وزير الأوقاف يشهد احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي    عميد تجارة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول لطلاب الكلية    محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد البورصة السلعية لبحث إطلاق بورصة التمور    مقاتلتا "إف 35" تقلعان لاعتراض طائرة مسيرة مجهولة في هولندا    مسئول في حركة حماس: الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين أسلحتها    رغم الخروج من كأس العرب، أرقام مميزة ل بن رمضان مع منتخب تونس    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    الدورى الإسباني.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو    رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين    حريق يلتهم لنشًا وفلوكة جنوب الغردقة بدون إصابات    مي فاروق وهاني شاكر يجتمعان في حفل غنائي بدبي    عمرو سلامة: المناخ الكروي في مصر ينهار والجمهور يبتعد عن الفرق المحلية    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    الأوقاف: جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام الأكبر في تاريخها    الصحة: لا توجد متحورات جديدة من فيروس كورونا.. والإنفلونزا الأكثر انتشارا    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا    رفقة زوجته.. مصطفى قمر يطرح كليب «مش هاشوفك» | فيديو    ذاكرتى هى النسيان .. ولا أخشى المستقبل    مصدر مقرب من عمر فرج: علاقته انتهت بالزمالك    والد عروس المنوفية باكيا: لقيت بنتي مرمية على السرير مفيهاش نفس    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    «نقف معها جنباً إلى جنب».. روسيا تحذر أمريكا من التصعيد ضد فنزويلا    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    إخوان أوروبا فى مصيدة الإرهاب    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    وزير الصحة يعلن عن مواقع ترصد الأمراض الوبائية والمعدية في 5500 منشأة طبية    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعقوبة تصل إلى الإعدام
البرلمان يناقش مشروع قانون لمكافحة استخدام الإنترنت فى التحريض على العنف
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2017

تجاوزات الإرهابيين على الشبكة الدولية (الانترنت) بدءاً من الدعاية للأفكار الهدامة والتخريبية حتى التحريض على القتل والاغتيالات ثم الصفحات الالكترونية التى تدعو لكيفية تصنيع المتفجرات مروراً بالجرائم الجنائية العادية كالسب والنصب وسرقة حسابات المواطنين البنكية والسرقات العلمية الالكترونية والاستغلال الجنسى للأطفال والنساء تخطت كل القيم والقوانين تستلزم وقفة جادة لمواجهة عبث هولاء المجرمين . .
والسؤال هل كل هذه الجرائم يمكن السيطرة عليها او منعها من خلال فرض رسوم مالية على استغلال هذه الشبكة شهرياً كما اقترح احد نواب البرلمان خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) ام ان العقوبات المغلظة التى تصل عقوبتها الى المؤبد بل الى الإعدام كما اقترح احد النواب هى الردع الاستباقى ؟!
بداية يرى دكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب انه لابد ان تنسق الجنه بين مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذى تقدمت به الحكومة الى البرلمان ضمن وعدد من مشروعات القوانين المقترحة التى تقدم بها عدد من النواب.
يضيف ان القانون المزمع تطبيقه يشتمل بالطبع على أبواب تتضمن العقوبات الجنائية التى يقررها على كل جريمة ترتكب على الشبكة الدولية، مؤكداً ان الفيسبوك ملكية خاصة لصاحبها الامريكى الجنسية ( مارك ) وان مصر لاتملك ان تفرض رسوماً على مستخدمى صفحات التواصل الاجتماعى (الفيسبوك ) وكذا المواقع الالكترونية كما اقترح ذلك العضو البرلمانى رياض عبد الستار لكن بالطبع سيكون ضمن أبواب هذا القانون جزء خاص بالعقوبات الجنائية خاصة التى تحرض على الاٍرهاب والاغتيالات والاستغلال الجنسى وسرقة الأبحاث العلمية والسرقة والنصب الالكترونى.
