مدبولي: مشروع الضبعة سيوفر 3 مليارات دولار سنويا.. مسئولو صندوق النقد سيزورون مصر أول ديسمبر.. والاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73%    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "القومي للطفولة" باليوم العالمي للطفل    عاجل- تعزيز التعاون العسكري والسلام الإقليمي يتصدر مباحثات رئيس كوريا مع الرئيس السيسي    ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في ختام التعاملات بالبنوك    تكاليف المعيشة والتضخم.. زهران ممدانى يكشف أجندة اجتماعه مع ترامب    إصابة عدد من الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنين على قرية بشمال الضفة الغربية    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    وكيل حامد حمدان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    إصابة 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    افتتاح مدرسة إصلاح إدريجة للتعليم الأساسي بتكلفة 6.5 مليون جنيه بكفر الشيخ    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    جامعة القاهرة تستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    لتصحيح الأوضاع.. السد يبدأ حقبة مانشيني بمواجهة في المتناول    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قانون المعاملة المالية لرئيسى النواب والوزراء وأعضاء الحكومة
تخفيض معاشاتهم من 80٪ إلى 25٪ تخفيفا عن الموازنة


البرلمان يوافق على «تخفيض معاشات الوزراء»

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، بشكل نهائى نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم -54 لعام 1964 - بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم -79 لسنة 1975- ، وكذلك القانون رقم -100 لسنة 1987- بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى من خلاله يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة ، وليس كما قرر القانون - 28 لسنة 2018 - بأن يكون 80% من أخر مكافأة .
وقال الدكتور على عبد العال إن التصويت نداء الاسم جاء إعمالا لحكم المادة -273 - من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لوجود أثر رجعى فى تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ، لأنها تسبب عقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشاتهم إلى نحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد عبد العال، أن المشكلة ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبد العال ، إلى أن أصحاب المصلحة وهم أعضاء الحكومة وهم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ، مشيرا الى ان الموافقة على القانون تصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء وأعضاء الحكومة ، ووجه حديثه لبعض النواب الذين رفضوا مشروع القانون قائلا لهم «لا داعى لتصدير مواقف مغلوطة إلى الرأى العام».
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، إن هذا القانون تم إصداره قبل 50 يوما ، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص ب 80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:»هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها».
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم -28 لسنة 2018-، الخاص ب80% معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا: «لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون ، على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم -54 لسنة 1964- بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها «وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ، على أن يستبدل بنص المادة -31- من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم -79 - لسنة 1975 النص الآتي: «يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب».
كما نصت المادة على أنه: «يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور، فى تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه فى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
كما نصت المادة « على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان «الرابعة مكرر، والخامسة مكرر» من القانون رقم - 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.