أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل في تصريحات خاصة لالأهرام أنه يتم حاليا بحث إعداد قانون جديد منفصل لدور العبادة غير الإسلامية, ويأتي ذلك بناء علي رأي ومقترح بيت العائلة وشيخ الأزهر والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وبعض الطوائف المسيحية. وكان شيخ الأزهر والمجلس الأعلي قد أكدا أنه من الأفضل أن تظل قواعد بناء المساجد والتي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء كما هي ودون تغيير, علي أن يتم وضع قانون لدور العبادة غير الإسلامية يخلصها من القيود التي كانت مفروضة علي بنائها. وأكد وزير العدل أن القانون الجديد لدور العبادة غير الإسلامية سوف يحتفظ بجميع التسهيلات والتيسيرات الخاصة ببناء دور العبادة, والتي كانت موجودة في مشروع القانون السابق لدور العبادة الموحد, حيث سيختص المحافظ بما له من صلاحيات واختصاصات بالتعامل مع هذه الدور لتسهيل جميع الأمور المتعلقة ببنائها, أو ترميمها أو تنكيسها, أو التعامل عليها بأي طريقة حتي لا يكون الأمر بيد موظفين دون مستوي المحافظ, مما يعرض الأمر الي حدوث الكثير من المشكلات. ومن المنتظر منح المحافظين تفويضا كل في نطاق محافظته لمباشرة إصدار التراخيص اللازمة لبناء دور العبادة غير الإسلامية, أو لهدمها أو لإحلالها أو لتجديدها, أو لإجراء أي تعديلات عليها سواء بتوسيعها أو بترميمها أو بتدعيمها, ولضمان سرعة البت في تلك الطلبات سيتم تحديد مدة ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون, وذلك للرد علي طلب الترخيص, وفي حالة انتهاء المدة المذكورة دون البت في الطلب يعتبر ذلك بمثابة موافقة عليه, كما يلزم المشروع المحافظ في حالة رفض الطلب أن يسبب قراره. ومن المنتظر أن ينص المشروع علي تقديم طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختصة بالنسبة للمسيحيين لتعدد الطوائف لديهم, وكذلك الحال بالنسبة لليهود المصريين, والهدف من ذلك عدم بناء دور عبادة دون موافقة رؤساء الطوائف الدينية المختصة والتي يكون لها الحق في دراسة طلب البناء وابداء الرأي في مدي الحاجة لدور العبادة في المكان المطلوب البناء فيه, بالإضافة الي ضرورة أن تكون الطوائف الدينية جميعها معترفا بها في جمهورية مصرالعربية, وذلك لاستبعاد إنشاء دور عبادة لأديان غير الأديان السماوية. ويقول المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه استكمالا للدور التنظيمي للدولة في عملية انشاء دور العبادة وعدم حدوث أي نوع من الفوضي البنائية مما يجور علي المباني الأخري دون مبرر, من المنتظر أن ينص مشروع القانون الجديد لدور العبادة غير الاسلامية علي ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن خمسمائة مترفي المدن وثلاثمائة في المناطق الريفية, وحرصا علي الحفاظ علي الأراضي الزراعية فسوف يتم حظر بناء دور العبادة علي الأراضي الزراعية إلا في حالة الضرورة القصوي, وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير تلك الأراضي وبناء دور العبادة عليها, كذلك فسوف يحظر القانون الجديد البناء علي أرض متنازع عليها وقت تقديم الطلب وهذا يعني أن النزاع اذا كان سابقا علي تقديم الطلب ولم يتم حسمه فلا يلتفت الي الطلب المقدم, أما اذا نشأ النزاع بعد تقديم الطلب فلا يحول ذلك دون النظر فيه والبت فيه, وذلك حتي لا تكون المنازعات الكيدية المقدمة بعد تقديم الطلب حائلا دون بناء لدور العبادة, وذلك حرصا علي ألا تكون دار العبادة جزءا من هذا النزاع مما يتنافي مع غرض السماحة والود الواجب توافره عند بناء دور العبادة. وفيما يتعلق بالمساحة التي يجب أن تكون عليها دور العبادة غير الإسلامية, فلن تقل تلك المساحة عن ثلاثمائة متر مربع في المدن ومائة وخمسون مترا مربعا في القري, وذلك بهدف تجنب عمل زوايا تفتقد المعني الصحيح للكنائس, أو معابد لا تفي بغرض العبادة الصحيحة وحتي تكون تلك الدور لائقة ومناسبة للغرض المخصصة له. وتفعيلا للدور التنظيمي للدولة في بناء دور العبادة, سيتم حظر إقامة دور عبادة تحت المباني السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو الجسور أو المناطق الأثرية أو في المناطق المحظور البناء فيها وفقا لأحكام القانون, والهدف من وراء ذلك الحفاظ علي حرمة ومكانة دور العبادة وقدسيتها وعدم وجودها في أماكن لا تليق بها, ومن جهة أخري الحفاظ علي الطابع المعماري العام داخل الدولة. وبهدف تعميق الشفافية في مسألة بناء دور العبادة, فسوف يلزم مشروع القانون الجديد السادة المحافظين اتباع القواعد والإجراءات التي ستصدر في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن طريقة أو أسلوب تلقي طلبات البناء أو الهدم أو الإزالة أو الترميم أو الإحلال أو التوسيع أو التدعيم.. وعلي كل محافظ في نطاق اختصاصه المكاني بمجرد صدور اللائحة التنفيذية بهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية أن يقوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات البناء أو الهدم أو الإحلال أو الترميم أو التوسعة أو التجديد أو التدعيم لدور العبادة والإجراءات التي ستتم لفحص تلك الطلبات. ومن المقرر أن يتضمن المشروع الجديد آلية محددة بشأن تقديم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال أو تجديد دور العبادة غير الإسلامية وأن تقدم هذه الطلبات من الجهة المشرفة علي الدور أو من مسئولي الطائفة الدينية, حسب الأحوال وذلك الي الجهة الإدارية المختصة في كل محافظة. ويتضمن المشروع عقابا يتناسب مع جريمة من أقام أو هدم إحدي دور العبادة أو أجري تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها أو عدل فيها أو أحل مكانها مبني آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون, وكذلك الحال لمن قام باستخدام تلك الدور في غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها فجعلت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. وأكد وزير العدل أن القانون الجديد سيتضمن نصا بتقنينأوضاع الكنائس غير المرخصة ويوفق أوضاعها ويضفي الشرعية عليها, حيث سيتم اصدار ترخيص لها من الجهة المختصة, فمن المنتظر أن يتضمن القانون الجديد انشاء لجنة بديوان كل محافظة من محافظات مصر تكون مهمتها دراسة أوضاع الكنائس غير المرخصة وذلك لتقرير امكانية تقنين أوضاعها بإصدارقرار باعتبارها مرخص لها في ضوء توصية اللجنة بممارسة الشعائر الدينية بها, علي أن ترفع تلك اللجنة توصياتها في هذا الشأن للمحافظ لاتخاذ اللازم نحو إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن, علي أن يصدر وزير التنمية المحلية خلال ثلاثين يوما من العمل بهذا المرسوم بقانون قرار تشكيل تلك اللجان والتي يلزم أن تكون برئاسة قاض بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو ما يعادلها من الوظائف القضائية في الهيئات القضائية المختلفة.. وعلي أن يشمل قرار الوزير تحديد اختصاصات اللجنة والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها فيعملها.