برجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في موضوع التعامل مع البنوك اقتراضا وإيداعا; حيث إن المقترض يقوم بدفع فائدة إلي البنك, والمودع يقوم بأخذ فائدة من البنك. فما حكم هذه الفوائد, وهل هي من باب الربا المحرم شرعا أم خلاف ذلك, وإذا كانت محرمة فماذا أفعل في الفائدة التي حصلت عليها من الإيداعات؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين, والذي استقر عليه الإفتاء والقضاء أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم, ولا علاقة لها بالربا, والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر, وحكم الحاكم يرفع الخلاف, فليست الأرباح حراما; لأنها ليست فوائد قروض, وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عقود تحقق مصالح أطرافها, ولذلك يجوز أخذها شرعا. ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول, بما فيه مؤخر صداقها; الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين, الطلاق أو الوفاة, ولها كذلك قائمة المنقولات, سواء دونت أو لم تدون, ولها أيضا الشبكة, شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين علي أنهما المهر أو جزء منه. ولها كذلك نفقة عدتها; التي تثبت بالاحتباس الحكمي, ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة, ويرجع القاضي فيها إلي قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألا تزيد هذه المدة علي سنة من تاريخ الطلاق, كما أخذ به القانون المصري, بناء علي ما ترجح من أقوال الفقهاء, ويرجع في تقديرها أيضا إلي رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه. ولها كذلك متعتها بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها; كأن يكون الطلاق خلعا أو علي الإبراء, ويحرم علي الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها إلي طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها; لقول الله تعالي:( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن),النساء:19]. وقد أناط الشرع الشريف تقدير المتعة بالعرف, وجعل ذلك مرهونا بحال المطلق يسرا وعسرا, وذلك في مثل قول الله تعالي:( ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين), البقرة:236], وقوله تعالي:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين), البقرة:241], وهذا هو المعمول به قضاء في الديار المصرية, فقد نصت المادة18( مكرر) من المرسوم بقانون رقم25 لسنة1929 م المضافة بالقانون رقم100 لسنة1985 م علي أن:, الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا, وظروف الطلاق, ومدة الزوجية, ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط], فتقدر المتعة من قبل القاضي علي أساس ما يجب لها من نفقة زوجية أو نفقة عدة; حسب حال المطلق عسرا أو يسرا; وذلك لسنتين كحد أدني; بناء علي فترة الزوجية وظروف الطلاق, حسبما يراه قاضي الموضوع مناسبا للحالة المعروضة أمامه. هذا كله إذا لم يكن الطلاق برضا المرأة ولا بسبب من قبلها, فإن طلبت هي الطلاق أو سعت إليه من غير ضرر عليها من زوجها: فإما أن تطلق منه خلعا, فترجع إليه المهر كله, مقدمه ومؤخره( بما فيه قائمة المنقولات أو العفش إذا ثبت أنه كان مهرا لها), وإما أن يوافقها زوجها علي الطلاق ولا يري الطرفان مع ذلك اللجوء إلي القضاء, فإن الحقوق حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك.