رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قانون المعاملة المالية لرئيسى النواب والوزراء وأعضاء الحكومة
تخفيض معاشاتهم من 80٪ إلى 25٪ تخفيفا عن الموازنة


البرلمان يوافق على «تخفيض معاشات الوزراء»

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، بشكل نهائى نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم -54 لعام 1964 - بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم -79 لسنة 1975- ، وكذلك القانون رقم -100 لسنة 1987- بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى من خلاله يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة ، وليس كما قرر القانون - 28 لسنة 2018 - بأن يكون 80% من أخر مكافأة .
وقال الدكتور على عبد العال إن التصويت نداء الاسم جاء إعمالا لحكم المادة -273 - من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لوجود أثر رجعى فى تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ، لأنها تسبب عقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشاتهم إلى نحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد عبد العال، أن المشكلة ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبد العال ، إلى أن أصحاب المصلحة وهم أعضاء الحكومة وهم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ، مشيرا الى ان الموافقة على القانون تصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء وأعضاء الحكومة ، ووجه حديثه لبعض النواب الذين رفضوا مشروع القانون قائلا لهم «لا داعى لتصدير مواقف مغلوطة إلى الرأى العام».
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، إن هذا القانون تم إصداره قبل 50 يوما ، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص ب 80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:»هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها».
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم -28 لسنة 2018-، الخاص ب80% معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا: «لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون ، على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم -54 لسنة 1964- بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها «وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ، على أن يستبدل بنص المادة -31- من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم -79 - لسنة 1975 النص الآتي: «يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب».
كما نصت المادة على أنه: «يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور، فى تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه فى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
كما نصت المادة « على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان «الرابعة مكرر، والخامسة مكرر» من القانون رقم - 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.