نذرت أن أدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجتى فهل يجوز إخراجه فى تجهيز أختي؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها (كأن يكون لأخته أب ينفق عليها) فيباح إعطاؤها من هذا النذر. أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذى يتولى النفقة عليها فلا يشرع أن يعطيها ما نذره. رزقنى الله ببنتا، وأريد أن أذبح تطبيقا لسنة رسول الله، ولكنَّ لى أخً رزقه الله بمولود هو الآخر فى هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعانى ضائقة مالية. فهل يحق لى أن أوزع المبلغ الذى كنت أود الشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخي؟ علمًا بأنى مقيم بالقاهرة، وأسرتى تقيم فى إحدى قرى محافظة الغربية؟ أجابت دار الإفتاء: العقيقة هى الذبيحة عن المولود، وهى سنةٌ مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته فى ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضى الله عنهما، فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا. ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟ أجابت دار الإفتاء: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، ويُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل. قضاء الصلوات الفائتة عندما يتوب الإنسان إلى ربه، هل تُمحى صلواته التى لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟ وقد قمنا بسؤال أحد العلماء على الإنترنت فصرح بأنه يجب تعويض الصلاة الفائتة، وهذا غير ممكن، فما هو الحل؟ أجابت دار الإفتاء: إن قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذى لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ. وعلى المسلم فى هذه الحالة أن يقضى مع كل فرض حاضر فرضًا من جنسه مما ترك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وإن عاجلته المنية قبل أن يتم ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالي. ما حكم اشتراط قبض الثمن عند مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد، هل يشترط قبض ثمن الذهب القديم أولًا بحيث يبيع التاجر الذهب القديم ويقبض ثمنه فى يده ثم يشترى بعد ذلك الذهب الجديد ويدفع ثمنه؟ أم أن ذلك لا يشترط؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد؛ لأن النهى الوارد فى السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطًا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغًا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل والبيع الآجل.