سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-6-2025 مع بداية التعاملات    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 يونيو بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    مصادر إيرانية: 585 قتيلا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران    ملخص وأهداف مباراة مونتيرى ضد الإنتر فى كأس العالم للأندية    الإمارات تحذر من مخاطر خطوات متهورة قد تتعدى حدود إيران وإسرائيل    تلجراف: الصين أرسلت سرا طائرات نقل إلى إيران    زوجة أشرف داري تنشر صورًا رومانسية لهما احتفالا بهذه المناسبة (صور)    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    انهيار منزل الفنان نور الشريف بالسيدة زينب    الآن.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2025 وخطوات الاستعلام برقم الجلوس    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    تركي آل الشيخ تعليقًا على أغنية إبراهيم فايق ومحمد بركات: الفن في خطر    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    إيران تطلق 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحيفا    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حرب النفظ والرقمنة: إيران تتعرض لهجوم سيبرانى واضطرابات محتملة لإمداد الوقود الإسرائيلى.. الخليج يتحسب لضرب أمريكا لطهران ويجلى ناقلات النفط ويؤمن الحدود وغزة تئن    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرأفة» بالغارمات أهم من العقاب..
مشروع قانون يقترح استبدال العقوبة بالخدمة العامة خارج السجن
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2018


► د. صلاح فوزى: القانون يواجه شبهة عدم الدستورية
► محمد أبو حامد : عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات
► نوال مصطفى : حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين
مشكلة الغارمين و الغارمات أزمة حقيقية من واقع المجتمع المصري، آلاف من النساء فى السجون نتيجة عدم قدرتهن على سداد دين قد يكون مبلغاً هزيلاً لا يتعدى بضعة آلاف من الجنيهات، فالغالبية العظمى ممن أودعن السجون حصلن على تمويل صغير بهدف تحسين مستوى معيشتهن وأسرهن، أو وقعن على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض لزواج بناتهن، قصص وحواديت الغارمات داخل السجون ملأت الصحف وشاشات الفضائيات، وانطلقت عشرات الحملات والمبادرات من أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والحقوقية، تتبنى إصدار تشريع قانونى لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة فى الخدمة المدنية والمنفعة العامة، وخاصة السيدات فهن لسن مجرمات أو متهمات فى قضايا جنائية كالقتل أو المخدرات أو السرقة، وتتم معاقبتهن بالحبس وفقاً للمادة(341) من قانون العقوبات.
إحدى السجينات تحتضن طفلها
لا يملك أحد إحصائيات رسمية تقدر عدد الغارمات داخل السجون، وإن قدرتهم إحصائية منسوبة لوزارة التضامن بنسبة تتراوح ما بين 20% و 25% من إجمالى السجناء، أى نحو 30 ألف سجينة، وأعلنت مؤسسة مصر الخير سدادها ديون أكثر من 53 ألف غارم وغارمة منذ تأسيس البرنامج فى عام 2010 وحتى الآن .
صناديق للدعم
السؤال الآن : هل تعديل التشريعات وتحفيز القادرين من الأغنياء ورجال الأعمال وأهل الخير على إنشاء صناديق لدعم ومساعدة الغارمات قبل وصولهن إلى النيابة والمحكمة ثم السجن سينجح فى مواجهة هذه الظاهرة؟ هل تنهى هذه المبادرات أنين الألم داخل الأسر المحبوس عائلها داخل السجون أم أن للأزمة جذورا أخرى يجب بحثها فى مراكز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية لبحث أسباب تفشى هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى ومنعها من الأساس، فالقضية ليست قانونية فقط ولكن تفاصيلها تصل إلى مدى أبعد من ذلك.
سجينات الفقر
تقول الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، إنه حان الوقت لإعادة النظر فى الفلسفة العقابية ضد الغارمين سواء كانت سيدة أو رجلا لأنهم ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية واستغلال لبعض التجار، خاصة أن هناك سيدات مصريات، خصوصاً من الريف، لجأن إلى الاقتراض وتوقيع إيصالات الأمانة لشراء مستلزمات زواج الأبناء، وبعد التعثر فى سداد المبلغ، يواجهن السجن، حتى إذا وقَّعت كضامنة لأى من أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تبنت هذه القضية منذ عامين لمساعدة سجينات الفقر، وهو التوصيف الذى تفضله عن الغارمات، لتسوية قضاياهن وإخراجهن من السجن وتأهيلهن نفسيا وإعدادهن للعمل بعد السجن، وأوضحت أن تاريخها مع هذا الملف بدأ منذ عام 1990، لدى زيارتها لسجن القناطر لإعداد قصة صحفية، ووقعت عيناها على أطفال أبرياء، لتطلق حينئذ حملة «أبرياء فى سجن النساء» وكانت الشرارة الأولى لمشروع جمعية رعاية أطفال السجينات إطلاق سراح أول سجينة فقر تخرج من سجن النساء عام 2007، وذلك بعد ستة أشهر من دخولها وشملت الإجراءات مصالحة قانونية فى المحكمة، أقر فيها الدائن بتسلم ماله بعد تبرع أهل الخير للسجينة .
