غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم ونصائح للشراء    ألوان تخطف الأنفاس في أوروبا وأمريكا بعد ضرب عاصفة شمسية للأرض (صور)    بينهم شقيقان، انتشال 4 جثث بحادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الدائري    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    توقعات تحسن الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية في 14 مايو 2024    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    بكام سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 11 مايو 2024    780 جنيها انخفاضًا ب «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 مايو    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    تفاصيل إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور.. فيديو    تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة في بني سويف    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    حريق ب «جراج» في أبو النمرس والحماية المدنية تمنع كارثة (صور)    الغرفة التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن والبيض الفترة المقبلة    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    زى النهارده.. الأهلى يحقق رقم تاريخى خارج ملعبه أمام هازيلاند بطل سوازيلاند    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    ل أصحاب برج الثور والعذراء والجدي.. من هم أفضل الأصدقاء لمواليد الأبراج الترابية في 2024    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    غرق شاب في بحيرة وادي الريان ب الفيوم    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرأفة» بالغارمات أهم من العقاب..
مشروع قانون يقترح استبدال العقوبة بالخدمة العامة خارج السجن
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2018


► د. صلاح فوزى: القانون يواجه شبهة عدم الدستورية
► محمد أبو حامد : عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات
► نوال مصطفى : حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين
مشكلة الغارمين و الغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصري، آلاف من النساء فى السجون نتيجة عدم قدرتهن على سداد دين قد يكون مبلغاً هزيلاً لا يتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، فالغالبية العظمى ممن أودعن السجون حصلن على تمويل صغير بهدف تحسين مستوى معيشتهن وأسرهن، أو وقعن على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض لزواج بناتهن، قصص وحواديت الغارمات داخل السجون ملأت الصحف وشاشات الفضائيات، وانطلقت عشرات الحملات والمبادرات من أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والحقوقية، تتبنى إصدار تشريع قانونى لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة فى الخدمة المدنية والمنفعة العامة، وخاصة السيدات فهن لسن مجرمات أو متهمات فى قضايا جنائية كالقتل أو المخدرات أو السرقة، وتتم معاقبتهن بالحبس وفقاً للمادة(341) من قانون العقوبات.
إحدى السجينات تحتضن طفلها
لا يملك أحد إحصائيات رسمية تقدر عدد الغارمات داخل السجون، وإن قدرتهم إحصائية منسوبة لوزارة التضامن بنسبة تتراوح ما بين 20% و 25% من إجمالى السجناء، أى نحو 30 ألف سجينة، وأعلنت مؤسسة مصر الخير سدادها ديون أكثر من 53 ألف غارم وغارمة منذ تأسيس البرنامج فى عام 2010 وحتى الآن .
صناديق للدعم
السؤال الآن : هل تعديل التشريعات وتحفيز القادرين من الأغنياء ورجال الأعمال وأهل الخير على إنشاء صناديق لدعم ومساعدة الغارمات قبل وصولهن إلى النيابة والمحكمة ثم السجن سينجح فى مواجهة هذه الظاهرة؟ هل تنهى هذه المبادرات أنين الألم داخل الأسر المحبوس عائلها داخل السجون أم أن للأزمة جذورا أخرى يجب بحثها فى مراكز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية لبحث أسباب تفشى هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى ومنعها من الأساس، فالقضية ليست قانونية فقط ولكن تفاصيلها تصل إلى مدى أبعد من ذلك.
سجينات الفقر
تقول الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إنه حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين سواء كانت سيدة أو رجلا لأنهم ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية واستغلال لبعض التجار، خاصة أن هناك سيدات مصريات، خصوصاً من الريف، لجأن إلى الاقتراض وتوقيع إيصالات الأمانة لشراء مستلزمات زواج الأبناء، وبعد التعثر فى سداد المبلغ، يواجهن السجن، حتى إذا وقَّعت كضامنة لأى من أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تبنت هذه القضية منذ عامين لمساعدة سجينات الفقر، وهو التوصيف الذى تفضله عن الغارمات، لتسوية قضاياهن وإخراجهن من السجن وتأهيلهن نفسيا وإعدادهن للعمل بعد السجن، وأوضحت أن تاريخها مع هذا الملف بدأ منذ عام 1990، لدى زيارتها لسجن القناطر لإعداد قصة صحفية، ووقعت عيناها على أطفال أبرياء، لتطلق حينئذ حملة «أبرياء فى سجن النساء» وكانت الشرارة الأولى لمشروع جمعية رعاية أطفال السجينات إطلاق سراح أول سجينة فقر تخرج من سجن النساء عام 2007، وذلك بعد ستة أشهر من دخولها وشملت الإجراءات مصالحة قانونية فى المحكمة، أقر فيها الدائن بتسلم ماله بعد تبرع أهل الخير للسجينة .
