كتب محمد يوسف تهامي: استبعد فقهاء دستوريون حدوث صدام بين محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا, عقب قرار مجلس الشعب بإحالة حكم الدستورية بشأن بطلان البرلمان إلي النقض. ومن جانبه, أوضح المستشار هشام حجازي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة, أن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من إختصاص محكمة النقض, أما الحكم ببطلان مجلس الشعب فهو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز للدستورية أن تتعرض لموضوع الدعوي المنظورة أمامها, إنما يقتصر بحثها وفصلها في مدي دستورية القانون المطعون عليه أمامها. وقال إن الاشكالية الحالية تكمن في حكم المحكمة الدستورية وإن كان به عوار قانوني إلا أنه واجب النفاذ فورا وهو ملزم لجميع السلطات. وقال إن محكمة النقض سوف تبطل مجلس الشعب تأكيدا لحكم الدستورية, الذي هو ملزم للجميع بما فيهم رئيس الجمهورية. من ناحية أخري, أشار المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة إستئناف القاهرة إلي أنه من المستحيل أن يحدث صدام بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض لأننا في دولة مؤسسات تحترم الدستور والمباديء الدستورية الحاكمة ولا يمكن لأي جهة قضائية الافتئات علي سلطة هيئة قضائية أخري أو تتوغل علي سلطانها أو تغتصب سلطاتها. وأوضح أن المحكمة الدستورية هي المنوطة بالرقابة علي دستورية القوانين ومدي مطابقتها للمباديء الدستورية المعمول بها والمستقرة في وجدان الأمة منذ إصدار أول دستور في مصر في عهد الخديو إسماعيل أما محكمة النقض فهي المنوطة وفقا لقانون مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من حيث انتخابهم ومدي صحة عضويتهم في هذا النطاق دون أن يمتد سلطانها إلي الرقابة علي دستورية القوانين. واستبعد الجنزوري حدوث صدام بين هاتين الهيئتين القضائيتين لأن لكل منهما سلطات محددة لا يمكن لأية منهما أن تتجاوزها فضلا عن أن هاتين الهيئتين القضائيتين ضمان قضاة علي درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والتجرد. وقال المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس, إن محكمة النقض خلال تقريرها لصحة تكوين البرلمان وصحة عضوية أعضائه تأخذ بعين الاعتبار جميع الأحكام القضائية المتعلقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالبرلمان وأعضائه ومن بين هذه الأحكام وأهمها الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. وشدد علي أن السوابق القضائية لمحكمة النقض كانت تقضي بعدم صحة عضوية عضو مجلس الشعب في حالة عدم تنفيذ أي حكم صادر من محاكم القضاء الاداري يتعلق بإدراج مرشحين آخرين لم يتم إدراجهم أو أحكام متعلقة بتغيير صفة المرشحين فكانت المحكمة تكتفي بهذا السبب وهو عدم تنفيذ الحكم القضائي لحمل قضائها بعدم صحة عضوية العضو المطعون عليه أمامها. بما مفاده أن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان هو السبب الذي ستستند إليه محكمة النقض لتقرير عدم صحة تكوين البرلمان.