تحالف وطني
وتابعت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات. قمنا بتكوين التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون، يناير العام الماضى ضم عددا من الجمعيات القانونية والحقوقية، والمؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة والطفل، وأطلقنا مبادرة لإجراء تعديل تشريعى للمادة (341 ) من قانون العقوبات، الذى يعتبر التوقيع على إيصالات الأمانة بمثابة جناية وليست جنحة مدنية، ودعا التحالف إلى إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا العجز عن تسديد الديون، واستبدالها بعقوبات مدنية تحت رقابة الأجهزة الأمنية، بدلا من تشريد الأطفال وهدم الأسر، وتبنى التحالف مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتبنى الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب الفكرة وحصل على توقيع 65 نائبا بالبرلمان لتمريره ومناقشته بالبرلمان وصاغه من الناحية القانونية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق .
عقوبة بديلة
افطار جماعى لسجينات الفقر
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن من أبرز التعديلات المطروحة فى المشروع إضافة مادة فى قانون العقوبات (58) لسنة 1937 تقضى بأنه يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن للغارم الذى لا يتجاوز 3 سنوات مثل العمل فى المدارس والمستشفيات والهيئات العامة والحكومية والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الأخرى التى يصدر بها قرار من النائب العام بعد موافقة وزيرى التضامن والعدل، ويكون هذا العمل مقابل أجر عادل يجنب جزء منه لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الحكم على ألا يتعدى الجزء المخصص لذلك الغرض 60% من الأجر، والباقى يصرف للغارم لتدبير حياته المعيشية.
وأشارت إلى أن التعديل الثاني يتضمن إضافة مادة رقم ( 337) إلى قانون العقوبات يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة بديلة للحبس أو السجن تطبيقا للمادة 13 من قانون العقوبات فى الأحوال التى يكون فيها الشيك أو إيصال الأمانة أو سند الجريمة أيا كان نوعه ضمانا لدين غارم وبشرط ألا تتجاوز قيمة الدين الغارم 50 ألف جنيه، وأن يكون دينا مدنيا غير تجارى اضطر الغارم إليه لظروف اجتماعية واقتصادية، ولكل ذى مصلحة إثبات طبيعة الدين بكل وسائل الإثبات، وفى هذه الحالة لا يعد الحكم فى هذه الجرائم سابقة يعتد بها، وأكدت أن مشروع القانون إذا أقره البرلمان سينهى القضية من جذورها ويحافظ على الأسرة من الضياع لغياب الأم، كما يصون المرأة وأطفالها من وصمة السجن التى لا تمحى .
الخدمة الوطنية
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مماثل، مدعوم بتوقيعات 80 نائبا، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو المشروع الذى أعلن أبو حامد فى يناير من العام الماضى أنه ينص على منع حبس الغارمات، ويستبدل العقوبة بالخدمة العامة، وأوضح أنه بصدد مراجعة نصوص مشروعه، وإعداد مذكرته الإيضاحية، تحت اسم «الخدمة الوطنية»، وأضاف أن تنفيذ عقوبة الخدمة العامة تراقب من خلال وزارة الداخلية ومن خلال تقارير رقابية وفى حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة بالمنفعة العامة يعود لأصل العقوبة بالحبس المشدد ويلزم الغارم بسداد الدين ويجدول فى مدة لا تزيد على مدة الحبس التى تم الحكم بها وفقا القانون من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة لعقوبة المنفعة العامة وذلك كله وفقا لقواعد قانونية واضحة.
البيع بالتقسيط
ونبه أبو حامد إلى أن عمليات البيع بالتقسيط لا يجب أن تعامل بالمادة (341) من قانون العقوبات وإنما بالمادة ( 256) قانون مدنى بحيث لا يعاقب بالسجن ولا يكون له سابقة، وإنما يكون بالتعويض أو بغرامة وهناك تعديل فى مشروع القانون مادة ( 341 ) والمادة (232 ) من قانون الإجراءات الجنائية تمنع إحالة هذه الحالات وخضوعها لقانون العقوبات، باستثناء المحكوم عليهم فى قضايا إصدار شيكات وإيصالات أمانة، وفيما يخص البنوك والقروض الشخصية سنستطلع فيها رأى البنك المركزى والقروض الشخصية فيها بعض الإشكاليات، وبعده سيتم تقديم مشروع متكامل لمجلس النواب، وسيكون للقانون لائحة تنفيذية إذا اقتضت الضرورة وفقا لما تستقر عليه المناقشة داخل البرلمان.
