«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرأفة» بالغارمات أهم من العقاب..
مشروع قانون يقترح استبدال العقوبة بالخدمة العامة خارج السجن
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2018


► د. صلاح فوزى: القانون يواجه شبهة عدم الدستورية
► محمد أبو حامد : عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات
► نوال مصطفى : حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين
مشكلة الغارمين و الغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصري، آلاف من النساء فى السجون نتيجة عدم قدرتهن على سداد دين قد يكون مبلغاً هزيلاً لا يتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، فالغالبية العظمى ممن أودعن السجون حصلن على تمويل صغير بهدف تحسين مستوى معيشتهن وأسرهن، أو وقعن على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض لزواج بناتهن، قصص وحواديت الغارمات داخل السجون ملأت الصحف وشاشات الفضائيات، وانطلقت عشرات الحملات والمبادرات من أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والحقوقية، تتبنى إصدار تشريع قانونى لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة فى الخدمة المدنية والمنفعة العامة، وخاصة السيدات فهن لسن مجرمات أو متهمات فى قضايا جنائية كالقتل أو المخدرات أو السرقة، وتتم معاقبتهن بالحبس وفقاً للمادة(341) من قانون العقوبات.
إحدى السجينات تحتضن طفلها
لا يملك أحد إحصائيات رسمية تقدر عدد الغارمات داخل السجون، وإن قدرتهم إحصائية منسوبة لوزارة التضامن بنسبة تتراوح ما بين 20% و 25% من إجمالى السجناء، أى نحو 30 ألف سجينة، وأعلنت مؤسسة مصر الخير سدادها ديون أكثر من 53 ألف غارم وغارمة منذ تأسيس البرنامج فى عام 2010 وحتى الآن .
صناديق للدعم
السؤال الآن : هل تعديل التشريعات وتحفيز القادرين من الأغنياء ورجال الأعمال وأهل الخير على إنشاء صناديق لدعم ومساعدة الغارمات قبل وصولهن إلى النيابة والمحكمة ثم السجن سينجح فى مواجهة هذه الظاهرة؟ هل تنهى هذه المبادرات أنين الألم داخل الأسر المحبوس عائلها داخل السجون أم أن للأزمة جذورا أخرى يجب بحثها فى مراكز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية لبحث أسباب تفشى هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى ومنعها من الأساس، فالقضية ليست قانونية فقط ولكن تفاصيلها تصل إلى مدى أبعد من ذلك.
سجينات الفقر
تقول الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إنه حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين سواء كانت سيدة أو رجلا لأنهم ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية واستغلال لبعض التجار، خاصة أن هناك سيدات مصريات، خصوصاً من الريف، لجأن إلى الاقتراض وتوقيع إيصالات الأمانة لشراء مستلزمات زواج الأبناء، وبعد التعثر فى سداد المبلغ، يواجهن السجن، حتى إذا وقَّعت كضامنة لأى من أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تبنت هذه القضية منذ عامين لمساعدة سجينات الفقر، وهو التوصيف الذى تفضله عن الغارمات، لتسوية قضاياهن وإخراجهن من السجن وتأهيلهن نفسيا وإعدادهن للعمل بعد السجن، وأوضحت أن تاريخها مع هذا الملف بدأ منذ عام 1990، لدى زيارتها لسجن القناطر لإعداد قصة صحفية، ووقعت عيناها على أطفال أبرياء، لتطلق حينئذ حملة «أبرياء فى سجن النساء» وكانت الشرارة الأولى لمشروع جمعية رعاية أطفال السجينات إطلاق سراح أول سجينة فقر تخرج من سجن النساء عام 2007، وذلك بعد ستة أشهر من دخولها وشملت الإجراءات مصالحة قانونية فى المحكمة، أقر فيها الدائن بتسلم ماله بعد تبرع أهل الخير للسجينة .
تحالف وطني
وتابعت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات. قمنا بتكوين التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، يناير العام الماضى ضم عددا من الجمعيات القانونية والحقوقية، والمؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة والطفل، وأطلقنا مبادرة لإجراء تعديل تشريعى للمادة (341 ) من قانون العقوبات، الذى يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة بمثابة جناية وليست جنحة مدنية، ودعا التحالف إلى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا العجز عن تسديد الديون، واستبدالها بعقوبات مدنية تحت رقابة الأجهزة الأمنية، بدلا من تشريد الأطفال وهدم الأسر، وتبنى التحالف مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتبنى الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب الفكرة وحصل على توقيع 65 نائبا بالبرلمان لتمريره ومناقشته بالبرلمان وصاغه من الناحية القانونية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق .
عقوبة بديلة
افطار جماعى لسجينات الفقر
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن من أبرز التعديلات المطروحة فى المشروع إضافة مادة فى قانون العقوبات (58) لسنة 1937 تقضى بأنه يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن للغارم الذى لا يتجاوز 3 سنوات مثل العمل فى المدارس والمستشفيات والهيئات العامة والحكومية والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الأخرى التى يصدر بها قرار من النائب العام بعد موافقة وزيرى التضامن والعدل، ويكون هذا العمل مقابل أجر عادل يجنب جزء منه لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الحكم على ألا يتعدى الجزء المخصص لذلك الغرض 60% من الأجر، والباقى يصرف للغارم لتدبير حياته المعيشية.
وأشارت إلى أن التعديل الثاني يتضمن إضافة مادة رقم ( 337) إلى قانون العقوبات يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن تطبيقا للمادة 13 من قانون العقوبات فى الأحوال التى يكون فيها الشيك أو إيصال الأمانة أو سند الجريمة أيا كان نوعه ضمانا لدين غارم وبشرط ألا تتجاوز قيمة الدين الغارم 50 ألف جنيه، وأن يكون دينا مدنيا غير تجارى اضطر الغارم إليه لظروف اجتماعية واقتصادية، ولكل ذى مصلحة إثبات طبيعة الدين بكل وسائل الإثبات، وفى هذه الحالة لا يعد الحكم فى هذه الجرائم سابقة يعتد بها، وأكدت أن مشروع القانون إذا أقره البرلمان سينهى القضية من جذورها ويحافظ على الأسرة من الضياع لغياب الأم، كما يصون المرأة وأطفالها من وصمة السجن التى لا تمحى .
الخدمة الوطنية
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مماثل، مدعوم بتوقيعات 80 نائبا، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو المشروع الذى أعلن أبو حامد فى يناير من العام الماضى أنه ينص على منع حبس الغارمات، ويستبدل العقوبة بالخدمة العامة، وأوضح أنه بصدد مراجعة نصوص مشروعه، وإعداد مذكرته الإيضاحية، تحت اسم «الخدمة الوطنية»، وأضاف أن تنفيذ عقوبة الخدمة العامة تراقب من خلال وزارة الداخلية ومن خلال تقارير رقابية وفى حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة بالمنفعة العامة يعود لأصل العقوبة بالحبس المشدد ويلزم الغارم بسداد الدين ويجدول فى مدة لا تزيد على مدة الحبس التى تم الحكم بها وفقا القانون من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة لعقوبة المنفعة العامة وذلك كله وفقا لقواعد قانونية واضحة.
البيع بالتقسيط
ونبه أبو حامد إلى أن عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات وإنما بالمادة ( 256) قانون مدنى بحيث لا يعاقب بالسجن ولا يكون له سابقة، وإنما يكون بالتعويض أو بغرامة وهناك تعديل فى مشروع القانون مادة ( 341 ) والمادة (232 ) من قانون الإجراءات الجنائية تمنع إحالة هذه الحالات وخضوعها لقانون العقوبات، باستثناء المحكوم عليهم فى قضايا إصدار شيكات وإيصالات أمانة، وفيما يخص البنوك والقروض الشخصية سنستطلع فيها رأى البنك المركزى والقروض الشخصية فيها بعض الإشكاليات، وبعده سيتم تقديم مشروع متكامل لمجلس النواب، وسيكون للقانون لائحة تنفيذية إذا اقتضت الضرورة وفقا لما تستقر عليه المناقشة داخل البرلمان.