يطالب احمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان بوضع محاذير لاستخدام (الفيسبوك ) على الشبكة الدولية على رأسها عدم التحريض على العنف والارهاب وكراهية الآخرين او بث اى معلومات من شأنها ان تكدر الأمن العام او تحث على الفجور والرذيلة او استخدام الأطفال فى الإعلانات المضللة عن سلع مضروبة او مغشوشة او تهدد الصحة العامة.
يوضح احمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب انه لايسمح لاى مسئول فى مصر او اى دولة اخرى اتخاذ اى اجراءات من شأنها فرض رسوم على استخدام الشبكة الدولية او منح موافقات لفتح حساب على هذه الشبكة فكل مواطن من حقه استخدامها بصورة مشروعة مؤكداً ان هناك حاجة ملحة لتشكيل قانون رادع لكل الجرائم التى يرتكبها هؤلاء المجرمون وبالفعل هذا القانون قيد المناقشة، حيث يجرى تنسيقً بين عدة لجان هى الاتصالات والدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى لمناقشة مشروعات 4 قوانين مقدمة من النواب والحكومة واختيار أفضل نصوصها على ان يكون الهدف العام تغليظ العقوبات على كل من يحرض على إثارة البلبلة وتهديد الوحدة الوطنية او قتل رجال الشرطة والجيش او الفوضى والعنف او على الاعمال الانتحارية.
بينما يبادر النائب احمد رفعت عضو لجنة الاتصالات قائلاً : إن مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الذى تقدمت به الحكومة يتناول حماية موسسات الدولة من (الهاكرز ) ولم يتناول الجرائم التى يرتكبها الإرهابيون والمجرمون وعصابات النصب الدولية والمحلية ولان شبكة الاتصالات الدولية مجتمع افتراضى لابد من توفير مايضمن الحفاظ على الحقوق وسلامة الاستخدام من خلال قانون خاص يحمى هذه الحقوق مؤكداً ان التعديلات على المشروع ستدخل على نصوص القانون الخاص التى تعاقب كل من يحرض على القتل او الانتحار من خلال العمليات الانتحارية بواسطة الأحزمة الناسفة ستكون عقوبته الإعدام شنقا،ً حيث ان القانون الجنائى يعاقب المحرض بعقوبة المجرم المنفذ.
اما الدكتور عبد الرحمن الصاوى استاذ هندسة الاتصالات والبرمجيات ورئيس لجنة التشريعات للاتصالات سابقاً فيفضل ان يقتصر مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية على الجرئم التى يرتكبها (الهاكرز ) على الشبكة الدولية وهى محاولات اقتحام البوابات التى تصممها المؤسسات النقدية والجهات الادارية وحسابات الافراد فى البنوك وان يتم تعديل القانون الجنائى والعام والخاص بإضافة عبارة والجرائم التى تقع على الشبكة الدولية
اما الرأى القانونى فيجسده المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بمحكمة الاسكندرية الاقتصادية سابقاً الذى شارك فى العديد من جلسات مكافحة الجرائم الالكترونية قائلاً :إن مثل هذا القانون تقدمت به وزارة العدل عام 2013 وتضمن 21 مادة تعاقب كافة الجرائم التى يرتكبها المجرمون على الشبكة الدولية لكن بعد تصاعد حدة الاٍرهاب لابد من تعديل هذه العقوبات الى الإعدام بعد ان ظهرت الجماعات التى تحرض صغار السن على العمليات الاٍرهابية الانتحارية واستخدام الأحزمة الناسفة وكيفية تصنيع هذه الأحزمة والقنابل وهذا المشروع عرض على البرلمان الحالى منذ بداية تشكيله ولم يتخذ بشأنه اى اجراء مطالباً بسرعة خروجه الى التنفيذ بعد تعديل العقوبات التى جاءت فيه وكان اقصاها السجن المشدد 7 سنوات مع عدم الإخلال بأى عقوبات واردة فى النصوص القانونية الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.