انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    خداع إثيوبي، آخر تطورات أزمة سد النهضة وتوفير المياه للمشروعات الزراعية والشرب    "الوزير" يفتتح مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية ب"جمصة"    نقابة العاملين: "القومي للأجور" مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    مستشار ترامب يطالب إسرائيل بتحسين أوضاع الفلسطينيين إذا أرادت الاندماج الكامل بالمنطقة    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    تأجيل محاكمة عاطل في سرقة بطاريات السيارات لجلسة 30 أكتوبر    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    محافظ الإسكندرية يوجه "النقل العام" بتشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21    أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة    بعد سرقة مدتها 7 دقائق.. ما مصير المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق «التأمين الشامل» بالمنيا    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إعلان النتائج النهائية للفائزين في مسابقة هاكاثون من أجل التنمية المستدامة    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة    الرقابة المالية ترفض عرض ساجاس الإماراتية للاستحواذ الإجباري على السويدي اليكتريك    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    حادث مروع على طريق أسيوط الغربي بالفيوم:.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة تكشف ملامح تطوير منطقة نزلة السمان    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاكات صارخة للقانون فى اختيار القيادات الجامعية
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 11 - 2015

استكمالا لما نشره «الأهرام» فى عدد 12 أكتوبر الماضى حول أزمة تعيين واختيار القيادات الجامعية يواصل الدكتور أحمد يوسف الشحات الأستاذ المتفرغ والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة طنطا وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد
كشف الأسباب القانونية والخلافات المثارة بين أعضاء هيئات التدريس بسبب التعديلات التى أدخلت من المجلس الأعلى للجامعات على أسلوب وتشكيل ترشيحات القيادات من رؤساء جامعات وعمداء ونعرضها أيضا كما أرسلها للصفحة وأكد أنه بعث بنسخة إلى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
1- بتاريخ 1/8/2015 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 2665 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات الترشيح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذا الموضوع بجلسته رقم 633 المنعقدة بتاريخ 21/7/2015.
2- تقضى أحكام المادة الثانية من هذا القرار بأن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يجرى اختيارهم على النحو التالى:
أ - يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وفى هذه الحالة تسند إليه رئاسة اللجنة.
ب - فى حالة عدم وجود رئيس للجامعة أو نواب له يسمى المجلس الأعلى للجامعات أحد أعضائه من بين رؤساء الجامعات والذى يكون له رئاسة اللجنة، ويكون له بهذه الصفة حق اختيار العضوين الآخرين والعضو الاحتياطى.
ج - يتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار العضوين الآخرين الأساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى، وذلك من بين شاغلى وظائف الأساتذة سواء فى الكلية أو فى كليات الجامعة الأخرى فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية، على أن يكون ذلك بالاقتراع السرى العام، وعلى أن تعقد جلسة مجلس الكلية برئاسة رئيس الجامعة أو أحد نوابه، وفى حالة عدم وجود أى منهما تنعقد برئاسة من يحدده المجلس الأعلى للجامعات.
3 - يلاحظ على حكم الفقرة (ج) من البند السابق ما يلى:
أن إسناد رئاسة مجلس الكلية فى جلسته المنعقدة لاختيار العضوين الأساسيين بالإضافة إلى العضو الاحتياطى لرئيس الجامعة أو لأحد نوابه يتضمن مخالفة صارخة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الذى يقضى صراحة بموجب حكم المادة 40 منه بأن يتولى عميد الكلية رئاسة مجلس الكلية. ولم يسمح القانون لرئيس الجامعة برئاسة مجلس الكلية أو أى مجلس جامعى آخر سوى مجلس الجامعة فقط، وإن سمح له القانون فى المادة 27 من القانون نفسه بدعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع، وله أن يعرض عليها ما يراه من موضوعات، إلا أنه لم يسمح له برئاسة أى مجلس جامعى آخر سوى مجلس الجامعة فقط.
ب أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم يمنح هذا الحق إلا لوزير التعليم فى المادة 13 التى تنص على ما يلى «..... وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته ليعرض عليها ما يراه من موضوعات .....».
