بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    ندى ثابت: مركز البيانات والحوسبة يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي    موسم مبشر.. حصاد 14280 فدان بصل بالوادي الجديد (صور)    بوليانسكي: أوكرانيا تتفاخر بقتل الصحفيين الروس والغرب يغض الطرف    اعتقال متظاهرين داعمين لفلسطين في جامعة بتكساس الأمريكية (فيديو)    الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار في شارلوت بولاية نورث كارولينا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. انهيارات جليدية وأرضية إثر أمطار غزيرة شمالي الهند.. عائلات الأسرى لنتنياهو: لقد سئمنا.. شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على غزة والنصيرات بقطاع غزة    الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين بالمجال الصحى فى غزة بشأن جرائم إسرائيل    محلل سياسي: أمريكا تحتاج الهدنة وتبادل الأسرى مع المقاومة أكثر من إسرائيل    باحث في الأمن الإقليمي: مظاهرات الطلبة بالجامعات العالمية ضاغط على الإدارة الأمريكية    اعتصام جديد فى جامعة بريتش كولومبيا الكندية ضد الممارسات الإسرائيلية    خبير تحكيمى: المقاولون تضرر من عدم إعادة ركلة الجزاء بمباراة سموحة    تعيين إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين بنادى مودرن فيوتشر    أزمة الصورة المسيئة، رئيس الزمالك يوبخ مصطفى شلبي بسبب طريقة احتفاله أمام دريمز الغاني    صدمة للأهلي.. الشناوي لم يستكمل المران بسبب إصابة جديدة| تفاصيل    متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة فى 14 قضية على النادي تستحق المساءلة    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة بقنا    سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)    وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن الكريم ونحن جميعًا في خدمة كتاب الله    بالأسود الجريء.. نور الزاهد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    العميد المساعد لجامعة نيويورك: جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق في الإسكندرية    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    متحدث الحكومة يرد على غضب المواطنين تجاه المقيمين غير المصريين: لدينا التزامات دولية    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    مجدي بدران يفجر مفاجأة عن فيروس «X»: أخطر من كورونا 20 مرة    سر طول العمر.. دراسة تكشف عن علاقة مذهلة بين قصر القامة والحماية من الأمراض    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    جامعة المنصورة تكرم نقيب المهن التمثيلية خلال ندوة الصالون الثقافي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    ميترو بومين يرفع علم مصر بحفله الأول في منطقة الأهرامات    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    7 معلومات عن تطوير مصانع شركة غزل شبين الكوم ضمن المشروع القومى للصناعة    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة تدخل الخدمة وتستقبل الجمهور خلال أيام    محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    مدير تعليم دمياط يشهد ملتقى مسؤلات المرشدات بدمياط    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على قانون المعاملة المالية لرئيسى النواب والوزراء وأعضاء الحكومة
تخفيض معاشاتهم من 80٪ إلى 25٪ تخفيفا عن الموازنة


البرلمان يوافق على «تخفيض معاشات الوزراء»

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال ، بشكل نهائى نداءً بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم -54 لعام 1964 - بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم -79 لسنة 1975- ، وكذلك القانون رقم -100 لسنة 1987- بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى من خلاله يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة ، وليس كما قرر القانون - 28 لسنة 2018 - بأن يكون 80% من أخر مكافأة .
وقال الدكتور على عبد العال إن التصويت نداء الاسم جاء إعمالا لحكم المادة -273 - من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لوجود أثر رجعى فى تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ، لأنها تسبب عقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشاتهم إلى نحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وعدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد عبد العال، أن المشكلة ليست فى عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن فى الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموالا كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.
ولفت عبد العال ، إلى أن أصحاب المصلحة وهم أعضاء الحكومة وهم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ، مشيرا الى ان الموافقة على القانون تصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء وأعضاء الحكومة ، ووجه حديثه لبعض النواب الذين رفضوا مشروع القانون قائلا لهم «لا داعى لتصدير مواقف مغلوطة إلى الرأى العام».
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمي، إن هذا القانون تم إصداره قبل 50 يوما ، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص ب 80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:»هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها».
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم -28 لسنة 2018-، الخاص ب80% معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا: «لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ».
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون ، على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم -54 لسنة 1964- بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها «وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية».
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ، على أن يستبدل بنص المادة -31- من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم -79 - لسنة 1975 النص الآتي: «يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب».
كما نصت المادة على أنه: «يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات، وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور، فى تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
كما نصت المادة على أنه فى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة ، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
كما نصت المادة « على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وبحسب المادة، لا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان «الرابعة مكرر، والخامسة مكرر» من القانون رقم - 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.