أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب لإصداره بعد مناقشته فى مجلس الوزراء وقد عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون ، خاصة أن المجلس كان طرفا اساسيا فى مناقشة هذا المشروع فى مسوداته الأولى وأبدى العديد من الملاحظات التى تم تنفيذ بعضها فى مسوداته التالية. ومع ذلك لاتزال الحاجة ماسة لإجراء تعديلات فى بعض المواد رغم أن المسودة الأخيرة أفضل كثيرا من سابقاتها . وسوف نلتزم فى هذه الملاحظات بقاعدتين أساسيتين تحكمان العمل الأهلى من خلال القانون الجديد، القاعدة الأولى تتعلق بوجود التزام دستورى بحرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب المادة 75 من الدستور التى تنص على أنه (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية .) القاعدة الثانية تتعلق بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات طبقا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك توصيات الأممالمتحدة التى تنص على منح المزيد من حرية التكوين وممارسة النشاط وألا يكون القانون مقيدا لممارسة حق تكوين الجمعيات وتفريغه من مضمونه على عكس ما جاء فى التوصيات . ويمكن القول إن المشروع الذى أرسل لمجلس النواب جاء ملبيا للكثير من التعديلات التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى سواء فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات واكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وكذلك فيما يتعلق بأن يكون حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب حكم قضائى . وفيما يلى نعرض للملاحظات الأخيرة على المسودة الأخيرة للقانون. 1 إعادة النظر فى رفع قيمة المبلغ التأمينى للتأسيس من 100 جنيه إلى 1000 جنيه . وإعادة النظر فى الغرامات المالية التى توقع فى بعض الحالات على مجلس إدارة الجمعية وتتراوح بين 50000 إلى مليون جنيه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية وهذه الغرامات مبالغ فيها بشدة ولا تشجع المواطنين على العمل التطوعى من خلال تأسيس وإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 2 إلغاء النص على أن عملية تلقى التبرعات تكون من خلال إذن مسبق من الوزارة بمدة 30 يوما فهى مسألة ليست منطقية ولا يمكن تنفيذها عمليا . 3 إعادة النظر على النص فى المادة التاسعة التى قيدت التمتع بصلاحية الإعفاء الجمركى إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ففى هذا النص تكريس لهيمنة جهة الإدارة على المعونات الخارجية التى تعتبر حجر أساس فى تنفيذ الجمعيات لنشاطها. 4 إعادة النظر فى تشكيل واختصاصات اللجنة التنسيقية حيث خلت من وجود ممثل عن الإتحاد العام للجمعيات الأهلية رغم أنها تضم ممثلين لثلاثة أجهزة أمنية وبعض الجهات الإدارية مما يمثل هيمنة على نشاط الجمعيات الأهلية وإلغاء النص على أن مجلس الوزراء له أن يمنح اللجنة التنسيقية اختصاصات إضافية وإعادة النظر بشكل عام فى اختصاصات اللجنة التنسيقية بما يحول دون سيطرتها على حق الجمعيات فى الحصول على تمويل من جهات أجنبية طالما انها ستلتزم بالقانون . 5 إلغاء القيد الوارد فى المادة 12 بعدم جواز فتح مقرات او مكاتب تابعة للجمعية فى أى من محافظات الجمهورية إلا بعد موافقة الوزير المختص وهو ما يقلص سلطة مجلس إدارة الجمعية فى التوسع فى النشاط من خلال وجود فروع الجمعية فى مواقع مختلفة . 6 إلغاء النص فى المشروع على حق الجهة الإدارية فى المشاركة فى تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الأهلية . 7 تعديل النصوص التى تؤدى إلى هيمنة الوزارة على العمل الأهلى وخاصة ما يتصل بحق الموظفين فى دخول مقرات الجمعيات للاطلاع على ملفاتها المالية والإدارية والفنية وكذلك حقها فى الإعتراض على الحساب الختامى فى الجمعية ، وكذلك إلزام الجمعيات بتحويل أى اموال تتلقاها من الخارج إلى العملة الوطنية والنص فى إحدى المواد على فصل عضو مجلس الإدارة فى حالة غيابه أكثر من نصف الجلسات فالقاعدة السليمة تؤكد التدرج فى الجزاءات من الإنذار إلى التنبيه قبل الفصل وإلغاء ما جاء فى المشروع عن حق الجهة الإدارية فى إيقاف نشاط الجمعية وهو ما يمثل إهدارا واضحا لاستقلال الجمعيات . وفيما يتصل بحق الجهة الإدارية فى إيقاف نشاط الجمعية مؤقتا فإننا نقترح استبدال هذه المادة بالنص التالى (للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة إيقاف نشاط الجمعية مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة وإيقاف الصرف على الأنشطة وإغلاق مقر النشاط المخالف أو وضعه تحت الإشراف المالى والإدارى ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها ولمجلس إدارتها مخالفات أقيمت بشأنها دعوة لعزل المجلس أو حل الجمعية أو تلقى تمويل أجنبى إلى حين صدور حكم المحكمة بشأن ما هو منسوب للجمعية من مخالفات) لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر;