هل يمكن أن تأخذ البنت أو الزوجة من مال والدها أو زوجها دون علمه ؟ يجيب عن هذه الفتوى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، قائلا: الأصل فى الإسلام أن الأب يقوم بالإنفاق على أولاده وزوجته وفقا لضوابط الشرع وحسب حالته المالية موسرا كان أو متوسطا أو فقيرا، وهذه النفقة واجبة عليه شرعا أى انها ليست مسألة اختيارية، ومن هنا فقد أجاز الشرع للمرأة أى للزوجة فى أثناء الحياة الزوجية إذا تعسف الزوج فى النفقة وفشلت فى إقناعه رضاء أن تلجأ للقاضى ليحدد لها نفقة تفرض عليه بالرغم من بقاء الزوجية، وهناك حالة سمح فيها الرسول، صلى الله عليه وسلم، للزوجة ان تأخذ من مال زوجها البخيل ما يكفيها هى وأولادها بما يجرى عليه العرف فى الإنفاق لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لزوجة أبى سفيان عندما اشتكت له زوجها انه شحيح فى الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها (خذى مايكفيك وولدك بالمعروف) أما بالنسبة لاستخدام هذا الحق من الأبناء فهو ممنوع قطعيا لأنه يؤدى إلى اجتراء الأبناء على الآباء وضياع هيبتهم وفقد الوقار والاحترام بينهما وذلك يتنافى مع ما أمرنا الله به من طاعة الوالدين، وللأبناء فى هذه الحالة أن يلجأوا لامهم أو إلى ذويهم لإقناع الأب بالإنفاق وليس لهم الأخذ خلسة دون إذنه أو دون رضاه، لان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لمن سأله: (انت ومالك لأبيك) وليس العكس، وهذا لا يمنع أن الله سيحاسب الأب المقصر فى إنفاقه على أبنائه، ولو كانت هذه الطريقة التى يقصدها الأبناء مشروعة لنص عليها الفقهاء ويجب أن يتبع الأبناء الحسنى فى التعامل مع آبائهم. هل يجوز للمرأة مزاولة التجارة، وتأسيس أحد المشروعات التجارية كافتتاح محل للأزياء النسائية وهل لها الحق فى أن تكون لها تجارة وذمة مالية مستقلة عن زوجها؟ يجيب الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قائلا: إن الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها أو وليها، يكون لها بمقتضاها التزامها بآثار العقود والتصرفات التى تكون طرفا فيها، فتكون لها أهلية أداء كاملة, تصلح بمقتضاها لإبرام جميع العقود والتصرفات وإنفاذها، دون توقف على إذن أحد أو إجازته، يدل لهذا إعطاء المرأة فى الإسلام حق مباشرة العقود والتصرفات والبيع والابتياع، دون رجوع إلى أحد, وقد ما رست النساء فى الإسلام الأعمال التجارية المختلفة، وعرف من بينهن أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها، فقد كانت لها تجارة واسعة, وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين ضاربوا لها بمالها, فلما بعث صلى الله عليه وسلم بالدين الحنيف, لم ينكر ذلك, وكان نساء الأنصار والمهاجرين يأخذن جلبهن إلى الأسواق فيتاجرن بها, دون نكير من أحد, وإذا استعرضنا نصوص الشرع الحنيف, نجد أن عمومها لا يمنع من أن تباشر المرأة الأعمال التجارية, أو أن تكون من سيدات الأعمال, وتدل نصوص السنة على ذلك أيضا, ويدل على جواز مزاولة المرأة الأعمال التجارية، أن سبب غزوة بنى قينقاع هو اعتداء يهودى فى السوق على امرأة مسلمة، قدمت من المدينةالمنورة بجلب لها إليه، لبيعه وشراء ما ترى أنها فى حاجة إليه من ثمنه، ولما هب لنجدتها أحد المسلمين وقتل اليهودى وقتله اليهود ثأرا به، وذهبت تستصرخ المسلمين فى المدينة, لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابها إلى السوق واتجارها فيه، وهكذا تسجل تعاليم الإسلام صفحة ناصعة لوضع المرأة فى المجتمع المسلم, وجعلها فى مرتبة سامقة كتلك التى للرجل سواء بسواء،، والتى تطمح المرأة فى الغرب أن تصل إليها، ولكن هيهات أن تصل إلى ذلك, وأنى لها أن تصل إليها وقوانين مجتمعها تأبى عليها إلا أن تكون كسقط المتاع, مسلوبة الإرادة والذمة، لا يكون لها من الآدمية إلا بمقدار ما يحقق لها أدنى درجات الحياة.