إنشاء وحدات صحية ومدارس وتحسين خدمة المياه.. محطات مهمة ل حياة كريمة بالجيزة    تركيا تعلن رفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة المفروضة بسبب شراء "إس-400" الروسية    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والالتزام بإعلان الأسعار في مرسى علم    رئيس هيئة المتحف الكبير: لا صحة لشائعات منع المصريين.. والزيارة بنظام التوقيتات للجميع    رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة    هالة فاخر تشعل تريند جوجل بعد ظهورها الصريح مع ياسمين عز وحديثها عن كواليس مشوارها الفني    أمين اتحاد الغرف التجارية: الوفرة والمنافسة تدفعان لاستقرار الأسعار.. وتوقعات بالانخفاض    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    استشهاد شاب برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر بالضفة الغربية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    حبس المتهم بسرقة المتاجر في النزهة    رئيس هيئة قصور الثقافة يزور الطلاب المصابين في حادث طريق إسنا بمستشفى طيبة (صور)    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2018

طلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 الذى تعرض عند اصداره لانتقادات شديدة وواسعة، حيث تؤكد تجارب التقدم فى كثير من المجتمعات أن إحدى روافع التقدم هى بناء شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلى وتتطلب هذه الشراكة ان يكون القطاع الأهلى بنفس القوة التى تحوزها الحكومة والقطاع الخاص. وبالإضافة الى هذا فإن هذا القانون لم تتوافر له الأسس التى يجب ان يقوم عليها اى قانون للجمعيات الاهلية وهو احترامه لأحكام الدستور واحترامه لأحكام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بحق تكوين الجمعيات التى اوجبت المادة 93 من الدستور الالتزام بها. وفيما يتصل باحترام الدستور يأتى فى المقدمة المادة 75 التى تنص على أن (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس اداراتها أو مجالس امنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات اهلية يكون نظامها او نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى او شبه عسكري, وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون). ويهمنا هنا أن نضع أمام مجلس النواب بعض الامثلة للمواد التى تخالف الدستور والتى تخالف بعض احكام المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
أولا: إلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية الذى يتكون من ممثلى 10 وزارات وهيئات، حيث يتضمن القانون العديد من الاختصاصات لهذا الجهاز بما يتعارض مع الدستور ويتدخل فى كثير من شئون الجمعيات، والاكتفاء بالصيغة المعمول بها حاليا والتى تقضى بحق الجمعيات الاهلية المصرية فى الاتفاق مع منظمات دولية أو أجنبية مع اخطار وزارة الخارجية بذلك ووزارة التضامن الاجتماعى وفتح حساب خاص فى أحد البنوك وإخطار الجهتين بهذا الحساب وإيداع المبالغ موضع الاتفاق فيه وإخضاع الصرف منه لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أن هذا الصرف يتم وفقا للاتفاق. اما الجمعيات الاجنبية التى ترغب فى العمل فى مصر فان ذلك يتم بعد موافقة وزارة الخارجية.
ثانيا: الفقرة (و) من المادة (8) التى تلزم المؤسسين بسداد رسم لا يجاوز مقداره 10000 جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الادارية، حيث ان هذا المبلغ كبير ويحول دون قدرة العديد من المواطنين على إنشاء الجمعية، الامر الذى يتعارض مع نص الدستور على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات.
ثالثا: ما جاء فى المادة (14) من القانون بحظر (ابرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك اى تعديل يطرأ عليه) اتساقا مع اقتراحنا الغاء هذا الجهاز.
رابعا: الغاء ما جاء فى المادة (19) باشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الادارية وموافقة الجهاز على ممارسة عمل أهلى مع جمعية او هيئة أو منظمة محلية أو اجنبية، لأن الدستور يحظر تدخل الجهات الادارية فى أنشطة الجمعيات الاهلية.
خامسا: الغاء ما جاء فى المادة (26) من حق الجهة الادارية ان تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.
سادسا: الغاء ما جاء فى المادة (27) من أنه لممثلى الجهة الادارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص او رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة انشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الادارية والمالية والفنية لتعارض ذلك مع احكام الدستور التى تحظر تدخل الجهة الإدارية فى انشطة الجمعيات الأهلية.
سابعا: الغاء باب العقوبات (المواد 86-87-88-89) التى تتضمن عقوبات بالحبس من سنة الى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على اعضاء او رؤساء الجمعيات الاهلية الذين يرتكبون مخالفات ادارية او مالية تتعلق بنشاط الجمعية وهى عقوبات لم يسبق أن نص عليها أى قانون من قوانين العمل الاهلى التى شهدتها مصر منذ دستور 1923 وهى لا تتناسب بالمرة مع طبيعة المخالفات التى يرتكبها القائمون على العمل الأهلى وسوف يكون تأثيرها شديدا على اقبال المواطنين للتطوع فى نشاط الجمعيات الاهلية، طالما أنهم سيتعرضون لمثل هذه العقوبات. والمناسب هنا أن تكون العقوبات معنوية مثل اللوم او الانذار أو التنزيل من المستوى القيادى أو الفصل من الجمعية ويكفى هنا أن يتضمن باب العقوبات نصا لمحاسبة الاعضاء على أى جريمة يتضمنها قانون العقوبات لحماية المال العام وإنزال العقاب المناسب لأى عضو يرتكب هذه الجرائم.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.