في اطار تنظيم العمل في قطاع السياحة في مصر.. أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بشأن شروط الحصول علي ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة والذي تضمن تعديلات في قرار وزير السياحة رقم29 لسنة1984 والخاص بالمرشدين السياحيين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة علي تقديم أفضل مناخ لعمل المرشدين السياحيين وتحقيق الشروط الكفيلة بالارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي إلي جانب الحفاظ علي حقوق المرشدين السياحيين. وقد نص القرار في مادته الأولي علي استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات( لغير الحاصلين علي بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية) في الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة علي أن يؤخذ في الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة علي التخاطب والتواصل والحوار, ويدعي طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين علي الأقل ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص وتضم في عضويتها نقيب المرشدين السياحيين وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء في مواد الامتحان وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين. ويتولي مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة. ويعتبر قد اجتاز الاختبار بنجاح من يحصل علي75% علي الأقل من مجموع درجات الامتحان شريطة أن يحصل علي60% من درجات كل مادة علي الأقل ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام, ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين, وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ونصت المادة الثانية من القرار علي استبدال الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من ذات القرار بأنه يجب علي طالب الترخيص من المرشدين السياحيين أن يقدم شهادة طبية حديثة من إحدي المصحات الحكومية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه في المادة رقم12 من هذه اللائحة وما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي بوصف وظيفته كمرشد سياحي وعند التحقق من هذه الشروط المتقدمة يؤشر علي الترخيص بتجديده لمدة أخري. وفي مادته الثالثة أفاد القرار بان تضاف مادة لنفس القرار تنص علي أنه لا تمنح تصاريح ترجمة للأجانب في مهنة الإرشاد السياحي من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين إلا بعد أخذ رأي نقابة المرشدين السياحيين وعلي النقابة إبداء الرأي في غضون أربع وعشرين ساعة وإلا أصدرت الوزارة التصريح ويحدد في الطلب اللغة الأجنبية والمنطقة التي يعمل بها المترجم ومدة التصريح, ولا يجوز للمترجم المصرح له مزاولة التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها, كما يلتزم به المرشدون السياحيون وفق أحكام هذا القرار.