استكمالا لما نشره «الأهرام» فى عدد 12 أكتوبر الماضى حول أزمة تعيين واختيار القيادات الجامعية يواصل الدكتور أحمد يوسف الشحات الأستاذ المتفرغ والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة طنطا وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد كشف الأسباب القانونية والخلافات المثارة بين أعضاء هيئات التدريس بسبب التعديلات التى أدخلت من المجلس الأعلى للجامعات على أسلوب وتشكيل ترشيحات القيادات من رؤساء جامعات وعمداء ونعرضها أيضا كما أرسلها للصفحة وأكد أنه بعث بنسخة إلى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 1- بتاريخ 1/8/2015 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 2665 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات الترشيح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذا الموضوع بجلسته رقم 633 المنعقدة بتاريخ 21/7/2015. 2- تقضى أحكام المادة الثانية من هذا القرار بأن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يجرى اختيارهم على النحو التالى: أ - يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وفى هذه الحالة تسند إليه رئاسة اللجنة. ب - فى حالة عدم وجود رئيس للجامعة أو نواب له يسمى المجلس الأعلى للجامعات أحد أعضائه من بين رؤساء الجامعات والذى يكون له رئاسة اللجنة، ويكون له بهذه الصفة حق اختيار العضوين الآخرين والعضو الاحتياطى. ج - يتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار العضوين الآخرين الأساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى، وذلك من بين شاغلى وظائف الأساتذة سواء فى الكلية أو فى كليات الجامعة الأخرى فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية، على أن يكون ذلك بالاقتراع السرى العام، وعلى أن تعقد جلسة مجلس الكلية برئاسة رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وفى حالة عدم وجود أى منهما تنعقد برئاسة من يحدده المجلس الأعلى للجامعات. 3 - يلاحظ على حكم الفقرة (ج) من البند السابق ما يلى: أن إسناد رئاسة مجلس الكلية فى جلسته المنعقدة لاختيار العضوين الأساسيين بالإضافة إلى العضو الاحتياطى لرئيس الجامعة أو لأحد نوابه يتضمن مخالفة صارخة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذى يقضى صراحة بموجب حكم المادة 40 منه بأن يتولى عميد الكلية رئاسة مجلس الكلية. ولم يسمح القانون لرئيس الجامعة برئاسة مجلس الكلية أو أى مجلس جامعى آخر سوى مجلس الجامعة فقط، وإن سمح له القانون فى المادة 27 من القانون نفسه بدعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع، وله أن يعرض عليها ما يراه من موضوعات، إلا أنه لم يسمح له برئاسة أى مجلس جامعى آخر سوى مجلس الجامعة فقط. ب أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم يمنح هذا الحق إلا لوزير التعليم فى المادة 13 التى تنص على ما يلى «..... وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته ليعرض عليها ما يراه من موضوعات .....». ج - أن إسناد رئاسة مجلس الكلية فى هذه الجلسة لرئيس الجامعة أو لأحد نوابه يتضمن انتهاكاً صارخاً لقانون تنظيم الجامعات وغصباً لاختصاصات عميد الكلية دون أى سند من القانون أو حتى لائحته التنفيذية. إذ لا يجوز لقرار تنظيمى صادر عن المجلس الأعلى للجامعات أو عن وزير التعليم العالى أن يخالف صراحة نصا قانونيا صادرا عن السلطة التشريعية فى الدولة. د - وهل من الملائم أن يختار رئيس الجامعة ثلاثة أعضاء أساسيين يكون من بينهم رئيس الجامعة نفسه؟! هل يختار الشخص نفسه؟! ألا يكفيه اختيار الأعضاء الأساسيين والعضو الآخر الاحتياطى؟! أين الشفافية والنزاهة؟! وأين الديمقراطية؟! رئيس الجامعة هو الذى يختار أعضاء اللجنة، ويكون هو نفسه من بينهم، ثم يتولى رئاسة هذه اللجنة، ثم يرأس جلسة مجلس الكلية المنعقدة لاختيار العضوين الآخرين. ماذا بقى بعد ذلك؟! لماذا تتركز فى يد رئيس الجامعة كل هذه السلطات والاختصاصات؟! ألم يكن أجدر من ذلك أن يعهد إلى رئيس الجامعة تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها؟. لماذا كل هذا اللف والدوران والمناورات المكشوفة؟ لماذا كل هذا التحايل والافتئات على الديمقراطية وعلى حق مجلس الكلية فى اختيار عضوين فى اللجنة، على الرغم من انفراد رئيس الجامعة باختيار أغلبية أعضاء اللجنة؟! إذا قيل إن سبب ذلك هو حق رئيس الجامعة فى اختيار العمداء الذين يعملون معه، فلماذا لم يمنح هذا الحق كذلك لوزير التعليم العالى فى اختيار رؤساء الجامعات الذين يعملون معه؟ لماذا هذه التفرقة والازدواجية فى المعايير؟! ه - إن اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة وفقاً لحكم المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه تتكون من سبعة أعضاء، يتولى المجلس الأعلى للجامعات اختيار أربعة منهم، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة الآخرين. وعلى ذلك يكون اختيار أعضاء اللجنة بالكامل بمعرفة مجالس جامعية وليس بمعرفة شخص واحد حتى ولو كان هو وزير التعليم العالى نفسه. فلماذا لا يكون تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية على ذلك النسق المتبع فى تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة؟!. لماذا هذه الازدواجية فى تبنى معايير الاختيار؟! لو اتبعنا المنطق نفسه لكان من المتعين، بل الأوجب، أن تشكل لجنة العمداء من خمسة أعضاء: يتولى مجلس الجامعة (وليس رئيس الجامعة) اختيار ثلاثة منهم، ويتولى مجلس الكلية المعنية اختيار العضوين الآخرين. أليست هذه قسمة عادلة؟! هل هى دولة مؤسسات (مجالس) أم دولة أفراد؟ لماذا هذا الإصرار من جانب المجلس الأعلى للجامعات على تركيز السلطات والاختصاصات فى أيدى أعضائه (رؤساء الجامعات)؟!. ولماذا لا يكون هناك توازن فى توزيع هذه السلطات والاختصاصات بين المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الجامعية الأخرى (مجلس الجامعة ومجلس الكلية)؟!. ولماذا يصدر قرار تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من وزير التعليم العالى، لماذا لا يصدر قرارها من رئيس الجامعة المعنية تخفيفاً لأعباء الوزير وحداً من غلواء المركزية؟! فى ضوء ما تقدم نقترح تعديل نص المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه ليكون على النحو التالى: تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة المعنية، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى، ويتولى مجلس الكلية المعنية اختيار العضوين الأساسيين الآخرين، بالإضافة إلى عضو احتياطى آخر من الأساتذة العاملين أو المتفرغين، وتسند رئاسة اللجنة لأقدمهم جميعاً. ويراعى فى اختيار أعضاء اللجنة أن يكونوا من رموز الجامعة أو الكلية وممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، كما يتعين مراعاة ما يلى: 1- ألا يكون أحدهم من بين إدارة الجامعة أو إحدى كلياتها ومعاهدها وقت الاختيار (عميد وكيل). 2- ألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية. وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. و - ويلاحظ على القرار الوزارى المشار إليه كذلك ما يلى: 1- أنه حدد مدة العمادة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولم يحدد مدة رئاسة الجامعة. 2- أنه وضع قيوداً وشروطاً عند اختيار العضوين اللذين يختارهما مجلس الكلية فى تشكيل لجنة العمادة، بالإضافة إلى العضو الاحتياطى وهى: ألا يكون أحدهم من بين إدارة الجامعة أو إحدى كلياتها وقت الاختيار (عميد وكيل). وألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب (عميد الكلية) صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة أو خصومة، ولم يضع هذه القيود والشروط عند تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة. لماذا هذه التفرقة والازدواجية فى المعايير المطبقة؟!. ز - تقضى أحكام البند رقم 5 من المادة الرابعة بما يلى: 5 - فى حالة عدم وصول أحد المرشحين لمنصب رئيس الحامعة للحد الأدنى من المقومات أو المعايير التى تضعها اللجنة فيتم فتح باب التقدم مرة أخرى خلال شهرين من انتهاء أعمال اللجنة، وفى هذه الحالة يجوز للأساتذة ممن هم على رأس عملهم فى الجامعات الأخرى ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لشغل منصب رئيس الجامعة التقدم لشغل المنصب المعلن عنه حال عدم وجود من يتوافر فيهم متطلبات شغل المنصب. ويلاحظ على هذا البند ما يلى : 1- تضمن البند رقم 5 المشار إليه خطأً جسيماً فى الصياغة يرتب مشكلات جسيمة فى التطبيق، إذ إن مؤدى هذا النص وفقاً لهذه الصياغة الحالية هو أنه إذا لم يتوافر فى أحد المرشحين الحد الأدنى من المقومات والمعايير التى تضعها اللجنة، يعاد فتح باب التقدم مرة أخرى .... بعبارة أخرى لو أنه تقدم لشغل وظيفة رئيس الجامعة ثلاثة مرشحين (على سبيل المثال) ولم يتوافر فى أحدهم (لم يتوافر فى واحد منهم فقط) الحد الأدنى من المقومات والمعايير، رغم توافرها فى الاثنين الآخرين، لترتب على ذلك إعادة فتح باب التقدم مرة أخرى. وقد يتمسك بهذا الحق من له مصلحة فى ذلك مادام النص يسمح له بذلك. 2- أن هذا البند يسمح للأساتذة فى الجامعات الأخرى التقدم لشغل منصب رئيس الجامعة المعلن عنه حال عدم وجود من يتوافر فيهم متطلبات شغل هذا المنصب فى الجامعة المعنية. ويثير هذا الحكم عملياً كثيراً من المشكلات حيث أن الأساتذة العاملين فى الجامعات لن يسمحوا بأن يرأس جامعتهم أستاذاً من جامعة أخرى، خصوصاً وأن كل جامعة بها عدد من الأساتذة العاملين يتجاوز الآلاف. فلماذا إذن هذا النص الذى يثير المشكلات والقلاقل فيما بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات فى هذه الظروف الصعبة التى تموج بها البلاد بشتى أنواع الفتن. ولهذا يتوجب تعديل صياغة هذا البند رقم (5) ليكون على النحو التالى: 5- فى حالة عدم وصول أى من المرشحين لمنصب رئيس الجامعة للحد الأدنى من المقومات أو المعايير التى تضعها اللجنة، يعاد فتح باب التقدم مرة أخرى خلال شهرين من انتهاء أعمال اللجنة. على أن يحذف باقى الفقرة فى صياغتها القديمة التى كانت تسمح للأساتذة من الجامعات الأخرى بالتقدم لشغل منصب رئيس الجامعة.