أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة اللجنة التشريعية على التعديلات..
قانون المرور فى مواجهة الفوضى
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 02 - 2019

جاءت موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ليعيد الأمل فى أن تسهم التعديلات التى تم إدخالها لمواجهة الفوضى المرورية واعادة الانضباط لسيارات الأجرة والنقل الثقيل، وأن تضع هذه التعديلات حدا للتجاوزات المرورية التى تفرض نفسها فى الشوارع والميادين ..أيضا يأمل الكثيرون أن تسهم المواد التى تم إدخالها في مواجهة سيارات الدفع الرباعى والدراجات الآلية والبخارية التى تستخدم فى العمليات الإرهابية ..التعديلات الجديدة تطرحها «تحقيقات الأهرام»على الخبراء والمعنيين للتعرف على آرائهم حولها.
اللواء فاروق المقرحى, مساعد وزير الداخلية الاسبق والخبير الأمنى, اعتبر أن مشروع قانون المرور فى مجمل التعديلات التى تم إدخالها عليه جيدة وتؤدى الى تطبيق قانون مرور يليق بمصر فى الالفية الجديدة لان فيه ردعا لكل من يقود سيارة ويجبره على احترام القواعد والقانون فالعقوبات التى تم ادخالها قاسية وتشمل غرامة مالية كبيرة وحبسا فى بعض الحالات وكنا نحتاج لمثل هذه الشدة حتى يعود للشارع هيبته خاصة أن هناك بعض الشباب يقودون السيارات بسرعة جنونية ويتسببون فى كوارث .. ومن هنا فإنه عند تطبيق هذه التعديلات ستؤدى لتراجع معدلات الحوادث على الطرق .
وعن قدرة التعديلات الواردة فى مشروع القانون على المساهمة فى تجفيف منابع الجماعات الارهابية، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه سيحقق معرفة مكان وموقع سيارات الدفع الرباعى التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى أعمالها ..ولكن لابد من وضع جهاز التتبع فى مكان غير معلوم لقائد السيارة أو صاحبها حتى لا يتم تعطيله عن عمد وارتكاب الجرائم دون تتبع.
مسايرة التكنولوجيا
المستشار يحيى قدرى, الفقيه القانونى, يرى أننا تأخرنا كثيرا فى إجراء تعديلات جديدة على قانون المرور تواكب المرحلة التى نعيشها والأحداث التى تشهدها مصر.. فالتكنولوجيا الحديثة يتم تطبيقها فى غالبية دول العالم فى تتبع السيارات ومعرفة مكانها وهل انتهى ترخيصها أم لا؟ ولابد من دخول عصر التكنولوجيا الحديثة حتى نساير العالم ..وقد وضعت التعديلات الجديدة العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق السريعة والداخلية ، واحترام قدسية الطريق لمنع وقوع أى حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات وعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر أو البنية التحتية المحيطة بالطريق و التعديلات التى تم إدخالها على القانون لمواجهة الارهاب ضرورية ، حيث إننا نواجه عصابات مجرمة تهدد الوطن ولابد من سد جميع الثغرات أمامها من أجل احكام السيطرة الأمنية ووقف الأعمال التى تقوم بها الجماعات الارهابية.
وطالب الفقيه القانونى المواطنين بمساعدة رجال المرور والشرطة عند العمل بالقانون بعد اقراره من جانب مجلس النواب وصدور اللائحة التنفيذية له ، لمواجهة الفوضى والارهاب ..وكذلك لا بد من تحديث منظومة النقل النهرى والسكك الحديدية وعدم اعتماد النقل الثقيل بشكل أساسى على الطرق وهو الأمر الذى يتسبب فى إهدار ثروة الطرق التى تم تشييدها أخيرا.
الحمولة المقررة
النائب محمد عبدالله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن يرى أن الهدف من التعديلات الجديدة إعادة الانضباط, إلى الشارع المصرى واحداث سيولة مرورية فى الشوارع التى تعانى الزحام طوال اليوم.. فقد وضع غرامات للمخالفين تصل ل 20 ألف جنيه وشدد علي مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقى النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق.
وأشار إلى بدء تطبيق قرار الملصق الإلكترونى على تراخيص السيارات وهو عبارة عن كارت أو شريحة ممغنطة تشبه كروت المترو وغيرها، يتم لصقه على الزجاج الأمامى للسيارة ووظيفته أن يكون لكل سيارة كود رقمى للتعرف عليها، بما يسهل التوصل للمركبات المسروقة أو المطلوبة أمنيا وبذلك ستسهم فى وضع حد لقضايا سرقة السيارات والعمليات الإرهابية والجنائية، حيث سيقدم تسهيلات فى عمليات البحث الجنائى وسرعة ضبط السيارات..كما سيؤدى لتسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطن.. كما سيكون بمثابة اختبار لمدى نجاح منظومة المرور الجديدة بشكل عام ومدى الارتقاء بها.
المشروع متكامل
إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال : إن اللجنة راعت خروج مشروع قانون متكامل حتى يحقق الهدف منه..حيث شمل تطبيق غرامات على المخالفين لتعطيل أو إعاقة استخدام الغير له والالتزام بقواعد وآداب المرور وتوقيع عقوبات مالية وإدارية تصدر من جهات الاختصاص مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير فى أثناء طلبهما من ضباط المرور وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وأشار الخولي إلى أن المادة 19 من القانون منعت العبث بالطريق أو إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها الا بتراخيص من الجهات المختصة، وبعد التنسيق مع إدارة المرور ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور ، كما أن القانون قرر الحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر بها أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عملية حفر.
التسهيل على المواطن
اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة اعتبر أننا كنا بحاجة ملحة لهذه التعديلات الجديدة لتضع حدا للظواهر التى طرأت علينا ، وأهمها فوضى الطرق وبالتالى التسهيل على المواطن وليس الحد من حريته.. ومن الممكن إحداث تغييرات كثيرة فى مواد قانون المرور الجديد عند مناقشته داخل اللجنة العامة لمجلس النواب حيث تتم مناقشته حاليا داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات وبعد الانتهاء من مراجعته سيتم مناقشة القانون بشكل مستفيض داخل المجلس.. حيث توجد فى القانون الجديد مواد تغرم كل من يقوم بفرض سيطرته على الطرق بوضع الحواجز أمام المنازل والمحال كما سيتم انشاء مجلس قومى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء والزام جميع الجهات بتحمل مسئولياتها ووضع العلامات المرورية أيضا سيتم تدريس منهج تعليمي للطلاب بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى كما جعل القانون الجديد ترخيص سيارات الأجرة داخل المدن مسئولية المحافظ وعلى الطرق السريعة مسئولية الوزير المختص.
وأشار قريطم إلى أن القانون الجديد يضم 96 مادة تعمل على التسهيل على المواطن وحفظ النظام كما أنه قبل القانون لابد من التطبيق وأن يطبق بكل حزم على الجميع ودون ذلك سيكون مصير هذا القانون مثل القوانين السابقة التى لم تطبق بحزم .

التعديلات فى سطور
ألزمت التعديلات المقترحة أصحاب هذه السيارات بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور..ومركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات «أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربى الجهات التى يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، وتضمنت المادة 19 فقرة ثانية « وفى جميع الأحوال..لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص الأول، دون غيرهما» .
كما تضمنت التعديلات أيضا تغليظ العقوبة فى حالة مخالفة مواد القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة «11-فقرة 8» من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأى وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.