يسبب تهتك الأمعاء، تحذير طبي من مخاطر اللبن الفاسد المعالج كيميائيًا    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    محافظ القليوبية يلتقي أصحاب محلات بيع البلاستيك بمسطرد لبحث تقنين أوضاعهم    صور| بدعم إماراتي.. حفل زفاف جماعي ل300 شاب وفتاة بقطاع غزة    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه البحريني والقطري التنسيق بشأن أوضاع المنطقة    أحمد موسى: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي "ماكرون" قريبا للقاهرة(فيديو)    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة    خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات    النائبة أميرة صابر تناقش عدالة النفاذ للفرص بالنشاط الرياضي    بسنت حميدة تحقق رقما مصريا جديدا فى بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية    ناشئات الكرة الطائرة بالأهلى يتوّجن بكأس مصر    خناقة ستات قلبت معركة شوارع.. كواليس فيديو الاعتداء على نجار وزوجته    بعد جولة لمحافظ الجيزة.. إنذار لمسئولى الإشغالات بحى جنوب ومحاسبة المقصرين    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات أبريل لصفوف النقل من 2 إلى 6 مايو 2026    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة    تكريم الفنان خالد النبوي بمهرجان جمعية الفيلم وابنه يتسلم التكريم    بعد مساندته ل شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثى يطرح أحدث أغنياته بعنوان البابا    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام (صور)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    محافظ سوهاج: توريد 29 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعزيز التعاون المشترك    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    هشام السيوفي يكتب: رهان عمرو يوسف على «الفرنساوي».. والحكم بعد المداولة    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    بسبب ماس كهربائي.. مصرع شخص في حريق شقة بكرداسة    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة قانون تغليظ عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة
نشر في أهل مصر يوم 04 - 10 - 2021

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
الآثار السلبية للتنمر
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار و يكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
اقرأ أيضا "هجرس" تكشف السبب وراء تأخر إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة
فلسفة القانون
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .
اقرأ أيضا برلماني: فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة
وأوضح أن مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن القواعد الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون، أشار إلى المادة (53) من الدستور والتي تنص على:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
المادة (80/ الفقرتين الثانية والثالثة):
"وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".
المادة (81):
"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
(2)قانون العقوبات :
مادة (309 مكرراً ب):
"يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى."
(3)الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقةوالموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/2007، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007.
واستحسنت اللجنة رأي مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض، وما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة، أبرزها فيما يلي:
1- تعديل صدر المادة الأولى
"يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: ...."، وذلك لضبط الصياغة.
2- إضافة عبارة " ولا تزيد عن خمس سنوات" إلى الفقرة الثانية من المادة (50 مكرراً) المضافة ليكون نصها كالتالي:
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة."
- حيث يتعين تحديد الحد الأقصى للعقوبة وذلك لتجاوز المدة المقررة قانونًا وفق القواعد العامة للحبس (3 سنوات) والتي يتعين تحديد حديها الأدنى والأقصى حال تجاوزها هذا الحد، وهو ما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أنه استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) -على ما سلف بيانه - لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
تحقيق المساواة والعدالة
كما يأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض وذلك إعمالاً لحكمي المادتين (185، 214) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، بالصيغة المرفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.