محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حجز شقق الإسكان منخفضي الدخل 2025.. الشروط الكاملة وخطوات التقديم عبر الموقع الرسمي    القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: اليوم تحقق حلمنا بتخريج أول دفعة    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    المجاعة مجرد بداية…الاحتلال الصهيونى يخطط لقتل وتهجير كل أهالى غزة    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في أغسطس    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    بفريقين مختلفين.. الأهلي يخطط لخوض وديتين يوم الأحد المقبل    منتخب مصر يواجه تونس وديا في سبتمبر استعدادا لكأس العرب    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس خلال أجندة سبتمبر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    لسماع مرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة متهم تنظيم ولاية سيناء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعديل نظام مساهمة الأدوية التجارية بالتأمين الصحي    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مدير أمن سوهاج الجديد يكثف جولاته الميدانية لضبط الحالة الأمنية    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية "أوبر وكريم" في مصر.. فصل جديد بعد التشريع.. وعقوبات تصل ل5 ملايين جنيه للمخالفين.. إلزام الشركات بتسليم "داتا" التحركات والعملاء لجهات التحقيق القانونية عند طلبها
نشر في أهل مصر يوم 14 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم».
القانون
بحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
- تاريخ أوبر وكريم داخل ساحات المحاكم
بعد صدور عدة أحكام قضائية ضد شركتي أوبر وكريم الفترة الماضية، بشأن نشاط الشركتان، تستعد محكمة القضاء الإداري، لنظر إحدى الدعاوى المطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.
وأقيمت الفترة الماضية، العديد من الدعاوى القضائية، ضد شركتي أوبر وكريم، وهو الأمر الذي أحدث خلافاً كبيراً في الشارع المصري، لما تتمتع به الشركة من قبول كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الخدمة الجيدة التي يقدمونها، وعلى النقيض يرى أصحاب التاكسي الأبيض أن الشركتين، قللت فرصهما، وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ حينما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الشركتان وانتهت بإصدار حكم قضائي بوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما لنشاط تشغيل السيارات.
البداية
في مارس 2017، أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدمانها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
مخالفة
تعددت الدعوى القضائية ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
نشاط الشركتان
اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهما على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على توفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لجذب شريحة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهما للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين.
احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض
بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".
لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي "أوبر وكريم"، لتشغيل سيارتهم الملاكي "أجرة".
وقف نشاط أوبر وكريم
في 20 مارس الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وقف تنفيذ الحكم
لم يتوقف الأمرعند ذلك؛ بل امتد إلى ساحات محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت في 7 أبريل الماضي، حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
الطعن أمام الإدارية العليا
على صعيد الطعن المقام أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم، أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي "أوبر – وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، لجلسة 12 مايو المقبل.
تقنين أوضاع الشركتان
حسم مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة.
العقوبات
المادة 14: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة 15:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال".
المادة 16 :"يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 17: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9 و10 و12 من هذا القانون، ويُحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل".
نقلا عن العدد الورقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.