محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    زيارة وزير التعليم لليابان تفتح آفاقًا جديدة للشراكة في المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني..دعوة رسمية للوزيرة اليابانية لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير    تفاصيل الزيارة الهامة للرئيس السيسي للسعودية ولقاء بن سلمان (فيديو)    قاضي قضاة فلسطين: المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا وعلى العالم الإسلامي حمايته    "رغم راحة الفريق".. مصدر ليلا كورة: الشناوي تدرب بشكل منفرد في التتش    دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو    "قضيت وقتًا عصيبًا".. مرموش: جيمس أصعب خصم واجهته في البريميرليج    تجاوز ال100 هدف.. ليفاندوفسكي يصنع التاريخ مع برشلونة    خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا    13 عرضًا عربيًا في الدورة ال32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    لم يرحمهم السيسي .. قانون الإيجار القديم يهدد بتشريد سكان المقابر فى الشوارع    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    "مافيش مشاكل في التربة".. أول تعليق من الأهلي على أزمة توقف العمل بالاستاد    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    القضاء على أخطر بؤرة إجرامية في أسوان ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    أحكام ب8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية "أوبر وكريم" في مصر.. فصل جديد بعد التشريع.. وعقوبات تصل ل5 ملايين جنيه للمخالفين
نشر في أهل مصر يوم 11 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم».
القانون
بحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
- تاريخ أوبر وكريم داخل ساحات المحاكم
بعد صدور عدة أحكام قضائية ضد شركتي أوبر وكريم الفترة الماضية، بشأن نشاط الشركتان، تستعد محكمة القضاء الإداري، لنظر إحدى الدعاوى المطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.
وأقيمت الفترة الماضية، العديد من الدعاوى القضائية، ضد شركتي أوبر وكريم، وهو الأمر الذي أحدث خلافاً كبيراً في الشارع المصري، لما تتمتع به الشركة من قبول كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الخدمة الجيدة التي يقدمونها، وعلى النقيض يرى أصحاب التاكسي الأبيض أن الشركتين، قللت فرصهما، وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ حينما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الشركتان وانتهت بإصدار حكم قضائي بوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما لنشاط تشغيل السيارات.
البداية
في مارس 2017، أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدمانها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
مخالفة
تعددت الدعوى القضائية ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
نشاط الشركتان
اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهما على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على توفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لجذب شريحة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهما للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين.
احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض
بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".
لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي "أوبر وكريم"، لتشغيل سيارتهم الملاكي "أجرة".
وقف نشاط أوبر وكريم
في 20 مارس الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وقف تنفيذ الحكم
لم يتوقف الأمرعند ذلك؛ بل امتد إلى ساحات محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت في 7 أبريل الماضي، حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
الطعن أمام الإدارية العليا
على صعيد الطعن المقام أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم، أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي "أوبر – وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، لجلسة 12 مايو المقبل.
تقنين أوضاع الشركتان
حسم مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة.
العقوبات
المادة 14: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة 15:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال".
المادة 16 :"يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 17: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9 و10 و12 من هذا القانون، ويُحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.