قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المادة "177" من الدستور الجديد تنص على منح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة على 4 قوانين فقط هي "مباشرة الحقوق السياسية" و "الانتخابات الرئاسية" و"التشريعية" و"المحلية"، مؤكدا أن المحكمة تتولى الرقابة السابقة على هذه القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، على أن تصدر قرارها خلال 45 يوما، وإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة يعتبر ذلك موافقة منها على النصوص المقترحة. وأضاف المصدر أن مجلس الشورى ملزم بمطابقة ملاحظات المحكمة الدستورية على نصوص القانون، للتوافق مع الدستور، وإلا أصبح القانون غير دستورى يمكن الطعن عليه، مؤكدا أن الدستور نص على عدم خضوع هذه القوانين الأربعة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في "المادة 75" ولكن شرط عدم خضوع القوانين للرقابة اللاحقة طبقا للدستور هو تنفيذ كل ملاحظات المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة، فعند قيام المجلس النيابى بتنفيذ قرارات المحكمة في الرقابة السابقة فلا يتم خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة، وإن لم ينفذها أو تم الالتفات عنها أو تم تعديل المواد على غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا، فهذا من الرقابة اللاحقة للمحكمة علي هذه القوانين، ومن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون. وأشار إلى أن المحكمة سبق أن طالبت أثناء إعداد الدستور بأن يقوم المجلس النيابي بعد تعديل المواد غير الدستورية بإرسالها للمحكمة من جديد للتأكد من أن التعديلات تستجيب لكل ما طلبته وقصدته المحكمة الدستورية العليا لتفادي أي طعن على القانون بعد سريانه، إلا أنه تم رفضه وبذلك فالمجلس النيابي سيعيد صياغة المواد غير الدستورية ويصدر القانون مباشرة وهو ما يفتح الطريق للرقابة اللاحقة عليه حال عدم الاستجابة لملاحظات ومقاصد المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن المحكمة كانت قد طلبت وقت إعداد الوثيقة الدستورية أن يحيل لها المجلس التشريعى مشروع القانون بعد تعديله وفقا لملاحظات المحكمة، لمراجعته مرة أخرى والتأكد من أن ملاحظات المحكمة التى طلبت قد نفذت بالصورة المطلوبة، ولكن القائمين على وضع الدستور فى الجمعية التأسيسية رفضوا ذلك الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر بعد عدم النص صراحة فى الدستور على إعادة القانون للمحكمة مرة أخرى أن يعدل الشورى المشروع ويرسله إلى رئيس الجمهورية لإقراره.