أسعار اللحوم والدواجن اليوم 16 مايو    3 نصائح من الأرصاد لطقس اليوم.. تحذير من موجة حر شديد    ترامب عن بايدن بعد تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل: متخلف عقليا    فصائل عراقية تعلن استهداف مصفى حيفا النفطي بالمسيرات    استقرار أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    تراجع الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ الجائحة    "في الخلاط" حضري أحلى جاتو    طريقة طهي الكبدة بطريقة صحيحة: الفن في التحضير    4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلقاوي" وسط رفح الفلسطينية    هدى الإتربي تفاجئ جمهورها بإطلالتها في مهرجان كان (صور)    رضا عبد العال: «حسام حسن كان عاوز يفوز بكأس عاصمة مصر عشان يستبعد محمد صلاح»    رئيس تتارستان: 20 مليون مسلم داخل روسيا ولدينا خبرات فى تشييد الطائرات والسفن    فوائد تعلم القراءة السريعة    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    نشرة التوك شو| :تفاصيل تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وأسباب تراجع سعر الدولار في البنوك    ارتفاع حصيلة العدوان على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى 3 شهداء    «بسمة».. فريسة نوبات الغضب    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    أختي تعاني من انهيار عصبي.. شقيقة ضحية أوبر تكشف آخر تطورات القضية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    موعد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024| انفوجراف    طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 16 مايو 2024    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    كامل الوزير يعلن موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    «الخامس عشر».. يوفنتوس يحرز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (فيديو)    تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 16 مايو 2024    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    ب عروض مسرحية وأغاني بلغة الإشارة.. افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجدى حسين رقم 38 فى المحاكمات العسكرية بمصر
منذ عام 1992 وحتى الآن..
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 02 - 2009

قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكاً للحق فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعى، لأسباب منها أن أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون، بل تخضع أحكامها الحضورية والغيابية لسلطة التصديق، وهى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله أن ينيب أحد الضباط فى ذلك.
كما يتم تعيين القضاة العسكريين تعيينا مؤقتا لمدة عامين قابلين للتجديد، ويجوز لوزير الدفاع نقلهم أو عزلهم، وهذا ينافى عدم قابلية القضاة للعزل، كما أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك.
وأضاف البرعى أن القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143، التى تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة أشهر، كذلك خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية)، والتى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة، وكذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية، أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، تتحدد بمواد قانون الأحكام العسكرية المادة (6) وأيضا ترتبط بوجود حالة الطوارئ، حيث تمنح لرئيس الجمهورية الاختصاص فى أن يحيل إليها أياً من الجرائم. وأشار أبو سعدة إلى أن المحاكم الاستثنائية تعتبر انتهاكا للحق فى المحاكمة العادلة المنصفة لما تفتقده هذه المحاكم من ضمانات هذا الحق، وتأتى على رأس تلك الضمانات عدم إمكانية الطعن على أحكام تلك المحاكم أمام محكمة أعلى، وكذلك افتقار كل من محكمة أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية العليا لضمانة مهمة، وهى استقلال القضاء وحجية أحكامه، حيث لا تصبح أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ أو المحكمة العسكرية نهائية إلا بعد أن يصدق عليها من الحاكم العسكرى.
وأضاف أن مصر شهدت منذ التسعينيات حتى الآن 37 قضية تم إحالتها إلى القضاء العسكرى بلغ عدد المتهمين فيها 1134 كان نصيب جماعة الإخوان المسلمين لوحدها 180 متهم بالإضافة إلى 7 قضايا. ومن جانبه، وصف د. عصام العريان القيادى الإخوانى المحاكم العسكرية بأنها من أبشع المحاكم حتى على الصعيد الدولى، فهى تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان ولاسيما حقه فى المحاكمة العادلة والمنصفة والمواثيق الدولية المعنية بها وكذلك للدستور المصرى ( المادة 68)، مؤكدًا أن هذه المادة تنص على أن الفرد لا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعى، ولكن الواقع يخالف ذلك، فالمحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة العليا طوارئ من أبرز أنواع المحاكم التى تنتهك حق الفرد فى المثول أمام قاضيه الطبيعى .
أما.عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض فقد حدد معايير القضاء الطبيعى فى ضرورة أن تنشأ المحكمة بقانون وليس بقرار، وأن تتوافر فى هذه المحكمة ضمانات للمحاكمة للعادلة (حق الدفاع). وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص القضاء العسكرى بالجهات العسكرية فقط ، منتقداً المادة السادسة من قانون المحاكم العسكرية التى توسعت فى إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى إحالة من يراهم إلى المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.