حجاب المرأة المسلمة .. فريضة وجزء من الدين يجوز للمتوفى زوجها الذهاب إلى العمل قبل انتهاء العدة صدرت مؤخرا بعض الآراء الفقهية التى تشكك فى فريضة حجاب المرأة المسلمة، فما الرأى الشرعى فى ذلك؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذى ترى فيه الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأما دليل الكتاب: فقول الله تعالي: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ” [الأحزاب: 59]. وقال الله سبحانه وتعالى فى سورة النور: “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” [النور: 31]. والمراد بالخمار فى الآية: هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر. وأما الحديث: فيقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: “يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا”، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: “لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ –من بلغت سن المحيض– إِلاَّ بِخِمَارٍ” رواه الخمسة إلا النسائي. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. والحجاب لا يُعَدُّ من قبيل العلامات أو أشكال التمييز التى تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذى هو جزء من الدين. تُوفِّى زوجى وأنا أعمل مدرسة بإحدى المدارس الإعدادية، هل لى الحق فى العودة إلى العمل كمدرسة قبل انتهاء فترة الحِداد على زوجي؟ أجابت دار الإفتاء: يجوز لمن تُوفِّى عنها زوجها أن تمارس عملها فى فترة العدة وأن تخرج لقضاء حوائجها وترتيب معاشها، على أن تبيت فى بيت الزوجية؛ لحديث جابر رضى الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِى ثَلاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أى تقطع- نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى مِنْه أَوْ تَفْعَلِى خَيْرًا» رواه أبو داود. هل يجوز للفتاة أن تتعرف على الشاب قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة، وهل يشترط أن يكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم؟ أجابت دار الإفتاء: الأفضل أن يتم ذلك عن طريق الأهل، خاصة الذكور منهم الذين جعل الشرع لهم حق الولاية، لأنهم يجمعون بين الحرص عليك وبين الخبرة فى تقييم الناس وميزانهم من ناحية الدين والدنيا.