ج - أن إسناد رئاسة مجلس الكلية فى هذه الجلسة لرئيس الجامعة أو لأحد نوابه يتضمن انتهاكاً صارخاً لقانون تنظيم الجامعات وغصباً لاختصاصات عميد الكلية دون أى سند من القانون أو حتى لائحته التنفيذية. إذ لا يجوز لقرار تنظيمى صادر عن المجلس الأعلى للجامعات أو عن وزير التعليم العالى أن يخالف صراحة نصا قانونيا صادرا عن السلطة التشريعية فى الدولة.
د - وهل من الملائم أن يختار رئيس الجامعة ثلاثة أعضاء أساسيين يكون من بينهم رئيس الجامعة نفسه؟! هل يختار الشخص نفسه؟! ألا يكفيه اختيار الأعضاء الأساسيين والعضو الآخر الاحتياطى؟! أين الشفافية والنزاهة؟! وأين الديمقراطية؟!
رئيس الجامعة هو الذى يختار أعضاء اللجنة، ويكون هو نفسه من بينهم، ثم يتولى رئاسة هذه اللجنة، ثم يرأس جلسة مجلس الكلية المنعقدة لاختيار العضوين الآخرين. ماذا بقى بعد ذلك؟! لماذا تتركز فى يد رئيس الجامعة كل هذه السلطات والاختصاصات؟! ألم يكن أجدر من ذلك أن يعهد إلى رئيس الجامعة تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها؟. لماذا كل هذا اللف والدوران والمناورات المكشوفة؟ لماذا كل هذا التحايل والافتئات على الديمقراطية وعلى حق مجلس الكلية فى اختيار عضوين فى اللجنة، على الرغم من انفراد رئيس الجامعة باختيار أغلبية أعضاء اللجنة؟!
إذا قيل إن سبب ذلك هو حق رئيس الجامعة فى اختيار العمداء الذين يعملون معه، فلماذا لم يمنح هذا الحق كذلك لوزير التعليم العالى فى اختيار رؤساء الجامعات الذين يعملون معه؟ لماذا هذه التفرقة والازدواجية فى المعايير؟!
ه - إن اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة وفقاً لحكم المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه تتكون من سبعة أعضاء، يتولى المجلس الأعلى للجامعات اختيار أربعة منهم، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة الآخرين.
وعلى ذلك يكون اختيار أعضاء اللجنة بالكامل بمعرفة مجالس جامعية وليس بمعرفة شخص واحد حتى ولو كان هو وزير التعليم العالى نفسه. فلماذا لا يكون تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية على ذلك النسق المتبع فى تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة؟!. لماذا هذه الازدواجية فى تبنى معايير الاختيار؟!
لو اتبعنا المنطق نفسه لكان من المتعين، بل الأوجب، أن تشكل لجنة العمداء من خمسة أعضاء: يتولى مجلس الجامعة (وليس رئيس الجامعة) اختيار ثلاثة منهم، ويتولى مجلس الكلية المعنية اختيار العضوين الآخرين. أليست هذه قسمة عادلة؟! هل هى دولة مؤسسات (مجالس) أم دولة أفراد؟
لماذا هذا الإصرار من جانب المجلس الأعلى للجامعات على تركيز السلطات والاختصاصات فى أيدى أعضائه (رؤساء الجامعات)؟!. ولماذا لا يكون هناك توازن فى توزيع هذه السلطات والاختصاصات بين المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الجامعية الأخرى (مجلس الجامعة ومجلس الكلية)؟!.
ولماذا يصدر قرار تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من وزير التعليم العالى، لماذا لا يصدر قرارها من رئيس الجامعة المعنية تخفيفاً لأعباء الوزير وحداً من غلواء المركزية؟!
فى ضوء ما تقدم نقترح تعديل نص المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه ليكون على النحو التالى:
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة المعنية، وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار ثلاثة منهم أساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطى، ويتولى مجلس الكلية المعنية اختيار العضوين الأساسيين الآخرين، بالإضافة إلى عضو احتياطى آخر من الأساتذة العاملين أو المتفرغين، وتسند رئاسة اللجنة لأقدمهم جميعاً. ويراعى فى اختيار أعضاء اللجنة أن يكونوا من رموز الجامعة أو الكلية وممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، كما يتعين مراعاة ما يلى:
1- ألا يكون أحدهم من بين إدارة الجامعة أو إحدى كلياتها ومعاهدها وقت الاختيار (عميد وكيل).
2- ألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية.
وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
و - ويلاحظ على القرار الوزارى المشار إليه كذلك ما يلى:
1- أنه حدد مدة العمادة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولم يحدد مدة رئاسة الجامعة.
2- أنه وضع قيوداً وشروطاً عند اختيار العضوين اللذين يختارهما مجلس الكلية فى تشكيل لجنة العمادة، بالإضافة إلى العضو الاحتياطى وهى: ألا يكون أحدهم من بين إدارة الجامعة أو إحدى كلياتها وقت الاختيار (عميد وكيل). وألا يكون بين أحدهم وبين أحد المتقدمين لشغل المنصب (عميد الكلية) صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة أو خصومة، ولم يضع هذه القيود والشروط عند تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة. لماذا هذه التفرقة والازدواجية فى المعايير المطبقة؟!.
ز - تقضى أحكام البند رقم 5 من المادة الرابعة بما يلى:
5 - فى حالة عدم وصول أحد المرشحين لمنصب رئيس الحامعة للحد الأدنى من المقومات أو المعايير التى تضعها اللجنة فيتم فتح باب التقدم مرة أخرى خلال شهرين من انتهاء أعمال اللجنة، وفى هذه الحالة يجوز للأساتذة ممن هم على رأس عملهم فى الجامعات الأخرى ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لشغل منصب رئيس الجامعة التقدم لشغل المنصب المعلن عنه حال عدم وجود من يتوافر فيهم متطلبات شغل المنصب.
ويلاحظ على هذا البند ما يلى :
1- تضمن البند رقم 5 المشار إليه خطأً جسيماً فى الصياغة يرتب مشكلات جسيمة فى التطبيق، إذ إن مؤدى هذا النص وفقاً لهذه الصياغة الحالية هو أنه إذا لم يتوافر فى أحد المرشحين الحد الأدنى من المقومات والمعايير التى تضعها اللجنة، يعاد فتح باب التقدم مرة أخرى .... بعبارة أخرى لو أنه تقدم لشغل وظيفة رئيس الجامعة ثلاثة مرشحين (على سبيل المثال) ولم يتوافر فى أحدهم (لم يتوافر فى واحد منهم فقط) الحد الأدنى من المقومات والمعايير، رغم توافرها فى الاثنين الآخرين، لترتب على ذلك إعادة فتح باب التقدم مرة أخرى. وقد يتمسك بهذا الحق من له مصلحة فى ذلك مادام النص يسمح له بذلك.
2- أن هذا البند يسمح للأساتذة فى الجامعات الأخرى التقدم لشغل منصب رئيس الجامعة المعلن عنه حال عدم وجود من يتوافر فيهم متطلبات شغل هذا المنصب فى الجامعة المعنية. ويثير هذا الحكم عملياً كثيراً من المشكلات حيث أن الأساتذة العاملين فى الجامعات لن يسمحوا بأن يرأس جامعتهم أستاذاً من جامعة أخرى، خصوصاً وأن كل جامعة بها عدد من الأساتذة العاملين يتجاوز الآلاف. فلماذا إذن هذا النص الذى يثير المشكلات والقلاقل فيما بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات فى هذه الظروف الصعبة التى تموج بها البلاد بشتى أنواع الفتن.
ولهذا يتوجب تعديل صياغة هذا البند رقم (5) ليكون على النحو التالى:
5- فى حالة عدم وصول أى من المرشحين لمنصب رئيس الجامعة للحد الأدنى من المقومات أو المعايير التى تضعها اللجنة، يعاد فتح باب التقدم مرة أخرى خلال شهرين من انتهاء أعمال اللجنة. على أن يحذف باقى الفقرة فى صياغتها القديمة التى كانت تسمح للأساتذة من الجامعات الأخرى بالتقدم لشغل منصب رئيس الجامعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.