الإدارية العليا تستقبل 47 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب    الإدارية العليا تتلقى 47 طعنًا على نتائج 30 دائرة ملغاة في انتخابات النواب 2025    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    مصر للطيران تحصد أفضل شركة في أفريقيا وتحقق قفزة تاريخية عالميًا    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    واشنطن تنتقم وتطلق «عين الصقر» ضد داعش |إسرائيل تنصب حاجزًا عسكريًا بريف القنيطرة جنوب سوريا    مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2008.. ملحمة زيدان وسيطرة علي الجوائز    «البحوث الفلكية»: الانقلاب الشتوي لا يرتبط بالطقس اليومي أو الأسبوعي    سقوط ونش يُنهي حياة طالبة إعدادي خلال إنشاء برج سكني بطوخ    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    بعد دفنها.. موعد عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    عن صناعة البيوت    البحوث الإسلامية: مصر تعيش صحوة قرآنية غير مسبوقة    انطلاق قافلة طبية مجانية للمواطنين بالبحيرة الإثنين القادم    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تقرير – من بينهم مصر.. 5 منتخبات خسرت افتتاح أمم إفريقيا على ملعبها    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    وزير الشباب من داخل ملتقى التوظيف بالمنيا: نطالب الشباب بالتفاعل لبناء الذات ولا وقت للكسل    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    معرض جدة للكتاب يحتفي بيوم اللغة العربية بأمسية شعرية    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    ديربي الإسكندرية يُشعل كأس عاصمة مصر.. سموحة في اختبار صعب أمام الاتحاد    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة ُيقدم تجربة تفاعلية تحاكي نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترشح مزدوجى الجنسية بين حكمى الدستورية والإدارية
الدستورية : حق الانتخاب والترشح مكفول لكل مواطن ومشاركته واجب وطنى
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 09 - 2015

رغم أن المحكمة الدستورية العليا حسمت أمر ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات البرلمان القادم وأكدت عدم دستورية حرمانهم من خوض المعركة الانتخابية على مقاعد مجلس النواب ،الا أن الجدل مازال ساخنا بعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس القادم ، ومطالبة البعض بضرورة منع هؤلاء من الترشح لاخطر برلمان فى عمر الحياة النيابية فى مصر ، خشية ازدواج ولائهم بين الوطن الاصلى والموطن الحالى خارج البلاد.
وقد استند الحكم الصادر بعدم الدستورية :إلى أن المادة "87" من الدستور تنص على أن:" مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
المشكلة والحلول المقترحة
ويوضح الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى ابعاد المشكلة ويقترح الحلول من وجهة نظرة قائلا:أولا: إن المشرع الدستورى المصرى قد أورد الشروط الرئيسة والجوهرية للترشح بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عنها سواء بتقيدها او الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها حيث أن دستور- 2014- فى المادة -102- منه قد حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط فقرر أنه يشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا.
ثانيا: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على غير ذلك، "وأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاما مهمة أرست مبدأ جديدا مفاده "عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم- 1960 - لسنة -47 - قضائية عليا، فى يوم السبت 4 نوفمبر- 2000-
وبناء على هذا الحكم أسقطت عضوية نائب مجلس الشعب السابق رامى لكح.
وطبقا لهذا الحكم أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا شديد اللهجة مخصصا لمناقشة ظاهرة النواب مزدوجى الجنسية فى البرلمان عام 2001، تحديدًا فى 21 أغسطس، حيث اعتبرت الهيئة أن ازدواج الجنسية يعنى ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلى والوطن الذى حصل على جنسيته.
واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعنى أن الولاء أصبح منقوصاً، فى حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصرى تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.
ولفت التقرير إلى قرار وزير الدفاع الذى استثنى المصرى مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث أنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التى يؤديها الجندى جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.
وأكد التقرير أنه ليس صحيحاً القول إن مطلب الجنسية المصرية المنفردة فى عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً فى المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاججة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالى لا يمكن أن يدعى أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التى تقضى بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانونى للمصرى الذى يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل فى المركز القانونى مع غيره الذى يتفرد بالجنسية
ثالثا : أن السماح لمزدوج الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ليس فى صالح الوطن ويهدد الأمن القومى المصرى وعندما تكون هناك فرصة لمن يحمل جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية لكى يكون عضوا بمجلس النواب فلا يستبعد أن يكون عضو البرلمان الذى يحمل الجنسية الأجنبية يعمل لمصلحه الدولة الأخرى التى يحمل جنسيتها وهذا يهدد الأمن القومي.
رابعا : من حق مجلس النواب ان يمنع عضو البرلمان مزدوج الجنسية من الإنضمام لعضوية اللجان الحساسة مثل لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة والتشريع.
خامسا : يجب تطبيق نص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرى التى تنص على لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.
كما يطالب الدكتور محمد رضا النمر بتطبيق نص المادة 16 من نفس القانون قبل قبول أوراق ترشحه، وقد اشترطت هذه المادة " أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حالة من الأحوال المخالفة للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.