محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو للمشاركة الإيجابية    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-11-2025    جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب ريادة الأعمال الجدد وتكرم المتميزين    الدفاع المدني بغزة: نواجه كارثة حقيقية حال عدم إدخال مستلزمات الإيواء    محكمة بباريس تعلن أن ساركوزي سيُفرَج عنه تحت المراقبة القضائية    ترامب لفاراج عن أزمة BBC: هل هذه الطريقة التي تعاملون بها أفضل حلفائكم؟    إلغاء المئات من الرحلات الجوية في أمريكا في ظل الإغلاق الحكومي    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر أمام إنجلترا في كأس العالم للناشئين    علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر    تحديد موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال    توافد الناخبين بعد انتهاء ساعة الراحة فى لجان إمبابة    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    الداخلية تكشف حقيقة سكب سيدة مادة كاوية على أخرى فى الشرقية    بعد تصريحاته في الجزائر.. شاهد اعتذار ياسر جلال للمصريين: كنت غلطان    فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    «درس أرنولد ومعانقة الذهب».. قصة ظهور زيزو الأول ضد الزمالك    فيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «السياحة»: المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم حتى الآن    بدور القاسمي تشهد إطلاق كتاب الشارقة: عاصمة الثقافة    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    سفير مصر بالمغرب يحتفل بتكريم ليلى علوي في مهرجان الرباط الدولي    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. لماذا قضت مجلس الدولة بحل هيئة مكتب نقابة المحامين؟
نشر في أهل مصر يوم 05 - 03 - 2022

حصلت «أهل مصر» على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، والذي صدر برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، ورأفت محمد عبد الحميد، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت أوراق المحكمة إن المدعيان مصطفى شعبان وإكرامي زينهم، المحاميان، أقاما دعواهما ضد نقيب المحامين بصفته، بموجب عريضة قلم كتاب المحكمة، وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغء مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب فيما تضمنته من أربع أعضاء لمنصب الأمين العام وأربع أعضاء لمنصب وكيل النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام النقابة بالمصروفات.
ذكر المدعيان أنه بتاريخ 17 من أكتوبر من 2020 اجتمع مجلس نقابة المحامين وأصدر قرار بتشكيل هيئة المكتب، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام قانون المحاماة الذي حدد تشكيل هيئة المكتب بوكيلين، وأمين عام، وأمين للصندوق، واستثناء أمين عام مساعد، ويتولى النقيب رئاسته وأضاف المدعون أن زيادة أعضاء هيئة المكتب تمثل تعديا وتجاوزا للاختصاص المرسوم لمجلس النقابة العامة بالقانون وخروجا على إرادة الجمعية العمومية للمحامين.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقدم المدعيان حافظة مستندات، وفي جلسة6 من ديسمبر 2020، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها، وأعلنت الهيئة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين مع إلزام النقابة المصروفات.
وقالت المحكمة إنه وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا، وحيث ان الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنها تكون مقبولة شكلا، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 120 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن قانون المحاماة، تنص على أن 'نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين من جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه القانون، كما أن المادة 123 من ذات القانون تنص على أن 'تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية، وهى الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وتنص المادة 135 من ذات القانون، المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، على أن «يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدًا.
ذكرت المحكمة في شرح أسباب الحكم أن المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المحامين ينص على أن 'ينتخب مجلس النقابة سنويا في أول اجتماع له، من بين أعضائه الوكيل وأمين الصندوق وأمين السر، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، كما يقوم بتشكيل اللجان المعاونة له'.
وتابعت المحكمة أن نقابة المحامين تمارس نشاطها عن طريق جمعيتها العمومية ومجلس إدارة نقابتها، وأن للجمعية العمومية بإرادتها الحرة التعبير عما أناطه بها القانون من اختصاصات تتولاها الجمعية العمومية سواء بالنسبة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.
ونوهت المحكمة بأنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المتقدمة من أسباب لإصدار القرار المطعون عليه منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب لتشكيل هيئة المكتب، كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983 حدد أعضاء هيئة المكتب وفقا لنص المادة 137 منه بمراعاة أن عدد المحامين كان حوالي ثلاثون ألف محام ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة العمل على رعاية مصالح زملائهم وتوفير الخدمات لهم تم بزيادة أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة فإن هذا القول مردود عليه بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءًا أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الإتفاق على مخالفتها احتراما لإرادة المشرع ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلا عن ذلك فإن الأسباب التي ساقتها النقابة العامة من زيادة عدد المحامين لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحامين.
اختتمت المحكمة قائلة ' ولهذه الأسباب، فقد حكمت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة 17 من أكتوبر 2020، فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وألزمت النقابة المدعي عليها بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.