«التضامن» تقر قيد لائحة النظام الأساسى ل4 جمعيات بالقاهرة والقليوبية والشرقية    العمل تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلي لعمال أسيوط    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-5-2024 في مصر.. «اعرف بقت بكام»    أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13-5-2024.. الطن يسجل 2000 جنيه    تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و806 شاحنات بموانئ البحر الأحمر    «المصري للفكر»: مصر قادرة على مراعاة اتفاق السلام دون التغاضي عن جرائم إسرائيل    إنجاز 98% من المشروع.. وزير الإسكان يتفقد موقع سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي في قطاع غزة غدا إذا استسلمت حماس    باحثة: القاهرة بدأت في الضغط على إسرائيل    السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي حدوث تغير في العلاقات الثنائية    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    تعرف على الحالة المرورية في عدة محافظات.. كثافات بشارع رمسيس    مصرع طفل رضيع في حادث موتوسيكل بالشرقية    لمواليد برج الجدي.. التوقعات الفلكية من 13 إلى 19 مايو 2024: «أخبار سعيدة خاصة بالعائلة»    فيلم السرب يواصل صعوده في قائمة الإيرادات بالسينما.. يقترب من 25 مليون جنيه    شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد    فوائد غير متوقعة لمشاهدة أفلام الرعب.. تعرف عليها    مواعيد مباريات الإثنين 13 مايو 2024.. ليفربول ضد أستون فيلا وختام ملحق دورة الترقي    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    البورصة تخسر 23 مليار جنيه في مستهل تعاملات الإثنين    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    شقيقان يقتلان شابا فى مشاجرة بالسلام    سؤال برلماني حول خطة السياحة لرفع الطاقة الفندقية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها    حظك اليوم الإثنين، رسائل لبرجي الأسد والميزان (فيديو)    بث مباشر.. جولة الرئيس السيسي لمنطقة الضبعة وتفقد مشروع مستقبل مصر    الأوبرا تحتفي بعمار الشريعى على المسرح الكبير    عبدالملك: سيناريو لقاء الإياب مختلف تمامًا.. ونهضة بركان سيدافع بقوة أمام الزمالك    السيطرة على حريق فى كافية بشبين القناطر دون خسائر بالأرواح    بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية إلكترونيًا وورقيًا    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون خالية من الأخطاء الفنية    أسباب وحلول لأرق الحمل: نصائح من الخبير لنوم هانئ    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    مدحت العدل: ياسمين صبري معملتش دور جامد لحد دلوقتي    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك وتجاهل الحكم لطرد مباشر    تدريبات خاصة للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين أمام نهضة بركان    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    مخاوف في البرازيل مع ارتفاع منسوب الأنهار مجددا في جنوب البلاد    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    وليد دعبس: تامر مصطفى هو من طلب الرحيل عن مودرن فيوتشر.. ولا يوجد خلافات    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ومواجهة جرائم الامتناع عن أداء الميراث
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 02 - 2018

يعتبر نظام الميراث من الأنظمة الشرعية القانونية المرتبطة بالدين والتى كان من الطبيعى أن يحترمها الشخص باعتبارها جزءاً من عقيدته المنصوص عليها فى الأديان السماوية بل جزءاً من أخلاقه الطبيعية التى تتفق مع الفطرة الإنسانية. ومع ذلك فقد انتشر العرف الفاسد الذى يحل حرمان بعض الورثة من الميراث لاعتبارات العصبية والتمييز بين الذكور والإناث والمتعلمين وغير المتعلمين وغيرها من الأسباب الواهية المنتشرة فى ربوع الوطن العربي. ومن المسلم به أن القانون لا يتدخل فى التجريم والعقاب إلا بعد شيوع إحدى الظواهر وتفاقمها، وقد انتشرت انتشاراً واسعاً فى المجتمع ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي، أو حجب سنده عن صاحب الحق فيه، الأمر الذى استوجب التدخل التشريعى من المشرع للقضاء على هذه الظاهرة لمنع استمرار انتشارها.
وقد صدر القانون رقم مائتين وتسعة عشر لسنة ألفين وسبعة عشر فى الثلاثين من ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر بتعديل بعض أحكام القانون رقم سبعة وسبعين لسنة ألف وتسعمائه وثلاثه وأربعين بشأن المواريث وذلك بأن أضاف بابا تاسعا إلى قانون المواريث بشأن العقوبات يتضمن مادة جديدة هى المادة التاسعة والأربعون من ذلك القانون، وقد تضمنت تلك المادة الجريمتين التاليتين:
الجريمة الأولى : الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
الجريمة الثانية : حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه عند طلبه من أحد الورثة الشرعيين.
وقد وضع القانون للجريمتين المذكورتين عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة فى حالة عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى هى الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وقد أجاز القانون الصلح فى هاتين الجريمتين فى اى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه او وكيله الخاص، ولورثته او وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم او المحكوم عليه او وكيلهما الخاص، وإثبات الصلح فى هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وقد لاحظنا على هذا القانون الملاحظات الموضوعية التالية:
أولاً: أن القانون قد افترض افتراضاً غير واقعى أن مثل هذه الجرائم سوف تنتهى حتماً بالتصالح، وهذا أمر تكذبه الوقائع المريرة المتعددة التى نشاهدها فى المحاكم حيث تستمر هذه النزاعات فى لدد نادر وتتطور لعقود.
ثانياً: العقوبة الجنائية وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه هى عقوبة غير رادعة لعدم تناسبها مع الواقع المادى لقيمة العقارات والأراضى الزراعية والشقق فى الوقت الراهن والتى يصل فيها قيراط الأرض الواحد من الأراضى الزراعية الى ما يزيد على ثلاثمائة ألف، جنيه وسوف تأخذ المتهم العزة بالإثم فى إجراءات التقاضى حتى توقع عليه الغرامة المالية دون أن يقوم بتسليم الأرض أو سند الملكية إلى الوارث الشرعى صاحب الحق، فيها وذلك لأن العقوبة غير رادعة وإختيارية.
ثالثاً: إن تنفيذ مبلغ التعويض عن الضرر المترتب على الجريمة، وهو مشكلة أخرى يتحايل فيها المحكوم ضده لأن غالبية الأراضى والشقق المملوكة للمحكوم ضده غير مسجلة ويصعب التنفيذ العينى عليها وبيعها بالمزاد العينى لصالح المضرور، وقد ينتهى الأمر إلى صدور حكم بالتعويض لصالح الوارث ولكن قد يصعب أو يستحيل تنفيذه.
رابعاً: إن القاضى لن يحكم بإدانة المتهم عن جريمتى الامتناع عن تسليم الميراث وحجب سند الميراث إلا بعد توافر دليل قطعى على ذلك، ونحن نرى أن إثبات تلك الجرائم سوف يكون من الصعوبة بمكان، وسوف يضطر القاضى إلى ندب خبير فى هذه الجنح الجنائية وما يستغرقه ذلك من وقت طويل بطبيعة الحال.
خامسا: تؤدى ظاهرة شيوع العقود الابتدائية المترتبة على عقود ابتدائية أخرى، والتى لم تسجل بشأن الميراث إلى صعوبات أخرى فى إثبات الملكية وتسلسلها وحدودها، وما يترتب على ذلك من غموض فى استجلاء هذا الأمر وتوافر الدليل القطعى ضد المتهم بالامتناع عن تسليم الميراث أو حجب سنده .
وخلاصة الأمر فإن عقوبة الجريمتين المذكورتين يجب تغليظها، وأن يكون فيها الحبس وجوبياً لأن المتهم لن يلجأ إلى التصالح ،مع الورثة إلا إذا شعر بأن نية المشرع هى العقاب وليس التصالح لأن المتهم لم يراع قواعد الأخلاق كما أنه لم يراع قواعد الدين فى منح الحقوق الشرعية لباقى الورثة فيجب أخذه بالشدة للقضاء على هذه الظاهرة حتى يحقق القانون الغرض منه.
لمزيد من مقالات د. عبد الفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.