غرفة المنشآت السياحية: غلق المطاعم 9 مساء يهدد سياحة السهر ويضغط على إيرادات القطاع    رئيس القومي لحقوق الإنسان: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني    ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو    اعترفا بارتكاب 33 واقعة نصب.. ضبط شخصين كونا عصابة للاستيلاء على أموال المواطنين    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مهندس بورسعيد إلى شهر أبريل المقبل    وزير الأوقاف: مصر تمتلك تاريخا عظيما وعجائب لا تنقضي في خدمة القرآن الكريم وشتى العلوم    أحمد حلمي: رواية غواية تطرح خيانة الروح كطريق للتحرر الوجودي    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    إسبانيا تعلن عن طرح دفعة إضافية من تذاكر مباراة مصر    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    مصدر بالزمالك: بروتوكول طبي صارم يحدد عودة المصابين للملاعب وشيكو بانزا يغيب أسبوعين    إنفانتينو ينصح إيران بالمشاركة في كأس العالم    الرئيس السيسي: "إكسون موبيل" أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر بقطاع الطاقة    مقترح برلماني بتخفيض غرامات الأرز وزيادة الرقعة المزروعة    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    جيش الاحتلال يجدد إنذاره بإخلاء 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    رئيس البنك المركزي التركي: مبادلات الذهب خيار طبيعي وتعزز الاستقرار المالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    محافظ الدقهلية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بقرية بدواي    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    «الصحة» تستقدم 4 خبراء دوليين لإجراء جراحات متقدمة وتدريب الكوادر الطبية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    «ومن الودي ما قتل!».. هزائم ودية تطيح بمدربين.. والجوهري الأشهر    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    قرار جديد ضد لص الشقق السكنية بالبساتين    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    وزير البترول يبحث مع "يونايتد إنرجي" خطط الإنتاج بالصحراء الغربية    المغرب يواجه باراجواي وديًا في إطار التحضير لكأس العالم 2026    مصر في اختبار قوي أمام إسبانيا ومواجهة حاسمة للتأهل للمونديال.. تعرف على أبرز مباريات اليوم 31 مارس 2026    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 2 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان    شركة المياه تحسم الجدل حول تلوث مياه الشرب    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    زياد بهاء الدين: ارتفاع النفط ل 115 دولارا يضر بالاقتصاد الأمريكي.. ومكاسب روسيا من الحرب لن تدوم    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي:
فوائد دفاتر التوفير ليست ربا
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 02 - 2016

برجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في موضوع التعامل مع البنوك اقتراضا وإيداعا; حيث إن المقترض يقوم بدفع فائدة إلي البنك, والمودع يقوم بأخذ فائدة من البنك. فما حكم هذه الفوائد, وهل هي من باب الربا المحرم شرعا أم خلاف ذلك, وإذا كانت محرمة فماذا أفعل في الفائدة التي حصلت عليها من الإيداعات؟
أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين, والذي استقر عليه الإفتاء والقضاء أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم, ولا علاقة لها بالربا, والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر, وحكم الحاكم يرفع الخلاف, فليست الأرباح حراما; لأنها ليست فوائد قروض, وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عقود تحقق مصالح أطرافها, ولذلك يجوز أخذها شرعا.
ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟
أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول, بما فيه مؤخر صداقها; الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين, الطلاق أو الوفاة, ولها كذلك قائمة المنقولات, سواء دونت أو لم تدون, ولها أيضا الشبكة, شريطة أن يكون قد تعورف أو اتفق بين الطرفين علي أنهما المهر أو جزء منه.
ولها كذلك نفقة عدتها; التي تثبت بالاحتباس الحكمي, ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة, ويرجع القاضي فيها إلي قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألا تزيد هذه المدة علي سنة من تاريخ الطلاق, كما أخذ به القانون المصري, بناء علي ما ترجح من أقوال الفقهاء, ويرجع في تقديرها أيضا إلي رأي القاضي حسب ما يراه مناسبا في الحالة المعروضة أمامه.
ولها كذلك متعتها بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها; كأن يكون الطلاق خلعا أو علي الإبراء, ويحرم علي الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها إلي طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها; لقول الله تعالي:( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن),النساء:19].
وقد أناط الشرع الشريف تقدير المتعة بالعرف, وجعل ذلك مرهونا بحال المطلق يسرا وعسرا, وذلك في مثل قول الله تعالي:( ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين), البقرة:236], وقوله تعالي:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين), البقرة:241], وهذا هو المعمول به قضاء في الديار المصرية, فقد نصت المادة18( مكرر) من المرسوم بقانون رقم25 لسنة1929 م المضافة بالقانون رقم100 لسنة1985 م علي أن:, الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا, وظروف الطلاق, ومدة الزوجية, ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط], فتقدر المتعة من قبل القاضي علي أساس ما يجب لها من نفقة زوجية أو نفقة عدة; حسب حال المطلق عسرا أو يسرا; وذلك لسنتين كحد أدني; بناء علي فترة الزوجية وظروف الطلاق, حسبما يراه قاضي الموضوع مناسبا للحالة المعروضة أمامه.
هذا كله إذا لم يكن الطلاق برضا المرأة ولا بسبب من قبلها, فإن طلبت هي الطلاق أو سعت إليه من غير ضرر عليها من زوجها: فإما أن تطلق منه خلعا, فترجع إليه المهر كله, مقدمه ومؤخره( بما فيه قائمة المنقولات أو العفش إذا ثبت أنه كان مهرا لها), وإما أن يوافقها زوجها علي الطلاق ولا يري الطرفان مع ذلك اللجوء إلي القضاء, فإن الحقوق حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.