تحالف وطني
وتابعت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات. قمنا بتكوين التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، يناير العام الماضى ضم عددا من الجمعيات القانونية والحقوقية، والمؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة والطفل، وأطلقنا مبادرة لإجراء تعديل تشريعى للمادة (341 ) من قانون العقوبات، الذى يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة بمثابة جناية وليست جنحة مدنية، ودعا التحالف إلى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا العجز عن تسديد الديون، واستبدالها بعقوبات مدنية تحت رقابة الأجهزة الأمنية، بدلا من تشريد الأطفال وهدم الأسر، وتبنى التحالف مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتبنى الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب الفكرة وحصل على توقيع 65 نائبا بالبرلمان لتمريره ومناقشته بالبرلمان وصاغه من الناحية القانونية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق .
عقوبة بديلة
افطار جماعى لسجينات الفقر
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن من أبرز التعديلات المطروحة فى المشروع إضافة مادة فى قانون العقوبات (58) لسنة 1937 تقضى بأنه يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن للغارم الذى لا يتجاوز 3 سنوات مثل العمل فى المدارس والمستشفيات والهيئات العامة والحكومية والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الأخرى التى يصدر بها قرار من النائب العام بعد موافقة وزيرى التضامن والعدل، ويكون هذا العمل مقابل أجر عادل يجنب جزء منه لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الحكم على ألا يتعدى الجزء المخصص لذلك الغرض 60% من الأجر، والباقى يصرف للغارم لتدبير حياته المعيشية.
وأشارت إلى أن التعديل الثاني يتضمن إضافة مادة رقم ( 337) إلى قانون العقوبات يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن تطبيقا للمادة 13 من قانون العقوبات فى الأحوال التى يكون فيها الشيك أو إيصال الأمانة أو سند الجريمة أيا كان نوعه ضمانا لدين غارم وبشرط ألا تتجاوز قيمة الدين الغارم 50 ألف جنيه، وأن يكون دينا مدنيا غير تجارى اضطر الغارم إليه لظروف اجتماعية واقتصادية، ولكل ذى مصلحة إثبات طبيعة الدين بكل وسائل الإثبات، وفى هذه الحالة لا يعد الحكم فى هذه الجرائم سابقة يعتد بها، وأكدت أن مشروع القانون إذا أقره البرلمان سينهى القضية من جذورها ويحافظ على الأسرة من الضياع لغياب الأم، كما يصون المرأة وأطفالها من وصمة السجن التى لا تمحى .
الخدمة الوطنية
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مماثل، مدعوم بتوقيعات 80 نائبا، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو المشروع الذى أعلن أبو حامد فى يناير من العام الماضى أنه ينص على منع حبس الغارمات، ويستبدل العقوبة بالخدمة العامة، وأوضح أنه بصدد مراجعة نصوص مشروعه، وإعداد مذكرته الإيضاحية، تحت اسم «الخدمة الوطنية»، وأضاف أن تنفيذ عقوبة الخدمة العامة تراقب من خلال وزارة الداخلية ومن خلال تقارير رقابية وفى حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة بالمنفعة العامة يعود لأصل العقوبة بالحبس المشدد ويلزم الغارم بسداد الدين ويجدول فى مدة لا تزيد على مدة الحبس التى تم الحكم بها وفقا القانون من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة لعقوبة المنفعة العامة وذلك كله وفقا لقواعد قانونية واضحة.
البيع بالتقسيط
ونبه أبو حامد إلى أن عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات وإنما بالمادة ( 256) قانون مدنى بحيث لا يعاقب بالسجن ولا يكون له سابقة، وإنما يكون بالتعويض أو بغرامة وهناك تعديل فى مشروع القانون مادة ( 341 ) والمادة (232 ) من قانون الإجراءات الجنائية تمنع إحالة هذه الحالات وخضوعها لقانون العقوبات، باستثناء المحكوم عليهم فى قضايا إصدار شيكات وإيصالات أمانة، وفيما يخص البنوك والقروض الشخصية سنستطلع فيها رأى البنك المركزى والقروض الشخصية فيها بعض الإشكاليات، وبعده سيتم تقديم مشروع متكامل لمجلس النواب، وسيكون للقانون لائحة تنفيذية إذا اقتضت الضرورة وفقا لما تستقر عليه المناقشة داخل البرلمان.
