه مستقلون فهذا سليم.
وتابع: أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية العليا وإمكانية الطعن عليها أمام الإدارية العليا فهى تتعلق باختصاصها وهو محدد فقط بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وبالتالى هى لا تقول فى المنطوق إنه ترتب عليه حل المجلس وفى هذا الحكم استطردت فى الحيثيات وقالت إن ترتبت عليه بطلان المجلس كله وهذا من التقريرات الزائدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.