انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة تعديل قرار وزير الداخلية رقم 97 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، ومن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943بشأن المواريث المرسل من مجلس الوزراء وقال أبو العزم إن من أهم هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أوإشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به، وأجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام. وقال ان تعديل قانون المواريث ، يتضمن أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحداهما كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العودة لذلك. وأشار إلى أن التعديل تضمن نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً, ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المتضرر.