كشف تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الاسماعيلية عن الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات الدولة في تقنين المخالفات والتعديات،التي تمارس علي ممتلكاتها تحت بصر المسئولين بالرغم من مخالفاتها للقوانين المنظمة للعمل في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات حارسة علي تطبيق صحيح للقانون والحفاظ علي الممتلكات العامة ضد عبث العابثين وأصحاب المصالح. وأشار التقرير إلي أنه لدي فحص قرارات التخصيص والتعليمات علي أملاك الدولة بنطاق المحافظة تبين قيام مجلس مدينة الاسماعيلية بتحصيل مقابل انتفاع علي الاشغالات والمظلات والمساحات الخضراء علي الرغم من عدم صدور تراخيص لها من الأحياء الواقع في نطاقها هذه التعديات بالمخالفة لقانون اشغال الطرق العامة رقم140 لسنة1956 ولائحته التنفيذية والتي تنص علي أنه لا يجوز اشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص من السلطات العامة وخاصة فيما يتعلق بحاملات الأرفف وحاملات البضائع والمظلات وما شابه ذلك وكذا وضع البضائع والمهمات والفيترينات والمقاعد والمناضد والصناديق والأكشاك والتخاشيب. وأشار التقرير إلي أن هذه المخالفات والاشغالات بلغت مساحتها نحو13 ألفا و521 مترا مربعا في مدينة الاسماعيلية فقط رصد67 مخالفة بحي أول و7 مخالفات بحي ثان ومخالفة بحي ثالث وتحتفظ الأهرام بأسماء هذه الأماكن المخالفة ومساحة تعدياتها وتتعلق المخالفات باقامة المظلات واشغال المسطحات والفراغات من قبل المحلات التجارية والكافهيات والمطاعم كما كشف التقرير عن قيام بعض المواطنين بالتعدي علي بعض المساحات واقامة الأكشاك الخشبية لبيع اللحوم وعمل شوادر لبيع الخضر والفاكهة بنطاق أحياء مدينة الاسماعيلية الثلاثة دون تحصيل مقابل انتفاع أو صدور تراخيص لهم بشأن تلك التعديات والتي بلغت في حي ثان فقط نحو154 مترا مربعا وتتعلق جميعها بمحلات جزارة وفرش الخضر والفاكهة بشوارع وأماكن رئيسية وشدد التقرير علي ضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الاشغالات مع حصر كل الحالات المماثلة. كما رصد التقرير من واقع فحص قرارات التخصيص والتعديات علي أملاك الدولة بنطاق المحافظة التعدي بالبناء علي بعض المساحات المملوكة للدولة والمجاورة لمحلات كل من واحة طريق البلاجات وحديقة الخالدين دون الحصول علي التراخيص اللازمة من كل من حي أول وحي ثان وبلغت هذه المساحات نحو4 آلاف و939 مترا مربعا وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم106 لسنة1976 والذي يؤكد علي عدم جواز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو اجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنظيمية كما لا يجوز الترخيص بالمباني إلا إذا كانت مطابقة لأحكام القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحيحة وأشار التقرير إلي ضرورة اتخاد الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسئولية تجاه التعديات حيث أنها تجاوزت صفة الاشغالات وأصبحت مباني دائمة وليست مؤقتة مما ينبغي معه حصر كل الاشغالات المماثلة واتخاذ الاجراءات.