مجلس الوزراء: المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قاربت على الانتهاء    وزير الطاقة الأمريكي: نحن بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    رفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة زد    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    حبس الشقيقين التوأم في واقعة انتحال أحدهما صفة الآخر الطبيب لمدة عامين بالبحيرة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على عمل حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2018

طلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 الذى تعرض عند اصداره لانتقادات شديدة وواسعة، حيث تؤكد تجارب التقدم فى كثير من المجتمعات أن إحدى روافع التقدم هى بناء شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلى وتتطلب هذه الشراكة ان يكون القطاع الأهلى بنفس القوة التى تحوزها الحكومة والقطاع الخاص. وبالإضافة الى هذا فإن هذا القانون لم تتوافر له الأسس التى يجب ان يقوم عليها اى قانون للجمعيات الاهلية وهو احترامه لأحكام الدستور واحترامه لأحكام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بحق تكوين الجمعيات التى اوجبت المادة 93 من الدستور الالتزام بها. وفيما يتصل باحترام الدستور يأتى فى المقدمة المادة 75 التى تنص على أن (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس اداراتها أو مجالس امنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات اهلية يكون نظامها او نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى او شبه عسكري, وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون). ويهمنا هنا أن نضع أمام مجلس النواب بعض الامثلة للمواد التى تخالف الدستور والتى تخالف بعض احكام المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
أولا: إلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية الذى يتكون من ممثلى 10 وزارات وهيئات، حيث يتضمن القانون العديد من الاختصاصات لهذا الجهاز بما يتعارض مع الدستور ويتدخل فى كثير من شئون الجمعيات، والاكتفاء بالصيغة المعمول بها حاليا والتى تقضى بحق الجمعيات الاهلية المصرية فى الاتفاق مع منظمات دولية أو أجنبية مع اخطار وزارة الخارجية بذلك ووزارة التضامن الاجتماعى وفتح حساب خاص فى أحد البنوك وإخطار الجهتين بهذا الحساب وإيداع المبالغ موضع الاتفاق فيه وإخضاع الصرف منه لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أن هذا الصرف يتم وفقا للاتفاق. اما الجمعيات الاجنبية التى ترغب فى العمل فى مصر فان ذلك يتم بعد موافقة وزارة الخارجية.
ثانيا: الفقرة (و) من المادة (8) التى تلزم المؤسسين بسداد رسم لا يجاوز مقداره 10000 جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الادارية، حيث ان هذا المبلغ كبير ويحول دون قدرة العديد من المواطنين على إنشاء الجمعية، الامر الذى يتعارض مع نص الدستور على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات.
ثالثا: ما جاء فى المادة (14) من القانون بحظر (ابرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك اى تعديل يطرأ عليه) اتساقا مع اقتراحنا الغاء هذا الجهاز.
رابعا: الغاء ما جاء فى المادة (19) باشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الادارية وموافقة الجهاز على ممارسة عمل أهلى مع جمعية او هيئة أو منظمة محلية أو اجنبية، لأن الدستور يحظر تدخل الجهات الادارية فى أنشطة الجمعيات الاهلية.
خامسا: الغاء ما جاء فى المادة (26) من حق الجهة الادارية ان تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.
سادسا: الغاء ما جاء فى المادة (27) من أنه لممثلى الجهة الادارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص او رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة انشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الادارية والمالية والفنية لتعارض ذلك مع احكام الدستور التى تحظر تدخل الجهة الإدارية فى انشطة الجمعيات الأهلية.
سابعا: الغاء باب العقوبات (المواد 86-87-88-89) التى تتضمن عقوبات بالحبس من سنة الى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على اعضاء او رؤساء الجمعيات الاهلية الذين يرتكبون مخالفات ادارية او مالية تتعلق بنشاط الجمعية وهى عقوبات لم يسبق أن نص عليها أى قانون من قوانين العمل الاهلى التى شهدتها مصر منذ دستور 1923 وهى لا تتناسب بالمرة مع طبيعة المخالفات التى يرتكبها القائمون على العمل الأهلى وسوف يكون تأثيرها شديدا على اقبال المواطنين للتطوع فى نشاط الجمعيات الاهلية، طالما أنهم سيتعرضون لمثل هذه العقوبات. والمناسب هنا أن تكون العقوبات معنوية مثل اللوم او الانذار أو التنزيل من المستوى القيادى أو الفصل من الجمعية ويكفى هنا أن يتضمن باب العقوبات نصا لمحاسبة الاعضاء على أى جريمة يتضمنها قانون العقوبات لحماية المال العام وإنزال العقاب المناسب لأى عضو يرتكب هذه الجرائم.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.