شرايين الحياة إلى سيناء    حزب أبناء مصر يدشن الجمعية العمومية.. ويجدد الثقة للمهندس مدحت بركات    رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي نيابة عن رئيس الجمهورية    لميس الحديدي: رئيسة جامعة كولومبيا المصرية تواجه مصيرا صعبا    قطارات السكة الحديد تغطي سيناء من القنطرة إلى بئر العبد.. خريطة المحطات    إعلام إسرائيلي: معارضة بن غفير وسموتريتش قد تجهض أي صفقة لتبادل الأسرى مع حماس    مصر تواصل الجسر الجوى لإسقاط المساعدات على شمال غزة    تعليق ناري من أحمد موسى على مشاهد اعتقالات الطلاب في أمريكا    المنتخب الأولمبي يخوض وديتين فقط بمعسكر يونيو    محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء العاصمة    "مستحملش كلام أبوه".. تفاصيل سقوط شاب من أعلى منزل بالطالبية    جريمة طفل شبرا تكشف المسكوت عنه في الدارك ويب الجزء المظلم من الإنترنت    أصالة من داخل قصر الإمارات قبل انطلاق حفلها في أبو ظبي ( صور)    رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية «بيكلموني» التريند في 3 دول عربية    عزيز الشافعي عن «أنا غلطان»: قصتها مبنية على تجربتي الشخصية (فيديو)    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    "اشتغلت مديرة أعمالي لمدة 24 ساعة".. تامر حسني يتحدث عن تجربة ابنته تاليا    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    افتتاح المدينة الطبية بجامعة عين شمس 2025    غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "رشوة آثار إمبابة"    80 شاحنة من المساعدات الإنسانية تعبر من رفح إلى فلسطين (فيديو)    ما هي مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟    صور.. إعلان نتائج مهرجان سيناء أولا لجامعات القناة    سمير فرج: مصر خاضت 4 معارك لتحرير سيناء.. آخرها من عامين    حبست زوجها وقدّمت تنازلات للفن وتصدرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    «الحياة اليوم» يرصد حفل «حياة كريمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الغربية    أمل السيد.. حكاية مؤسِّسة أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية في مطروح    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    طاقة نارية.. خبيرة أبراج تحذر أصحاب برج الأسد من هذا القرار    أنس جابر تواصل تألقها وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس    بالصور.. مجموعة لأبرز السيارات النادرة بمئوية نادى السيارات والرحلات المصري    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    عاجل.. وزير الخارجية الأميركي يتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأنابيب الكيني يفوز على مايو كاني الكاميروني    ليفربول يُعوّض فينورد الهولندي 11 مليون يورو بعد اتفاقه مع المدرب الجديد    النيابة تطلب تحريات إصابة سيدة إثر احتراق مسكنها في الإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    بلينكن في الصين.. ملفات شائكة تعكر صفو العلاقات بين واشنطن وبكين    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    مصر تواصل أعمال الجسر الجوي لإسقاط المساعدات بشمال غزة    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    أبو الغيط: الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا على أوضاع العمال هناك    ضبط عاطل يُنقب عن الآثار في الزيتون    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    وزيرة التضامن توجه تحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب برنامج المكفوفين    خالد بيبو: لست ناظر مدرسة «غرفة ملابس الأهلي محكومة لوحدها»    عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور..ننشر حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية.. المحكمة: مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة.. والرئيس انفرد بالقرار.. والدستور جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وأحمد الإبيارى نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع، ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين، لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع، فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى، وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا، ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع، إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.
وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة، إن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التى كانت فى ظل الدستور السابق وذلك لاعتناق نظام سياسى جديد هو النظام المختلط "البرلمانى والرئاسى" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات.
وقالت المحكمة إن الدستور الحالى قد نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 وأكد فى المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى من الاختصاصات التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.