وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق علي اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب ناصر سام الحافي لتعديل بعض نصوص القانون رقم247 لسنة 1956 بأصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والقرار بقانون رقم79 لسنة1958 بإصدار قانون محاكمة الوزراء, بحيث تختص محكمة الجنايات بإجراء هذه المحاكمات و بناء علي رفع دعوي جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء أو الوزير, ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من سبعة من اعضائه يختار منهم خمسة بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية, ويرشح رئيس المجلس اربعة من رجال القانون في المجلس لاختيار اثنين منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة. وتعد اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه الي ر ئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس او رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس اوتعذر نيابته عنه, و لايجوز لمن يفوض عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور او حل مجلس الشعب او مجلس الشوري او اقالة الوزراء. ويرسل رئيس مجلس الشعب الي النائب العام قرار الاتهام وتقرير لجنة التحقيق وجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وذلك في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام. وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قد رفض اقتراح بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مقدم من العضو ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي مؤكدا ان قانون العقوبات كاف لمحاكمة رئيس الجمهورية بالإضافة إلي أن مشروع القانون يعتبر تدخلا صارخا في اعمال القضاء, حيث يجعل من مجلس الشعب هي الجهة التي تحقق مع رئيس الجمهورية وهي التي تحرك وتحيل الدعوة جنائيا إلي النائب العام وتختزل دور النيابة في متابعة الاجراءات. واكد انه مع فكرة محاكمة رئيس الجمهورية ولكن لابد ان تتم عن طريق القاضي الطبيعي وبالاجراءات القانونية المتبعة, و ان تتم القضية بالاحالة للنيابة والإجراءات القانونية السليمة وان المادة الثالثة والخامسة من مشروع القانون تدخل في اعمال السلطة القضائية, موضحا ان الحكومة لن توافق عليه بهذا الشكل ويجب اجراء تعديلات عليه. ورأي بعض النواب من اعضاء اللجنة ان المادة المتعلقة باختصاص المجلس وحده دون غيره في تحريك الدعوة يحرم جهات اخري واشخاص في حقهم ان يحركوا الدعوي ضد رئيس الجمهورية ومن جانبه أكد العضو ناصر الحافي مقدم المقترح ان التعديل المقدم هو خاص بقانون قائم وموجود وكله عوار دستوري وتطبيقه لم ير النور ومن ثم كان الهدف ازالة بعض التشوهات من هذا القانون مشيرا الي ان قصر مجلس الشعب علي تحريك الدعوة ضد رئيس الجمهورية في جرائم محددة وهي الجرائم السياسية والخيانة العظمي وعدم الحفاظ علي النظام الجمهوري والأمر المهم أن المجلس يكون جهة اختصاص وان هذا لايعتبر مخالفا للدستور فضلا عن ان القضاء لايصلح ان يكون خصما ثم يكون حكما. ومن جانبه اشار ممثل الحكومة إلي أن قانون الغدر تم تعديله وتركنا الامر كله للقاضي الطبيعي دون التدخل من اي سلطة. وقد وافق اعضاء اللجنة علي مشروع القانون واحالته الي لجنة الاختصاص مع كتابة ملاحظات الحكومة.