مصطلح الغارمات
فيما يري الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن العقوبات والجرائم تكون بناءً على قانون، ومصطلح الغارمات غير موجود أصلا فى قانون العقوبات والمشرع ينظر إلى الجريمة وليس للدوافع والأسباب لا تبحثها المحكمة ، وجريمة خيانة الأمانة تتمثل فى إصدار شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة أو تبديد ، وبين الفقيه الدستورى أن المشرع حدد الجريمة في نص المادة (341) من قانون العقوبات على أنه: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخري، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
ووصف فوزى استبدال العقوبة بالخدمة العامة لجريمة الشيك بدون رصيد، واعتبارها تخص الغارمين، بأنها فكرة نبيلة ومقدرة ولكن عليها تحفظات كثيرة لأن القاضى لا يحكم بحكم على «غارم» بل على شخص مدان بالتوقيع على إيصال أمانة أو شيك بدون رصيد، والتحفظ الأول شبهة عدم الدستورية لفقدها مبدأ المساواة فى العقاب لمن يخضع لنص المادة، ماذا سنفعل فى جريمة التبديد علما بأن المادة التى يحكم بها القاضى ويطبق على الجرائم وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات لا تعرف شيئا اسمه الغارمات باعتبارهم ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية واستغلال لتاجر فكيف ستفرق بين من كتب شيكا لتاجر مقابل منقولات، وشخص آخر كتب شيكا لبنك أو لتاجر مقابل عمليات تجارية، والاثنان لم يسددا؟
وكيف سيحكم عليهما؟ وبالتالى هناك إخلال بمبدأ المساواة وإذا ما حكم القاضى بالخدمة العامة بدلا من الحبس ربما يحدث استمراء لهذه العملية، ويتم استغلال هذه الثغرة وتزداد المشاكل .
شيك بدون رصيد
الأمر الثانى أن حفظ الحقوق يتم بأكثر من شكل إما بالكمبيالات وليس لها بعد جنائى وإما بالشيكات أو إيصالات الأمانة، والمحكمة لا تحكم بقيمة الشيك ولكن توقع عقوبة بالحبس لعدم الالتزام بالسداد وإصدار شيك بدون رصيد وتحكم بتعويض مدنى مؤقت ألف جنيه والدين يحول للقضاء المدني، والعقوبة السالبة للحرية الهدف منها الردع، الأمر الثالث وجود مثل هذه النصوص من شأنه أن يقلل من سطوة الردع العام الذى تحققه النصوص العقابية، ثم أنه سيدخل تحت تطبيق هذه المادة، القروض الشخصية بالبنوك وعقود المرابحة وتبديد قائمة الزوجية، كما أن إقحام الدولة بأجهزتها فى التطبيق ستكون بمثابة عبء جديد على كاهلها .. حيث ستكلف بتشكيل جهاز لمتابعة الأشخاص الذين سيخضعون لعقوبة الخدمة العامة وما إذا كان العمل غير ملائم لكبر السن أو مصاب بمرض عضال.
رجعية القوانين
وحول مدى إمكانية تطبيق مشروع القانون الذى يعده البرلمان بشأن الغارمات بأثر رجعي يقول الدكتور صلاح فوزي، إن الأصل فى القوانين أن تصدر بأثر فوري، فالمواد الضريبية والجنائية لا رجعية فى تطبيق القانون بشأنهما، أما باقى المواد فى القانون فيمكن أن تكون بأثر رجعى ولكن يشترط على الرجعية أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل ويشترط الموافقة مناداة بالاسم.
وأوضح أن رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم منبثقة أساسا من الحرية الشخصية فهى جائزة دستوريا، بينما الإخلال بمبدأ المساواة غير جائز دستوريا.
فك الكرب
وحول التجارب العملية فى فك كرب الغارمين، يقول عماد عبد الله المستشار القانونى لمشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير إنه لا توجد إحصائية تحدد عدد الغارمين والغارمات لأن ساحات القضاء أمامها قضايا منظورة كثيرة لم يبت فيها، وأشار إلى أن الذين تم فك كربهم وفقا لإحصائية مؤسسة مصر الخير منذ بداية عمل المشروع فى 2010 وحتى الآن بلغ 53 ألف غارم وغارمة، وأكد أن مؤسسة مصر الخير وضعت خطة لفك كرب5000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان، وهناك بروتوكول مع وزارة الداخلية يسمح لنا بالتعامل مع الغارمين من خلال السجون فى أكثر من 43 سجنا، وأوضح أن برنامج الغارمين يقوم بأكثر من 18 خطوة لفك كرب الغارم والغارمة ومن أهمها التفاوض مع الدائن لتقليل قيمة الدين.
وأشار إلى أن من الأفضل للمرأة أن تقضى العقوبة خارج السجن لكى تراعى أبناءها وأسرتها حتى لا تدمر الأسرة بالكامل، ويهدف مشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والمعروف بقانون ( إلغاء الحبس للغارمين والغارمات ) إلي تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين إلى العمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية للمساهمة فى تسوية الدين وفق خطة مدروسة ومعايير واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.