الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    ننشر أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال أسبوع    آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى    نشرة الشروق الاقتصادية 2 مايو 2026: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتوقعات بتراجع سعر الذهب عالميا    نائب محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مواقف "دمو" و"سنهور" و"اطسا"    زميلك القادم خوارزمية والذكاء الاصطناعى يرسم حدود البقاء المهنى    محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ "الموجة 29" لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين    فوز طالب بهندسة القاهرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالميا فى جائزة تشارلز ماين    ترامب يصف البحرية الأمريكية ب"القراصنة" فى حصارها لإيران.. ماذا قال؟    مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره إلى برج العرب لدعم الفريق أمام سموحة    وزير والرياضة يفاجئ مراكز شباب السويس بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل    سلوت يوضح دور إيزاك في خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح    كورتوا يقترب من حراسة مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو    طريق مصر للنجمة الثامنة.. كاف يعلن إقامة أمم أفريقيا 2027 في الصيف    المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بأبو زنيمة فى جنوب سيناء    محافظ بني سويف يوجه بحصر الخسائر بعد السيطرة على حريق مصنع الورق    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وما زال الجدل مستمرًّا!    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    مشاجرة بسبب تصادم في موكب زفاف بالشيخ زايد.. وإصابة سائق وضبط 3 متهمين    تعاون استراتيجي بين أكاديمية الفنون والمهرجان القومي للمسرح في الدورة ال19    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    عالم بالأوقاف يوضح سر الصحابي الذي بشره الرسول بالجنة 3 مرات    وزارة السياحة تُهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي    سقوط تشكيل عصابي بالشيخ زايد سرق 250 ألف جنيه من داخل سيارة    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود    أجواء حارة على أغلب الأنحاء وبداية ظهور الرمال بالصعيد    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك    الدكتور خالد عبدالغفار: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ مصري: عدم امتثال إسرائيل لقرار «العدل الدولية» يطيح بشرعية ميثاق الأمم منذ إنشائه
نشر في أهل مصر يوم 29 - 01 - 2024

منذ أن أعلنت محكمة العدل الدولية عن حزمة التدابير المؤقتة الستة التي تضمنها قرارها التي تضمنها قرارها 26 يناير 2024 لمنع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة ووقف التدمير ويثور التساؤل حول العالم عن كيفية تنفيذ قرار العدل الدولية ضد إسرائيل ودور مجلس الأمن في مسألة التنفيذ والعوار الذي تضمنته نص المادة 94/2 من ميثاق الأمم المتحدة بالسلطة المطلقة له، خاصة وأن إسرائيل مستمرة في إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة وتدميره وإكراههم على التهجير القسرى وتحقق لديها 'عدم الامتثال' لقرار المحكمة و'التحدي' له، وما الفرق بينهما ؟.
ويستعرض المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على هامش دراسته السابقة بعنوان: (التدابير المؤقتة في فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
لهذه التساؤلات في ستة نقاط أهمها 'عدم امتثال'إسرائيل لقرار العدل الدولية و'التحدي' له يطيح بشرعية ميثاق الأمم منذ إنشائه، ومسؤلية التنفيذ ومجلس الأمن يتخلى عن دور'المنفذ الدولي' لشعب فلسطين من الإبادة، وأتوجه بسؤال لمجلس الأمن ألم يعد تحدي إسرائيل للتدابير المؤقتة للعدل الدولية بمنع إبادة شعب فلسطين تهديداً وشيكاً للسلام!.
أولاً : قرارات العدل الدولية بالتدابير المؤقتة تتمتع بالقوة الملزمة للطرفين وكيفية تنفيذ قراراتها ؟
قال الدكتور محمد خفاجي إن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية، أو إحدى غرفها في النزاعات بين الدول تكون ملزمة للأطراف المعنية فى القضية , إذ تنص المادة 94 فى فقرتها الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن 'يتعهد كل عضو من أعضاء 'الأمم المتحدة' أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
ومعنى هذا التعهد هو الامتثال لحكم المحكمة الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها، أما إذا رفض طرف تنفيذ الحكم فتنص المادة 94 فى فقرتها الثانية على أنه 'إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم'ومعنى ذلك أنه إذا فشل أحد أطراف النزاع للامتثال للالتزامات التي يفرضها 'الحكم'، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليمنح الحماية والامتثال ، ويتمتع مجلس الأمن بناء على طلب الدولة المتضررة، بسلطة اتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ' ويشكل عدم الامتثال لهذه التدابير المؤقتة انتهاكاً للالتزامات الدولية للدولة المعنية ويترتب عليه قيام مسئولية قانونية لتلك الدولة.
ويذكر أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق، حيث تنص المادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن 'يعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف. وفي حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف.
