اعرف أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم    الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق    قطع المياه عن قريتين في مركز ناصر ببني سويف لأعمال الصيانة غدا    معلومات عن نظام باتريوت.. واشنطن رفضت تزويد أوكرانيا به    شيماء البرديني: نتنياهو يريد استمرار الحرب للأبد ويستخدم شعبه كدروع بشرية    قبل مواجهة الترجي.. ماذا يفعل الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الأندية العربية؟    هدف تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم    «رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «العمل حياة بناء مستقبل» احتفالا بعيد العمال    حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح نهارا وبرودة ليلا    ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    فيلم عالماشي بالمركز الثالث في شباك التذاكر    ناهد السباعي عن مشاركتها في مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة    عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين (صور)    حكم من مات ولم يحج وكان قادرا عليه.. الأزهر يوضح ما يجب على الورثة فعله    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    «صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»    «الصحة» تعلن جهود الفرق المركزية في متابعة أداء مراكز الرعاية الأولية    الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب    «الداخلية»: حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة تضبط 56 قضية ب4 محافظات    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان    صوامع الإسكندرية تستقبل 2700 طن قمح محلى منذ بدء موسم التوريد    سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن    حماس تتسلم رد إسرائيل بشأن الصفقة الجديدة    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    «اللتعبئة والإحصاء»: 192 ألفا و675 "توك توك" مرخص في مصر بنهاية عام 2023    كيف أدَّى حديث عالم أزهري إلى انهيار الإعلامية ميار الببلاوي؟.. القصة كاملة    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    المقاولون العرب" تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ السكان بأوغندا"    "الشيوخ" يناقش جودة التعليم والتوسع في التصنيع الزراعي، الإثنين المقبل    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    بعد رأس الحكمة وقرض الصندوق.. الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار    حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    وزير الري: الاستفادة من الخبرات العالمية فى استثمار الأخوار الطبيعية لنهر النيل    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 11 - 2018

طلب رئيس الجمهورية من مجلس النواب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017 الذى تعرض عند اصداره لانتقادات شديدة وواسعة، حيث تؤكد تجارب التقدم فى كثير من المجتمعات أن إحدى روافع التقدم هى بناء شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الاهلى وتتطلب هذه الشراكة ان يكون القطاع الأهلى بنفس القوة التى تحوزها الحكومة والقطاع الخاص. وبالإضافة الى هذا فإن هذا القانون لم تتوافر له الأسس التى يجب ان يقوم عليها اى قانون للجمعيات الاهلية وهو احترامه لأحكام الدستور واحترامه لأحكام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بحق تكوين الجمعيات التى اوجبت المادة 93 من الدستور الالتزام بها. وفيما يتصل باحترام الدستور يأتى فى المقدمة المادة 75 التى تنص على أن (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس اداراتها أو مجالس امنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات اهلية يكون نظامها او نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى او شبه عسكري, وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون). ويهمنا هنا أن نضع أمام مجلس النواب بعض الامثلة للمواد التى تخالف الدستور والتى تخالف بعض احكام المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
أولا: إلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية الذى يتكون من ممثلى 10 وزارات وهيئات، حيث يتضمن القانون العديد من الاختصاصات لهذا الجهاز بما يتعارض مع الدستور ويتدخل فى كثير من شئون الجمعيات، والاكتفاء بالصيغة المعمول بها حاليا والتى تقضى بحق الجمعيات الاهلية المصرية فى الاتفاق مع منظمات دولية أو أجنبية مع اخطار وزارة الخارجية بذلك ووزارة التضامن الاجتماعى وفتح حساب خاص فى أحد البنوك وإخطار الجهتين بهذا الحساب وإيداع المبالغ موضع الاتفاق فيه وإخضاع الصرف منه لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أن هذا الصرف يتم وفقا للاتفاق. اما الجمعيات الاجنبية التى ترغب فى العمل فى مصر فان ذلك يتم بعد موافقة وزارة الخارجية.
ثانيا: الفقرة (و) من المادة (8) التى تلزم المؤسسين بسداد رسم لا يجاوز مقداره 10000 جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الادارية، حيث ان هذا المبلغ كبير ويحول دون قدرة العديد من المواطنين على إنشاء الجمعية، الامر الذى يتعارض مع نص الدستور على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات.
ثالثا: ما جاء فى المادة (14) من القانون بحظر (ابرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل او خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك اى تعديل يطرأ عليه) اتساقا مع اقتراحنا الغاء هذا الجهاز.
رابعا: الغاء ما جاء فى المادة (19) باشتراط الحصول على ترخيص من الجهة الادارية وموافقة الجهاز على ممارسة عمل أهلى مع جمعية او هيئة أو منظمة محلية أو اجنبية، لأن الدستور يحظر تدخل الجهات الادارية فى أنشطة الجمعيات الاهلية.
خامسا: الغاء ما جاء فى المادة (26) من حق الجهة الادارية ان تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة لمخالفة ذلك لأحكام الدستور.
سادسا: الغاء ما جاء فى المادة (27) من أنه لممثلى الجهة الادارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص او رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة انشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الادارية والمالية والفنية لتعارض ذلك مع احكام الدستور التى تحظر تدخل الجهة الإدارية فى انشطة الجمعيات الأهلية.
سابعا: الغاء باب العقوبات (المواد 86-87-88-89) التى تتضمن عقوبات بالحبس من سنة الى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على اعضاء او رؤساء الجمعيات الاهلية الذين يرتكبون مخالفات ادارية او مالية تتعلق بنشاط الجمعية وهى عقوبات لم يسبق أن نص عليها أى قانون من قوانين العمل الاهلى التى شهدتها مصر منذ دستور 1923 وهى لا تتناسب بالمرة مع طبيعة المخالفات التى يرتكبها القائمون على العمل الأهلى وسوف يكون تأثيرها شديدا على اقبال المواطنين للتطوع فى نشاط الجمعيات الاهلية، طالما أنهم سيتعرضون لمثل هذه العقوبات. والمناسب هنا أن تكون العقوبات معنوية مثل اللوم او الانذار أو التنزيل من المستوى القيادى أو الفصل من الجمعية ويكفى هنا أن يتضمن باب العقوبات نصا لمحاسبة الاعضاء على أى جريمة يتضمنها قانون العقوبات لحماية المال العام وإنزال العقاب المناسب لأى عضو يرتكب هذه الجرائم.
لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.