بعد جدل "تكوين".. الأزهر يكشف حقيقة إنشاء وحدة "بيان" لمواجهة الإلحاد    عيار 21 الآن بعد ارتفاع كبير.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 بالصاغة    بعد التخفيضات.. تعرف علي أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة 2024    تربط شرق القاهرة بغربها.. محطات مترو الخط الثالث وموعد تشغيلها (من عدلي منصور لجامعة القاهرة)    الاتحاد الأوروبي يحتفل بالقاهرة بمرور 20 عامًا على تأسيسه    «فايننشال تايمز»: الاتحاد الأوروبي يتخلف عن الولايات المتحدة في إنتاجية العمل    «نيوزويك»: وضع القوات المسلحة الأوكرانية فى دونباس مستمر فى التدهور    تين هاج: ماونت تعرض لإصابة جديدة.. وانتكاسة ل شو قبل مواجهة أرسنال    مباشر مباراة الأهلي والزمالك الثالثة في دوري السوبر لكرة السلة    استدعاء ثلاثي ناشئي المقاولون لمنتخب مواليد 2005    "الجيزاوي" يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية    الحرارة الآن بالقاهرة 33.. "الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق    أول تعليق من تعليم الدقهلية على تطابق امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي وتسريبه    أبرزهن هند رستم وتحية كاريوكا.. هدى الإتربي تكشف عن نجمات أثرن في حياتها (فيديو)    ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تشاركان في تشييع جنازة والدة يسرا اللوزي (صورة)    المفتي: من أهم حيثيات جواز المعاملات البنكية التفرقةُ بين الشخصية الاعتبارية والفردية    محافظ الأقصر ورئيس هيئة الرعاية الصحية يناقشان سير أعمال منظومة التأمين الشامل    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    "الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية ضد قانون مجلس النواب
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2013

أقام الدكتور "محمد محيى" عضو مجلس الشورى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة قانون الانتخابات الذى وافق عليه مجلس الشورى فى جلسته يوم الخميس الماضى، إلى المحكمة الدستورية العليا، تطبيقا لنص المادة 177 من الدستور، والذى يلزم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة الكاملة.
وتنص المادة على أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهنا النص وجوبى أى لامجال للاجتهاد كما فعل مجلس الشورى, وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذى حدده الدستور فى هذه المادة.
كما تنص المادة على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها.
ويري الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات فى التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التى أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، ووصف إعادة تقسيم الدوائر بأنه مجرد ترميم ولم يعالج أصل المشكلة.
وأكد أن عدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشورى يبطله تماما ويجب أن يحاكم كل من يقوم به بتهمة انتهاك الدستور.
وأكد محيى الدين، أن النص الدستورى يفعل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب أعمال الرقابة السابقة على القانون فى كل مراحله قبل إصداره، حتى لو أدى ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
وفجر عدد من أعضاء "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان مفاجأة فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بأن المحكمة الدستورية العليا انتهى دورها عند هذا الحد ولا يمكنها ابدا نظر هذا القانون مرة اخرى بعد إجراء الانتخابات لأن نص المادة 1777 فى فقرته الأخيرة ينص على أنه لاتخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور.
وهذا يعني أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لاتخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 175 من الدستور على اختصاص المحكمة الدستورية فى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ماعدا هذه القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات فرقابتها عليها قبل إصدارها فقط فإذا صدرت لا رقابة للمحكمة الدستورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.