ومن ثم فى الحالات التى يكون فيها نزاع حول معنى منطوق الحكم أو حيثياته المرتبطة به ارتباطا وثيقاً أو نطاقه، فإنه يجوز أن يقدم أحد الأطراف طلبًا إلى ذات المحكمة للحصول على تفسير, وفي حالة اكتشاف حقيقة كانت خافية ولم تكن معروفة حتى صدور حكم المحكمة والتي قد تكون عاملا حاسما وتؤثر فى موضوع النزاع ، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم من ذات المحكمة أيضًا.
ثانيًا: تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية مسئولية مجلس الأمن
ويذكر إن المسئولية عن ضمان الامتثال، في إطار الميثاق، لا تقع ضمن صلاحيات محكمة العدل الدولية، بل تقع على عاتق الجهاز السياسي الرئيسي للحفاظ على السلام والأمن وهو مجلس الأمن، وبالتالي وفقا للمادة 94/2 من الميثاق إذا فشل أي طرف في قضية ما في أداء الالتزامات المترتبة عليه بموجب حكم صادر عن المحكمة، يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له، إذا رأى ذلك ضروريا، تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير لاتخاذها لتنفيذ الحكم,ومن ثم فإن أحكام محكمة العدل الدولية تخضع لتطبيق المادة 94 المشار إليها، ويحق للدولة المضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن؛ ولم يكن ذلك الأمر على هذا النحو مع عصبة الأمم والمحكمة الدائمة للعدل الدولي.
وأكد تبدو العلاقة القوية بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن باعتبارهما مؤسستين لهما اختصاصات مترابطة ولكنها مختلفة بالتأكيد في تسوية النزاعات، ذلك أن محكمة العدل الدولية موكول إليها حسم الحقوق والمسئوليات فى القضايا المتنافسة بين الدول الأطراف , أما مجلس الأمن فموكول إليه القيام بتنفيذ هذا القرار، إذا رفضت الدولة المعتدية الامتثال.
وأن إنفاذ أحكام محكمة العدل الدولية يقوم في الأساس على أعمال سياسية يقوم بها الطرفان ومجلس الأمن، ولا ينعقد للمحكمة ثمة اختصاص أو ولاية حول مسألة التنفيذ , حيث أن الميثاق يسند مسئولية فرض القانون إلى مجلس الأمن , ويتمتع مجلس الأمن بدوره بسلطة تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وتلك هى المشكلة التى سوف أركز عليها.
ثالثًا: عدم امتثال إسرائيل لقرار العدل الدولية و "التحدي" لقرارها وما الفرق بينهما؟
ويطرح تساؤلاً لمفهومين دوليين , ما معنى 'الامتثال' لحكم محكمة العدل الدولية؟ وما الفرق بيه وبين ' التحدى'؟ إن الامتثاليعنى يجب أن يكون قبول الحكم وتنفيذه وفقاً لمبدأ حسن نية , وقد عرفت المحكمة حسن النية أنه واجب 'تنفيذ حكم المحكمة'، وليس من بين معانيه التنفيذ الصورى أو محاولات التحايل فى التنفيذ بطبيعة الحال، ويتحقق عدم الامتثال الخادع من جانب إسرائيل للتدابير الستة المؤقتة التى قضت بها المحكمة حينما عندما تدعي إسرائيل أنها امتثلت للحكم بينما هى تخالف الحكم عن علم ووعى وإدراك.
أما 'التحدى'من إسرائيل فينطوي على الرفض الشامل للحكم باعتباره غير صالح فى رأيها إلى جانب رفض الامتثال، وحينئذ تخالف إسرائيل الأدبيات المتعلقة بخطورة عدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية , ومن ثم تكون إسرائيل قد ارتكبت 'عدم الامتثال'لقرار العدل الدولية و'التحدى' لقرارهامعاً وهما قمة الاستهانة بالمؤسسة القضائية الأعلى فى المجتمع الدولي.
رابعًا: مجلس الأمن ينظر إلى "الامتثال" من عدمه لتنفيذ أحكام العدل الدولية كمسألة سياسية أكثر من كونها مسألة قانونية
ويذكر أن مجلس الأمن ينظر إلى 'الامتثال' لتنفيذ أحكام العدل الدولية مسألة سياسية أكثر من كونها مسألة قانونية، وليس من الإنصاف مقارنة آليات التنفيذ لأحكام المحاكم الوطنية بأحكام محكمة العدل الدولية بسبب تعقيد الإطار المؤسسي لمحكمة العدل الدولية، فضلاَ عن السلطة الممنوحة من الميثاق لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنفاذ قرارات وأحكام المحكمة، حيث أنه بموجب إطار الميثاق، يتم التعامل مع عدم الامتثال لأحكام المحكمة من خلال المادة 94 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للدولة المتضررة الدائنة حق اللجوء إلى مجلس الأمن سعياً إلى تنفيذ الحكم، والميثاق ينظر إلى الامتثال باعتباره مسألة سياسية تتعلق بالسلام والأمن الدوليين أكثر من كونه مسألة قانونية محضة , وتلك هى المعضلة فى تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
غزة
ويضيف التاريخ الدولي الذى يسجل ويرصد يثبت أن مجلس الأمن لم يستخدم مطلقًا صلاحياته المنصوص عليها في المادة 94من ميثاق الأمم المتحدة حتى في حالات عدم الامتثال نظراً للطبيعة التقديرية للمادة 92 فى فقرتها الثانية, خاصة أن مجلس الأمن لا حول له ولا قوة في الحالات التي تكون فيها الدولة المدينة عضواً دائماً , ومن المثير للحيرة أن الدول الدائنة نفسها نادراً ما تطلب المساعدة من مجلس الأمن بتلك الصفة، حتى في مواجهة استمرار عدم الامتثال لتنفيذ أحكام المحكمة , وهو ما يجعل إنفاذ أحكام محكمة العدل الدولية بموجب المادة 94 فى فقرتها الثانية ليس له الأهمية الواجبة، فتلك المادة فشلت في لعب دور مهم في الممارسة العملية فى مجال عدم الامتثال حيث لا تلجأ الدول الدائنة إلى مجلس الأمن في كثير من الأحيان.
خامساً: مجلس الأمن يتخلى عن دور "المنفذ الدول" لشعب فلسطين من الإبادة.
وتابع: أتوجه بسؤال لمجلس الأمن ألم يعد عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة للعدل الدولية تهديداً وشيكاً للسلام!.
وأوضح الدكتور محمد خفاجي أنه لا يخفى الصعوبات المفروضة على الدول التي تسعى إلى اتخاذ إجراء من جانب مجلس الأمن، ولأن إجراء الإنفاذ بموجب المادة 94 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة هو مجرد سلطة تقديرية مطلقة لمجلس الأمن، لذا فإن الحقيقة الدولية المؤلمة التى صيغت بها نصوص الميثاق والقواعد التى استنهتها التجارب الدولية منذ الحرب العالمية الثانية تعنى أنه حتى التوصل إلى ' تحدى' حكم محكمة العدل الدولية لا يؤدي في حد ذاته إلى اتخاذ إجراء فوري من جانب مجلس الأمن؛ مما يضعف الثقة فى جدوى وفاعلية سلطة مجلس الأمن المطاطة فى الغلو والتعسف فى حالات ضد بعض الشعوب واستنهاض همتها فى حالات أقل ضرراً لشعوب أخرى فى تمييز غير مبرر، مما يؤدي بنا في النهاية إلى أن مجلس الأمن لم يعد يقوم بدور 'المنفذ الدولي' لشعب فلسطين المحتل من الغاصب إسرائيل وحقه المشروع فى تقرير المصير.
وفضلاً عما تقدم، فإن العلاقة بين المادة 94 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وسلطة التنفيذ العامة لمجلس الأمن غير واضحة المعالم وغير متجانسة مع نصوص الميثاق ,والرأى عندى أن الغموض الأساسي لا يتسم به صياغة المادة 94 في حد ذاتها، بل في علاقتها بسائر نصوص الميثاق, وحتى أوضح الفكرة بصورة مبسطة لا يجوز لقرارات مجلس الأمن أن تأمر باستخدام القوة المسلحة أو بإتخاذ تدابير أقل من هذه القوة إلا إذا كان السلام مهدداً, ومن الواضح أن كل عمل من أعمال عدم الامتثال خاصة عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التى قضت بها محكمة العدل الدولية لا يشكل تهديداً وشيكاً للسلام من وجهة نظر هذا المجلس ! لو كانت صياغة المادة 94 الفقرة الثانية كانت ترتب بقوة القانون أن عدم الامتثال بمثابة تهديد للسلام، لكان لها أهمية دولية تنفيذية هائلة للشعوب بما يجعل الأمم المتحدة جهة إنفاذ دولية حقيقية لا صورية أو مستترة حسبما هو حاصل فى إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة.
سادسًا: استخدام أمريكا لسلاح الفيتو لصالح إسرائيل سيثبت عليها التواطؤ فى الإبادة , وربما ستمتنع عن التصويت
ويذكر في الحالة التى لم تلتزم فيها إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التى قضت بها محكمة العدل الدولية ، فيمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بقصد حملها على تنفيذ القرار القضائى، وهناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو - حق النقض – ضد القرار القضائى لصالح إسرائيل بقصد حمايتها ورعاية مصالحها فى العدوان وإبادة شعب فلسطين بقطاع غزة، لكن أمريكا لو استخدمت الفيتو - حق النقض- ضد إسرائيلسوف يثبت عليها تهمة التواطؤ مع إسرائيل فى الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وربما ستمتنع عن التصويت فى مرة هى الأولى من نوعها بما لا يحقق مصالح الكيان المحتل وهو ما سوف يكشف عنه الحياء الدولي.
ويشير أما إذا عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل على الامتثال للقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية، فقد يحال ملف القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قد توصي الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل قد تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل مع تل أبيب ولتذهب قضية شعب عربي في تقرير مصيره وتحرير أرضه إلى الجحيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.