حزب مصر أكتوبر يحذر من دعاوى الإحباط والتشكيك قبل انتخابات مجلس الشيوخ    15 طفلا من الفيوم يحققون مراكز متقدمة في مسابقة بينالي القاهرة    مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025    وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه    الشئون النيابية والزراعة: طرح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية لحوار مجتمعى قريبا    ترامب: استسلام حماس شرط إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة    وزير الخارجية الألمانى يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية    الخطيب يبحث مع مسئول الإسكاوتنج موقف هذا الثلاثي    الأهلي والزمالك وبيراميدز في الصورة، من يخطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ؟    مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025    الزراعة: ضبط 120 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات بالمحافظات    مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة هارب من إعدام فى اشتباكات مع الأمن بالجيزة    ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة    عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري قريبًا    أسباب ضغط الدم المرتفع ومخاطره وطرق العلاج    ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمراكز مديرية أمن قنا    رئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع ويجب تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل    منصة "كوين ديسك": ارتفاع قيمة العملات الرقمية المشفرة بعد خسائر أمس    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    «لافروف» خلال لقائه وزير خارجية سوريا: نأمل في حضور الشرع «القمة الروسية العربية الأولى»    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    تفحم شقة سكنية اندلعت بها النيران في العمرانية    خلال يوم.. ضبط عصابتين و231 كيلو مخدرات و 58 قطعة سلاح ناري خلال يوم    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    الصيدلة 90 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة دمنهور الأهلية والبرامج المتاحة    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية "أوبر وكريم" في مصر.. فصل جديد بعد التشريع.. وعقوبات تصل ل5 ملايين جنيه للمخالفين
نشر في أهل مصر يوم 11 - 05 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم».
القانون
بحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة ال6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
- تاريخ أوبر وكريم داخل ساحات المحاكم
بعد صدور عدة أحكام قضائية ضد شركتي أوبر وكريم الفترة الماضية، بشأن نشاط الشركتان، تستعد محكمة القضاء الإداري، لنظر إحدى الدعاوى المطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.
وأقيمت الفترة الماضية، العديد من الدعاوى القضائية، ضد شركتي أوبر وكريم، وهو الأمر الذي أحدث خلافاً كبيراً في الشارع المصري، لما تتمتع به الشركة من قبول كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الخدمة الجيدة التي يقدمونها، وعلى النقيض يرى أصحاب التاكسي الأبيض أن الشركتين، قللت فرصهما، وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ حينما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الشركتان وانتهت بإصدار حكم قضائي بوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما لنشاط تشغيل السيارات.
البداية
في مارس 2017، أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدمانها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
مخالفة
تعددت الدعوى القضائية ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
نشاط الشركتان
اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهما على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على توفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لجذب شريحة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهما للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين.
احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض
بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".
لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي "أوبر وكريم"، لتشغيل سيارتهم الملاكي "أجرة".
وقف نشاط أوبر وكريم
في 20 مارس الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وقف تنفيذ الحكم
لم يتوقف الأمرعند ذلك؛ بل امتد إلى ساحات محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت في 7 أبريل الماضي، حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
الطعن أمام الإدارية العليا
على صعيد الطعن المقام أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم، أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي "أوبر – وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، لجلسة 12 مايو المقبل.
تقنين أوضاع الشركتان
حسم مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة.
العقوبات
المادة 14: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة 15:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال".
المادة 16 :"يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 17: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9 و10 و12 من هذا القانون، ويُحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.