مصطلح الغارمات
فيما يري الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن العقوبات والجرائم تكون بناءً على قانون، ومصطلح الغارمات غير موجود أصلا فى قانون العقوبات والمشرع ينظر إلى الجريمة وليس للدوافع والأسباب لا تبحثها المحكمة ، وجريمة خيانة الأمانة تتمثل فى إصدار شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة أو تبديد ، وبين الفقيه الدستورى أن المشرع حدد الجريمة في نص المادة (341) من قانون العقوبات على أنه: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخري، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
ووصف فوزى استبدال العقوبة بالخدمة العامة لجريمة الشيك بدون رصيد، واعتبارها تخص الغارمين، بأنها فكرة نبيلة ومقدرة ولكن عليها تحفظات كثيرة لأن القاضى لا يحكم بحكم على «غارم» بل على شخص مدان بالتوقيع على إيصال أمانة أو شيك بدون رصيد، والتحفظ الأول شبهة عدم الدستورية لفقدها مبدأ المساواة فى العقاب لمن يخضع لنص المادة، ماذا سنفعل فى جريمة التبديد علما بأن المادة التى يحكم بها القاضى ويطبق على الجرائم وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات لا تعرف شيئا اسمه الغارمات باعتبارهم ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية واستغلال لتاجر فكيف ستفرق بين من كتب شيكا لتاجر مقابل منقولات، وشخص آخر كتب شيكا لبنك أو لتاجر مقابل عمليات تجارية، والاثنان لم يسددا؟
وكيف سيحكم عليهما؟ وبالتالى هناك إخلال بمبدأ المساواة وإذا ما حكم القاضى بالخدمة العامة بدلا من الحبس ربما يحدث استمراء لهذه العملية، ويتم استغلال هذه الثغرة وتزداد المشاكل .
شيك بدون رصيد
الأمر الثانى أن حفظ الحقوق يتم بأكثر من شكل إما بالكمبيالات وليس لها بعد جنائى وإما بالشيكات أو إيصالات الأمانة، والمحكمة لا تحكم بقيمة الشيك ولكن توقع عقوبة بالحبس لعدم الالتزام بالسداد وإصدار شيك بدون رصيد وتحكم بتعويض مدنى مؤقت ألف جنيه والدين يحول للقضاء المدني، والعقوبة السالبة للحرية الهدف منها الردع، الأمر الثالث وجود مثل هذه النصوص من شأنه أن يقلل من سطوة الردع العام الذى تحققه النصوص العقابية، ثم أنه سيدخل تحت تطبيق هذه المادة، القروض الشخصية بالبنوك وعقود المرابحة وتبديد قائمة الزوجية، كما أن إقحام الدولة بأجهزتها فى التطبيق ستكون بمثابة عبء جديد على كاهلها .. حيث ستكلف بتشكيل جهاز لمتابعة الأشخاص الذين سيخضعون لعقوبة الخدمة العامة وما إذا كان العمل غير ملائم لكبر السن أو مصاب بمرض عضال.
رجعية القوانين
وحول مدى إمكانية تطبيق مشروع القانون الذى يعده البرلمان بشأن الغارمات بأثر رجعي يقول الدكتور صلاح فوزي، إن الأصل فى القوانين أن تصدر بأثر فوري، فالمواد الضريبية والجنائية لا رجعية فى تطبيق القانون بشأنهما، أما باقى المواد فى القانون فيمكن أن تكون بأثر رجعى ولكن يشترط على الرجعية أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل ويشترط الموافقة مناداة بالاسم.
وأوضح أن رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم منبثقة أساسا من الحرية الشخصية فهى جائزة دستوريا، بينما الإخلال بمبدأ المساواة غير جائز دستوريا.
فك الكرب
وحول التجارب العملية فى فك كرب الغارمين، يقول عماد عبد الله المستشار القانونى لمشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير إنه لا توجد إحصائية تحدد عدد الغارمين والغارمات لأن ساحات القضاء أمامها قضايا منظورة كثيرة لم يبت فيها، وأشار إلى أن الذين تم فك كربهم وفقا لإحصائية مؤسسة مصر الخير منذ بداية عمل المشروع فى 2010 وحتى الآن بلغ 53 ألف غارم وغارمة، وأكد أن مؤسسة مصر الخير وضعت خطة لفك كرب5000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان، وهناك بروتوكول مع وزارة الداخلية يسمح لنا بالتعامل مع الغارمين من خلال السجون فى أكثر من 43 سجنا، وأوضح أن برنامج الغارمين يقوم بأكثر من 18 خطوة لفك كرب الغارم والغارمة ومن أهمها التفاوض مع الدائن لتقليل قيمة الدين.
وأشار إلى أن من الأفضل للمرأة أن تقضى العقوبة خارج السجن لكى تراعى أبناءها وأسرتها حتى لا تدمر الأسرة بالكامل، ويهدف مشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والمعروف بقانون ( إلغاء الحبس للغارمين والغارمات ) إلي تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين إلى العمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية للمساهمة فى تسوية الدين وفق خطة مدروسة ومعايير واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.