مصطلح الغارمات
فيما يري الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن العقوبات والجرائم تكون بناءً على قانون، ومصطلح الغارمات غير موجود أصلا فى قانون العقوبات والمشرع ينظر إلى الجريمة وليس للدوافع والأسباب لا تبحثها المحكمة ، وجريمة خيانة الأمانة تتمثل فى إصدار شيك بدون رصيد أو إيصال أمانة أو تبديد ، وبين الفقيه الدستورى أن المشرع حدد الجريمة في نص المادة (341) من قانون العقوبات على أنه: «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخري، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
ووصف فوزى استبدال العقوبة بالخدمة العامة لجريمة الشيك بدون رصيد، واعتبارها تخص الغارمين، بأنها فكرة نبيلة ومقدرة ولكن عليها تحفظات كثيرة لأن القاضى لا يحكم بحكم على «غارم» بل على شخص مدان بالتوقيع على إيصال أمانة أو شيك بدون رصيد، والتحفظ الأول شبهة عدم الدستورية لفقدها مبدأ المساواة فى العقاب لمن يخضع لنص المادة، ماذا سنفعل فى جريمة التبديد علما بأن المادة التى يحكم بها القاضى ويطبق على الجرائم وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات لا تعرف شيئا اسمه الغارمات باعتبارهم ضحايا لظروف اقتصادية واجتماعية واستغلال لتاجر فكيف ستفرق بين من كتب شيكا لتاجر مقابل منقولات، وشخص آخر كتب شيكا لبنك أو لتاجر مقابل عمليات تجارية، والاثنان لم يسددا؟
وكيف سيحكم عليهما؟ وبالتالى هناك إخلال بمبدأ المساواة وإذا ما حكم القاضى بالخدمة العامة بدلا من الحبس ربما يحدث استمراء لهذه العملية، ويتم استغلال هذه الثغرة وتزداد المشاكل .
شيك بدون رصيد
الأمر الثانى أن حفظ الحقوق يتم بأكثر من شكل إما بالكمبيالات وليس لها بعد جنائى وإما بالشيكات أو إيصالات الأمانة، والمحكمة لا تحكم بقيمة الشيك ولكن توقع عقوبة بالحبس لعدم الالتزام بالسداد وإصدار شيك بدون رصيد وتحكم بتعويض مدنى مؤقت ألف جنيه والدين يحول للقضاء المدني، والعقوبة السالبة للحرية الهدف منها الردع، الأمر الثالث وجود مثل هذه النصوص من شأنه أن يقلل من سطوة الردع العام الذى تحققه النصوص العقابية، ثم أنه سيدخل تحت تطبيق هذه المادة، القروض الشخصية بالبنوك وعقود المرابحة وتبديد قائمة الزوجية، كما أن إقحام الدولة بأجهزتها فى التطبيق ستكون بمثابة عبء جديد على كاهلها .. حيث ستكلف بتشكيل جهاز لمتابعة الأشخاص الذين سيخضعون لعقوبة الخدمة العامة وما إذا كان العمل غير ملائم لكبر السن أو مصاب بمرض عضال.
رجعية القوانين
وحول مدى إمكانية تطبيق مشروع القانون الذى يعده البرلمان بشأن الغارمات بأثر رجعي يقول الدكتور صلاح فوزي، إن الأصل فى القوانين أن تصدر بأثر فوري، فالمواد الضريبية والجنائية لا رجعية فى تطبيق القانون بشأنهما، أما باقى المواد فى القانون فيمكن أن تكون بأثر رجعى ولكن يشترط على الرجعية أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل ويشترط الموافقة مناداة بالاسم.
وأوضح أن رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم منبثقة أساسا من الحرية الشخصية فهى جائزة دستوريا، بينما الإخلال بمبدأ المساواة غير جائز دستوريا.
فك الكرب
وحول التجارب العملية فى فك كرب الغارمين، يقول عماد عبد الله المستشار القانونى لمشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير إنه لا توجد إحصائية تحدد عدد الغارمين والغارمات لأن ساحات القضاء أمامها قضايا منظورة كثيرة لم يبت فيها، وأشار إلى أن الذين تم فك كربهم وفقا لإحصائية مؤسسة مصر الخير منذ بداية عمل المشروع فى 2010 وحتى الآن بلغ 53 ألف غارم وغارمة، وأكد أن مؤسسة مصر الخير وضعت خطة لفك كرب5000 غارم وغارمة خلال شهر رمضان، وهناك بروتوكول مع وزارة الداخلية يسمح لنا بالتعامل مع الغارمين من خلال السجون فى أكثر من 43 سجنا، وأوضح أن برنامج الغارمين يقوم بأكثر من 18 خطوة لفك كرب الغارم والغارمة ومن أهمها التفاوض مع الدائن لتقليل قيمة الدين.
وأشار إلى أن من الأفضل للمرأة أن تقضى العقوبة خارج السجن لكى تراعى أبناءها وأسرتها حتى لا تدمر الأسرة بالكامل، ويهدف مشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والمعروف بقانون ( إلغاء الحبس للغارمين والغارمات ) إلي تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين إلى العمل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية للمساهمة فى تسوية الدين وفق خطة مدروسة ومعايير واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.